الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ
4120 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيانٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وابْنُ أَبي خَلَفٍ، قالُوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ -قالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ-، عَنْ مَيْمُونَةَ قالَتْ: أُهْدي لِمَوْلاةٍ لَنا شاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَماتَتْ فَمَرَّ بِها النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "أَلا دَبَغْتُمْ إِهابَها فاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ". قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّها مَيْتَةٌ. قالَ: "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"(1).
4121 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري بهذا الحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قالَ: فَقالَ: "أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهابِها".
ثُمَّ ذَكَرَ مَعْناهُ لَمْ يَذْكرِ الدِّباغَ (2).
4122 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ قالَ: قالَ مَعْمَرٌ وَكانَ الزُّهْري يُنْكِرُ الدِّباغَ وَيَقُول: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حالٍ.
قالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ الأَوْزاعي وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ في حَدِيثِ الزُّهْري الدِّباغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدي وَسَعِيدُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الوَليدِ ذَكَرُوا الدِّباغَ (3).
4123 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذا دُبغَ الإِهابُ فَقَدْ طَهُرَ"(4).
4124 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ
(1) رواه مسلم (363/ 100).
(2)
رواه البخاري (2221)، ومسلم (363/ 101).
(3)
رواه عبد الرزاق 1/ 62 (185).
(4)
رواه مسلم (366).
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذا دُبِغَتْ (1).
4125 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَة تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإذا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الماءَ فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّها مَيْتَةٌ. فَقالَ: "دِباغُها طُهُورُها"(2).
4126 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني عَمْرٌو -يَعْني: ابن الحارِثِ- عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مالِكِ بْنِ حُذافَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ العالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّها قالَتْ: كانَ لي غَنَمٌ بِأحُدٍ فَوَقَعَ فِيها المَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لها فَقالَتْ لي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَها فانْتَفَعْتِ بِها. فَقالَتْ: أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قالَتْ: نَعَمْ. مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شاةً لهُمْ مِثْلَ الحِمارِ فَقالَ لهُمْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهابَها". قالُوا: إِنَّها مَيْتَةٌ. فَقالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُها الماءُ والقَرَظُ"(3).
* * *
باب أهب الميتة
الأهب بضم الهمزة والهاء، ويجوز فتحهما جمع إهاب.
[4120]
(حدثنا مسدد ووهب بن بيان) بفتح الموحدة والمثناة،
(1) رواه النسائي 7/ 176، وابن ماجه (3612)، وأحمد 6/ 73.
وحسنه الألباني في "المشكاة"(509).
(2)
رواه النسائي 7/ 173، وأحمد 3/ 476.
وصححه الألباني.
(3)
رواه النسائي 7/ 174، وأحمد 6/ 333.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(2163).
الواسطي، ثقة (وعثمان بن أبي شيبة و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) القطيعي البغدادي، شيخ مسلم (قالوا) الأربعة (ثنا سفيان) بن عيينة.
(عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن عبيد (1) اللَّه) بالتصغير (ابن عبد اللَّه) بن أبي ثور (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال مسدد) في روايته (ووهب) بن بيان (عن) ابن عباس عن (ميمونة: أهدي) بضم الهمزة، وكسر الدال (لمولاة لنا) لفظ مسلم: تصدق على مولاة لميمونة (2)(شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم).
فيه دليل على جواز إلقاء الميتة على الطريق التي يمر بها الناس.
(فقال: ألا) بفتح الهمزة والتشديد، معناها التحضيض على الفعل بمعنى (هلا) وفي رواية لمسلم:"هلا انتفعتم"(3) ويجوز أن تكون همزة (ألا) مبدلة من هاء.
(دبغتم إهابها) الإهاب بكسر الهمزة. قيل: هو الجلد مطلقا. وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا (واستمتعتم به) لفظ مسلم:"هلا انتفعتم بجلدها"(4) وهو أخص.
(قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة. قال: إنما حرم) روي بوجهين: أحدهما بفتح الحاء وضم الراء، و (حُرِّم) بضم الحاء، وكسر الراء المشددة (أكلها) وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة،
(1) فوقها في (ح): (ع).
(2)
"صحيح مسلم"(363).
(3)
"صحيح مسلم"(363)(101).
(4)
السابق.
وهو الصحيح عندنا (1)، ووجه الدلالة من الحديث أن الضمير في قوله:(حرم أكلها) عائد على الميتة، وهي تجمع الجلد واللحم، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ.
وللقائل بجواز أكل الجلد المدبوغ أن يقول: المراد بالحديث تحريم أكل لحمها دون الجلد، وهذا تخصيص بلا تخصيص، وشرط جواز أكل جلد الميتة المدبوغ أن يكون من مأكول اللحم؛ لأن المسألة في ميتة الشاة كما في أول الحديث، وهي مأكولة (2) اللحم، فأما ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير فلا يدخل في هذا.
