المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌7 - باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج

‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

4173 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، أَخْبَرَنا ثابِتُ بْنُ عُمارَةَ، حَدَّثَني غُنَيْمُ بْن قَيْسٍ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا اسْتَعْطَرَتِ المَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى القَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَها فَهي كَذا وَكَذا". قالَ قَوْلًا شَدِيدًا (1).

4174 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبي رُهْمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْها رِيحَ الطِّيبِ يُنْفَحُ وَلِذَيْلِها أعْصارٌ فَقالَ: يا أَمَةَ الجَبّارِ جِئْتِ مِنَ المَسْجِدِ؟ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ وَلَهُ تَطيَّبْتِ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: إِنّي سَمِعْتُ حِبّي أَبا القاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ لامْرَأَةٍ تَطيَّبَتْ لهذا المَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَها مِنَ الجَنابَةِ".

قالَ أَبُو داوُدَ: الإِعْصارُ غُبارٌ (2).

4175 -

حَدَّثَنا النُّفَيْلي وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ أَبو عَلْقَمَةَ، قالَ: حَدَّثَني يَزِيدُ بْن خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امْرَأَةٍ أَصابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدَنَّ مَعَنا العِشاءَ". قالَ ابن نُفَيْلٍ: "عِشاءَ الآخِرَةِ"(3).

* * *

باب في المرأة تطيب للخروج

[4173]

(حدثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (أنا ثابت بن عمارة) بضم

(1) رواه الترمذي (2786)، والنسائي 8/ 153، وأحمد 4/ 394، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(2701).

(2)

رواه ابن ماجه (4002)، وأحمد 2/ 246، والبيهقي 3/ 133، وصححه الألباني في "الصحيحة"(1031).

(3)

رواه مسلم (444).

ص: 506

العين، الحنفي البصري، وثقه ابن معين وغيره (1)(حدثني غنيم) بضم الغين المعجمة وفتح النون، مصغر (ابن قيس) المازني، قدم على عمر ابن الخطاب، أخرج له مسلم.

(عن أبي موسى) عبد اللَّه بن قيس (الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت) أي: استعملت (المرأة) العطر، وهو الطيب الذي يظهر ريحه كما يظهر عطر الرجال (فمرت على القوم) (2) أي: بمجلس القوم، فإن لفظ الترمذي:"فمرت بالمجلس"(3)(ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا) بيَّنه النسائي، ولفظه:"فهي زانية"(4). زاد ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: "وكل عين زانية"(5).

وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية مجازًا؛ لأنها لما تعطرت بالروائح الطيبة الداعية إلى قلوب الرجال للفاحشة بها، وظهرت في الطرق، واجتازت بمجامع الرجال الذين (6) فيهم من في قلبه الميل إلى النساء، وشهوته غالبة له، فيكون ذلك سببًا لتعرضه لها وطمعه في الفاحشة بها، لا سيما إن كان مع الرائحة الطيبة إظهار زينة ثيابها، وبعض أطرافها الذي يفتتن الرجال بها، فكل هذِه أسباب داعية إلى الزنا وقائمة مقامه، وقد نهى اللَّه تعالى أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول

(1) انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 4/ 366.

(2)

في حاشية (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: بالقوم.

(3)

"سنن الترمذي"(2786).

(4)

"المجتبى" 8/ 153.

(5)

"صحيح ابن خزيمة"(1681)، و"صحيح ابن حبان"(4424).

(6)

في جميع النسخ: الذي. ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 507

اللين للرجال؛ فيطمع الذي في قلبه مرض، ونهاهن عن التبرج بإظهار الزينة والتبختر في المشي، ولا شك أن استعطار المرأة بالرائحة الطيبة أقوى في الفساد من إظهار الزينة، وفي استعطارها للخروج مخالفة للشريعة في استعمالها طيب الرجال، فتدخل في لعن المتشبهات (1) من النساء بالرجال و (قال) في حق (2) التي استعطرت ومرت بمجلس الرجال (قولًا شديدًا) وهو أن سماها زانية، وأي قول أشد من الزنا.

[4174]

(حدثنا محمد (3) بن كثير) العبدي (أبنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عاصم بن عبيد اللَّه) بالتصغير بن عاصم العمري، قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن سعد: كثير الحديث، ولا يحتج به (4)(عن عبيد مولى أبي رُهم) بضم الراء، وهو عُبيد ذكره ابن حبان في "الثقات"(5).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: لقيته امرأة) فـ (وجد منها ريح الطيب) ظاهرًا (6)، وفي بعض النسخ زيادة (ينفح) أي: يظهر، وفي الحديث:"أول نفحة من دم الشهيد"(7) أي: أول فورة تفور من ريحه وتظهر

(1) في جميع النسخ: المتشبهين، والمثبت هو الصواب.

(2)

ساقطة من (ل)، (م).

(3)

فوقها في (ح)، (ل):(ع).

(4)

انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 13/ 500، "الطبقات الكبرى" القسم المتمم 1/ 225.

