الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ
3958 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَبي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (1).
3959 -
حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني: ابن المُخْتارِ- حَدَّثَنا خالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بإسْنادِهِ وَمَعْناهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَقالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا (2).
3960 -
حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -هُوَ الطَّحّانُ- عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَبي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ بِمَعْناهُ وقالَ -يَعْني النَّبي صلى الله عليه وسلم:"لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ في مَقابِرِ المُسْلِمِينَ"(3).
3961 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَن رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (4).
* * *
باب فيمن أعتق عبيدًا [له](5) لم يبلغهم الثلث
(1) رواه مسلم (884)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن ماجه (2345).
(2)
رواه مسلم (884)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن ماجه (2345).
(3)
رواه بتوضيح هذِه الزيادة أيضًا النسائي في "الكبرى"(4973).
(4)
رواه مسلم (884)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن ماجه (2345).
(5)
ليست في جميع النسخ، والمثبت من "سنن أبي داود".
[3958]
(حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي، قاضي مكة (حدثنا حماد ابن زيد (1) عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني (عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد الجرمي (عن أبي المهلب) عمرو بن معاوية التابعي، وهو عم أبي قلابة الجرمي.
(عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلًا أعتق ستة (2) أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم) ولمسلم أن رجلًا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين (3).
قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، ويجمع هاتين الروايتين أن بعض الرواة تجوز في لفظ أوصى (4) (فبلغ ذلك النبي) بالنصب (صلى الله عليه وسلم فقال له قولًا شديدًا) أي: غلظ عليه بالقول والذم والوعيد، وقد جاء في رواية ستأتي تفسير هذا القول الشديد، قال: لو علمنا ما صلينا عليه، وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظًا وزجرًا لغيره من مثل فعله.
(ثم دعاهم فجزأهم) بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان، أي: قسمهم (ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم) وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من
(1) في جميع النسخ: سلمة. وهو خطأ، والمثبت من "سنن أبي داود".
(2)
ساقطة من (م).
(3)
مسلم (1668/ 57).
(4)
"المفهم" 4/ 356.
ثلث الميت في القيمة (فأعتق اثنين) منهم (وأرق) بتخفيف الراء وتشديد القاف، هذا صريح في الرد على أبي حنيفة أنه يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي؛ لأن القرعة حظه في هذا (1).
[3959]
(حدثنا أبو كامل) فضيل بن الحسين الجحدري، شيخ مسلم (حدثنا عبد العزيز يعني: ابن المختار) الأنصاري الدباغ، أخرج له البخاري في الصلاة والذبائح وغيرهما (2)(حدثنا خالد) الحذاء (عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد (بإسناده) المذكور (ومعناه، ولم يقل) في هذِه الرواية (فقال له قولًا شديدًا) كما في الرواية قبله.
[3960]
(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم [(حدثنا خالد بن عبد اللَّه، هو الطحان)](3)(عن خالد) الحذاء (عن أبي قلابة) عبد اللَّه الجرمي (عن أبي زيد) عمرو بن أخطب الأنصاري.
(أن رجلًا من الأنصار) ثم ذكر (بمعناه، وقال يعني: النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته) أي: حضرت عنده (قبل أن يدفن لم) أدعه (يدفن في مقابر المسلمين) هذا تفسير للقول الشديد كالرواية المتقدمة: "لو علمنا ما صلينا عليه". قال ذلك تغليظًا لفعله وذمًّا له؛ لأن المريض في مرض الموت إذا أعتق أو أوصى بعتق أو دبر، اعتبر خروجه من ثلث ماله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز من عتق الستة إلا ثلثهم، فعتق الزائد عن الثلث تبرع بما ليس له، فأشبه الهبة من مال ليس له. هذا إذا أعتقهم جملة
(1) انظر: "المبسوط" 7/ 75، "بدائع الصنائع" 4/ 99.
(2)
البخاري (447، 5499، 3616، 4440).
(3)
ساقطة من الأصول. والمثبت من "سنن أبي داود".
واحدة، فإن أعتق واحدًا بعد واحد، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
[3961]
(ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق) الطفاوي، بضم الطاء المهملة (1) وتخفيف الفاء، أخرج له مسلم حديثًا (2)(و) عن (أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلًا أعتق ستة أعبد) مملوكين (عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرع بينهم) هذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك (3) والشافعي (4) وأحمد (5) والجمهور (6) على أبي حنيفة حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، ويستسعى في باقيه، ولا يقرع بينهم (7)، وهذا مخالف لنص هذا الحديث، ولا حجة له في قوله:[إن الحديث](8) إذا خالف القياس فلا يعمل به؛ لما تقرر في
(1) ساقطة من (م).
(2)
وهو حديث "لا عدوى ولا طيرة""صحيح مسلم"(2223/ 113).
(3)
"المدونة" 2/ 413.
(4)
"الأم" 6/ 286، 9/ 279، 284.
(5)
انظر: "المغني" 14/ 380.
(6)
ومن أدلة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه رواه البخاري (2593)، ومسلم (2445)، وحديث "كمثل قوم أستهموا على سفينة" رواه البخاري (2493). انظر:"شرح البخاري" لابن بطال 7/ 13، "شرح مسلم" للنووي 4/ 158، 17/ 116، "فتح الباري" 8/ 479، "عمدة القاري" 5/ 126.
(7)
انظر: "المبسوط" 15/ 7.
(8)
ما بين المعقوفتين من (م)، (ل).
كتب الأصول أن القياس في مقابلة النص فاسد، ولو سلمنا أنه ليس بفاسد الوضع كانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذ فيكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس، وقلتها في الحديث (فأعتق اثنين وأرق أربعة) وفي هذا حجة على أبي حنيفة حيث يقول: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في الثلثين، وهذا فيه ضرر كبير، لأن الورثة لا يحصل لهم في الحال شيء أصلًا ويحيلون العبيد على السعاية، فقد لا يحصل منها شيء، أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل، وفيه ضرر على العبيد في الكسب والسعاية من غير اختيارهم، قال ابن عبد البر: في قول الكوفيين ضروب من الخطأ والاضطراب (1).
* * *
(1)"التمهيد" 23/ 425.