[4121]
(حدثنا مسدد، ثنا يزيد) بن زريع البصري (ثنا معمر، عن الزهري بهذا الحديث) و (لم يذكر) في هذِه الرواية (3)(ميمونة) بل الحديث عن ابن عباس، وكذا أخرجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري (4) ومسلم (5) والنسائي (6) و (قال: ) هنا (فقال: ) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (ألا) بالتشديد أيضًا (انتفعتم بإهابها. ثم ذكر معناه) المذكور. و (لم يذكر الدباغ) ولم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل، عن الزهري: الدباغ، وقد احتج الزهري بكون الدباغ لم يذكر في الرواية على ما ذهب إليه من أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها
(1) انظر: "الأوسط" 2/ 396، "الحاوي" 1/ 66، "نهاية المطلب" 1/ 29.
(2)
في (ل، م): من مأكول.
(3)
ساقطة من (م)، وفي (ل): الحديث.
(4)
"صحيح البخاري"(1492).
(5)
"صحيح مسلم"(363)، (365).
(6)
"المجتبى" 7/ 172، 173.
في اليابسات والمائعات وهو وجه لبعض أصحابنا (1) لا تفريع عليه ولا التفات إليه.
ويجاب عن احتجاج الزهري بأن روايته مطلقة، وجاءت الروايات الصحيحة بتقييده بأن الدباغ طهوره، ومخرجهما وسببهما واحد، فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية.
[4122]
(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه بن خالد الذهلي، روى عنه البخاري في "الصحيح"، لكنه لم يبينه لقضية اتفقت له معه فتارة يقول: محمد بن خالد، وتارة يقول: محمد. وتارة يقول: محمد بن عبد اللَّه.
(ثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان) محمد بن شهاب (الزهري ينكر) اشتراط (الدباغ ويقول: ) عن الميتة (يستمتع) مبني للمفعول والفاعل (بها على كل حال) في الجوامد واليابسات وغيرها وإن لم تدبغ.
(قال: ) المصنف (لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل) مصغر (في حديث الزهري الدباغ، وذكره) محمد بن الوليد (الزبيدي)(2) بضم الزاي (وسعيد بن عبد العزيز) التنوخي، أخرج له مسلم (وحفص بن الوليد) الحضرمي أمير مصر لهشام (ذكروا) كلهم (الدباغ) عن شيخهم الزهري.
[4123]
(ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن زيد (3) بن أسلم) العمري (عن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو
(1) قال النووي: حكوه عن الزهري. "المجموع" 1/ 270.
(2)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(3)
فوقها في (ح): (ع).
وإسكان العين المهملة، السبئي بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم همزة (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب) بالماء والقرظ كما سيأتي في كلام المصنف، وقد يؤخذ منه أنه لا يفتقر في الدباغ فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر (فقد طهر) بفتح الهاء وضمها، لغتان، الفتح أفصح وأشهر، وفيه حجة لمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهره وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة (1).
[4124]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن يزيد (2) ابن عبد اللَّه بن قسيط) الليثي (عن محمد (3) بن عبد الرحمن بن ثوبان) بفتح الثاء المثلثة العامري مولاهم المدني (عن أمه) قال المنذري: لم تنسب أمه ولم تسم (4).
(عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر)(5) أمر إباحة (أن يستمتع) مبني للمفعول، وروي: يستنفع. بالفاء (6)(بجلود الميتة) التي يؤكل لحمها (إذا دبغت) احتج بعموم الجلود أبو يوسف وداود على أن الدباغ يؤثر في جميعها حتى الخنزير (7)، ومذهب الشافعي ومالك
(1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 60 (م 75)، "الأوسط" 2/ 398.
(2)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(3)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 65.
(5)
في حاشية (ح) وصلب (ل، م): روي: أمره.
(6)
رواها أحمد 6/ 73 بلفظ: ينتفع.
(7)
انظر: "المبسوط" 1/ 202.
وأبي حنيفة كذلك، إلا أن مالكًا وأبا حنيفة استثنيا الخنزير (1)، وزاد الشافعي الكلب فاستثناه أيضًا (2)، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار (3).
[1425]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (وموسى بن إسماعيل) التبوذكي (قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن جون) بفتح الجيم (ابن قتادة) بن الأعور التميمي البصري، ذكره في الصحابة (عن سلمة بن المحبق) بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة المشددة. وقيل: هو سلمة بن ربيعة بن المحبق الهذلي، نزيل البصرة. قال المنذري: هو صحابي، واسم المحبق صخر (4). قال: وبعض أهل اللغة يقول: الباء مكسورة، وإنما سماه أبوه المحبق؛ تفاؤلًا بشجاعته أنه يضرط أعداءه (5).
(أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وهو (في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا) فيه (قربة معلقة) فيه تعليق قربة الماء لتبريد الماء؛ ولأنه أسلم له من الآفات (فسأل)[بفتح الهمزة](6)(الماء) ليشرب أو ليتوضأ. وللنسائي زيادة، ولفظه: أن
(1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 381 (م 264)، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 142، "المبسوط" 1/ 252، "بدائع الصنائع" 1/ 85، "عيون الأدلة" 2/ 885 (م 40)، "الذخيرة" 1/ 166.
(2)
"الأم" 2/ 29، وانظر:"الأوسط" 2/ 440.