(5)

"الثقات" 5/ 135.

(6)

في جميع النسخ: ظاهر. والمثبت هو الصواب.

(7)

أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"(22)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 494.

ص: 508

(ولذيلها أعصار) بفتح الهمزة، أي: غبار يرفعه الريح من الأرض، ويحتمل أن يراد (1) وفي رواية: عَصَرة (2). يعني: بمهملات، أي: رائحة تفوح وترتفع من ذيلها كما يرتفع الغبار الذي يثيره الريح، ويرفعه صاعدًا إلى السماء مستطيلًا، فشبه ريح ذيلها في ارتفاعه بارتفاع الزوبعة، ولفظ رواية ابن ماجه: إن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد (3)(فقال: يا أمة الجبار) ولم يقل: أمة اللَّه (4) إشارة إلى تذكيرها بجبروت اللَّه تعالى وعظمته وقدرته على العقوبة والانتقام منها؛ لترتدع وتحذر سطوته وشدة بطشه.

(جئت) الآن (من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله) أي: وللخروج إليه (تطيبت) بهذِه الرائحة العبقة؟ (قالت: نعم) ولفظ ابن ماجه: قال: أين تريدين؟ قالت: المسجد (5).

(قال: إني سمعت حِبي) بكسر الحاء، أي: حبيبي (أبا القاسم) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يقول: لا تقبل صلاة) امرأة من الصلوات في المسجد ولا سنة ولا غيرهما (لامرأة تطيبت) بطيب الرجال الذي تظهر رائحته (لهذا المسجد) ولا لغيره من بيوت اللَّه تعالى، وما في معناها من مصلى العيد ونحوه (حتى ترجع) إلى بيتها (فتغتسل غسلها من الجنابة) كمن

(1) بعدها في جميع النسخ بياض.

(2)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 199، "النهاية" لابن الأثير 3/ 484.

(3)

"سنن ابن ماجه"(4002).

(4)

في جميع النسخ: الجبار، ولعل المثبت هو الصواب.

(5)

السابق.

ص: 509

أصاب جسمه شيء من النجاسة ولم يعلم موضعها فإنه يغسل جميع جسمه كما يغسله، غير أن غسل الجنابة يفتقر إلى نيتها وهذا الغسل لا يفتقر إلى نية، وإن كانت النية أفضل، ويستغفر اللَّه تعالى ويتوب إليه من ذلك.

وفيه: أن من فعل بيده محرمًا أو مكروهًا من بناء أو زرع شجرة تضر بالمسلمين أنه لا تصح توبته و [لا](1) تقبل صلاته حتى يهدم ذلك البناء، ويقطع تلك الشجرة ويبطل فعله الذي كان فعله.

[4175]

(حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (النفيلي (2) وسعيد (3) بن منصور) ابن شعبة الخراساني، طاف البلاد وسكن مكة، له مصنفات كثيرة، متفق على إخراجه (4) في الصحيحين (قالا: حدثنا عبد اللَّه بن محمد أبو علقمة) الأموي مولاهم، وثقه ابن معين والنسائي (5)(حدثني يزيد (6) بن) عبد اللَّه ابن (خصيفة) بضم الخاء المعجمة الكندي (عن بُسْر)(7) بضم الموحدة، وسكون المهملة (بن سعيد) المدني الزاهد.

(1) ليست في الأصول، زيادة يقتضيها السياق.

(2)

كذا في (ح)، وفي (ل)، (م):(بن مسلمة القعنبي)، وكلاهما خطأ؛ والصواب:(عبد اللَّه بن محمد النفيلي) كما في "سنن أبي داود" ومصادر ترجمته. انظر "تهذيب الكمال" 16/ 88.

(3)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(4)

في جميع النسخ: إخراجها، والمثبت هو الصواب، كما في "تهذيب الكمال" 11/ 81.

(5)

انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 16/ 63.

(6)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(7)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

ص: 510

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيما) أي: كل (امرأة أصابت) أي: استعملت (بخورًا) بفتح الموحدة، وتخفيف الخاء، أي: تبخرت به ليصل إلى جسمها وثوبها دخان البخور فيعلق جسمه به (فلا تشهدن) بتشديد نون التوكيد أي: لا تحضرن (معنا) صلاة (العشاء، قال) عبد اللَّه (بن نفيل) في روايته (العشاء الآخرة) فيه رد لقول الأصمعي: من المحال قول العامة: العشاء الآخرة؛ لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة، فلا توصف بالآخرة (1). وإذا لم يجز حضور المرأة المتبخرة صلاة العشاء في وقت الظلمة فلأن لا تشهد صلاة الفجر والظهر ولا غيرهما بطريق الأولى كضوء النهار الذي تظهر فيه المرأة للأجانب، وهذا أحد شروط خروج المرأة للمسجد ألا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، أو تخاف في الطريق مفسدة ونحوها.

* * *

(1) انظر: "مشارق الأنوار" 2/ 103.

ص: 511