(3)
انظر: "عيون الأدلة" 2/ 902، "الاستذكار" 15/ 326.
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 66.
(5)
السابق.
(6)
ساقطة من (ل، م).
نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة. قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: "أليس قد دبغتها؟ " قالت: بلى. قال: "فإن دباغها ذكاتها"(1).
(فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة. فقال: دباغها طهورها) بفتح الطاء. فيه دليل على أن الدباغ يؤثر في طهارة الجلد لوضع الماء فيه، وقد اتفق كل من رأى أن الدباغ مؤثر أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك في إحدى الروايتين عنه، فإنه منع أن تؤثر الطهارة الكاملة وإنما تؤثر في اليابسات وفي الماء وحده من بين سائر المائعات وإبقاء الماء في خاصة نفسه على الطهارة (2).
[4126]
(حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري (عن كثير بن فرقد) المدني، أخرج له البخاري في العيدين والأضاحي (3)(عن عبد اللَّه بن مالك بن حذافة) بضم الحاء المهملة، حجازي، نزل مصر، رواية النسائي: عبيد اللَّه -مصغر- ابن مالك بن قدامة (4).
(1)"المجتبى" 7/ 173 - 174.
(2)
انظر: "الاستذكار" 15/ 343.
(3)
"صحيح البخاري"(982)، (5552).
(4)
في المطبوع من "المجتبى" 7/ 174: عبد اللَّه بن مالك بن حذافة. ولم أجد لفظ "عبيد اللَّه" بالتصغير ولا لفظ "قدامة"، وإنما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 498 (18084) زيادة في نسخة للنسائي في الذبائح بلفظ:(عبد اللَّه بن مالك ابن قدامة) بدون لفظ: (عبيد اللَّه)، وخطأها المزي.
قال المزي: وهو خطأ، صوابه: حذافة (1).
(حدثه عن أمه العالية) بالعين المهملة (بنت سبيع) بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصغر، وقد وثقت (أنها قالت: كانت) رواية الخطيب: كان (لي غنم بأحد) وهو الجبل المعروف (فوقع فيها الموت) الكثير.
(فدخلت على ميمونة) بنت الحارث (زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك) الموت الذي وقع في غنمي (فقالت لي ميمونة) رضي الله عنها (لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت: أويحل) بفتح الواو (ذلكِ) بكسر الكاف (قالت: نعم) يحل ذلك، لقد (مر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجال من قريش) وهم (يجرون شاة لهم) الشاة تطلق على الذكر والأنثى، وكذلك الحداية والبهيمة والحية والبطة والحمامة (مثل الحمار) لفظ النسائي: مثل الحصان (2). يعني: بكسر الحاء، وهو الفرس العتيق، وفيه جواز جر الحيوان الميت على التراب إلى أن يرميه.
(فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو) يحتمل أن تكون "لو" للعرض نحو قوله: ليتك تنزل عندنا فتصيب خيرًا (أخذتم إهابها) فدبغتموه فانتفعتم به (قالوا: إنها ميتة) يا رسول اللَّه.
(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرظ) بفتح القاف والراء قيل: هو ورق السلم يدبغ به، وبه سمي سعد القرظ المؤذن. وقيل: هو حب يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه. ومن قال: هو ورق السلم
(1)"تحفة الأشراف" 12/ 498 (18084).
(2)
"المجتبى" 7/ 174 - 175.
الذي يدبغ به الأديم فقد تسامح؛ لأن الورق يسمى الخبط يعلف للدواب الحمال، وقيل: هو شجر، وهو تسامح؛ فإنهم يقولون جنيت القرظ، والشجر لا يجنى، وإنما يجنى ثمره، وتصغير الواحدة قريظة وبها سمي بنو قريظة، وفي معنى القرظ الشث بالشين المعجمة والثاء المثلثة، وهو شجر طيب الريح، مر الطعم، ينبت في الجبال، ويؤخذ من إطلاق القرظ أنه لا يشترط طهارته، كما هو مذهب الشافعي، وقيل: يشترط طهارته، فإن كان نجسًا لم يطهر الجلد؛ لأنها طهارة من نجاسة، فلم تحصل بنجس كالاستجمار والوضوء والغسل، وقد استدل بذكر الماء مع القرظ على (1) أن الجلد لا يطهر بمجرد الدبغ، بل لا بد من غسله بالماء بعد الدبغ؛ لأن ما يدبغ به ينجس بملاقاة الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل. وقيل: لا يحتاج إلى الماء؛ للحديث المتقدم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(2) والحديثين اللذين بعده؛ ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى وصول الماء إليه كالخمرة إذا انقلبت خلًّا (3)، والأول مذهب الشافعي والجمهور (4).
* * *
(1) ساقطة من (ل، م).
(2)
سبق قريبًا برقم (4123) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(3)
في (ح، م): خمرًا.
(4)
انظر: "الاستذكار" 15/ 344، "البيان والتحصيل" 3/ 357، "المهذب" للشيرازي 1/ 10، "البيان" للعمراني 1/ 72، "المغني" 1/ 95 - 96.