المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب الرخصة في العلم وخيط الحرير - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌11 - باب الرخصة في العلم وخيط الحرير

‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

4054 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا المُغِيرَةُ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى أَسْماءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ قالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ في السُّوقِ اشْتَرى ثَوْبًا شامِيّا فَرَأى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ، فَأَتَيْتُ أَسْماءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَها، فَقالَتْ يا جارِيَةُ ناوِليني جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيالِسَةَ مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ والكُمَّيْنِ والفَرْجَيْنِ بِالدِّيباجِ (1).

4055 -

حَدَّثَنا ابن نُفَيْلٍ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: إِنَّما نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ مِنَ الحَرِيرِ، فَأمّا العَلَمُ مِنَ الحَرِيرِ وَسَدى الثَّوْبِ فَلا بَأْسَ بِهِ (2).

* * *

باب الرخصة في العلم وخيط الحرير

[4054]

(حدثنا مسدد حدثنا عيسى (3) بن يونس) بن أبي إسحاق (حدثنا المغيرة بن زياد) البجلي، وثقه وكيع وغيره (4)(حدثنا عبد اللَّه أبو عمر) هو ابن كيسان أبو عمر (مولى أسماء بنت أبي بكر) الصديق

(1) رواه البخاري في "الأدب المفرد"(348)، وأحمد 6/ 347.

ورواه بمعناه مسلم (2069).

(2)

رواه أحمد 1/ 218، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 49.

وصححه الألباني في "الإرواء"(279).

(3)

فوقها في (ل، م): (ع).

(4)

"تاريخ ابن معين" برواية الدوري (5029)، "التاريخ الكبير" للبخاري 7/ 326 (1402)، "تهذيب الكمال" 28/ 360، 361 (6126).

ص: 260

المكي (قال: رأيت) عبد اللَّه (ابن عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميًّا) أي: مما ينسج بالشام (فرأى فيه خيطًا أحمر) من حرير (فرده) على بائعه، يحتمل أن يكون رده باختيار بائعه لا قهرًا؛ فإن الخيط الحرير ليس هو من العيب الذي يرد به، ويحتمل غير ذلك، فإن رواية مسلم: عن عبد اللَّه مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أرسلتني أسماء إلى عبد اللَّه ابن عمر، قالت: بلغني أنك تحرم العلم في الثوب. فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" فخفت أن يكون العلم منه (1).

قال النووي: لم يعترف بأنه كان يحرمه بل أخبر أنه تورع خوفًا من دخوله في عموم النهي عن الحرير (2).

(فأتيت) مولاتي (أسماء) بنت أبي بكر الصديق (فذكرت لها ذلك فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول صلى الله عليه وسلم) فيه ادخار ثياب الصالحين، والتبرك بآثارهم، وفضيلة التشبه بهم في الملبس والمأكل وغيرهما للاقتداء بهم (فأخرجت جبة طيالسة) بإضافة (جبة) إلى (طيالسة) ويروى:(جبة) بالتنوين، و (طيالسة) صفة له جمع طيلسان بفتح اللام، أي: غليظة كأنها من طيلسان، وهو الكساء الغليظ. زاد مسلم: كسروانية (3). بكسر الكاف وفتحها وسكون السين وفتح الراء، نسبة إلى كسرى صاحب العراق، ملك الفرس.

(1)"صحيح مسلم"(2069).

(2)

"شرح النووي على مسلم" 14/ 43.

(3)

"صحيح مسلم"(2069).

ص: 261

(مكفوفة الجيب) وهو موضع القوارة الذي يدخل منه الرأس (والكمين (1) والفرجين) تثنية فرج، والفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله (بالديباج) وهو جنس من الحرير، والمكفوفة التي جعل لها كفة، بكسر الكاف، وهو ما يكف به جوانب الثوب ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل في الفرجين وأطراف الكمين، ودواخل الجيب.

وفيه جواز لباس الجبة المعروفة، ولباس ما له فرجان من خلف وقدام وأنه لا كراهة فيه، وإن كان مما لا يليق لبسه للفقهاء والصالحين في هذا الزمان، ومن صدقت نيته مع اللَّه تعالى لا يبالي بما يلبس، فقد كان أبو النجيب السهروردي (2) يلبس العمامة في وقت بعشرة دنانير، وفي وقت بدانق، وكذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذِه الجبة الكسروانية المكفوفة بالديباج. وقيل: إنه كان يلبسها للجهاد في سبيل اللَّه، والأولى للعبد أن لا يكون له اختيار في ملبسه ولا مطعمه ما لم

(1) ساقطة من (م).

(2)

هو عبد القاهر بن عبد اللَّه بن محمد أبو النجيب التيمي القرشي البكري السهروردي ولد سنة 490 هـ، قدم بغداد وهو شاب سنة 507 هـ ودرس بها الفقه وقرأ الحديث، ثم اشتغل بالزهد والمجاهدة وبلغ في الرياضة الغاية القصوى وبنى مدرسة ورباطًا وأسكنهما المتفقهة والصوفية ثم نُدب إلى التدريس بالمدرسة النظامية فأجاب وكثر تلاميذه، وصار المشار إليه في علم الحقيقة وله فيها مصنفات. توفي ببغداد سنة 563 هـ.

انظر: "تاريخ بغداد" 15/ 279، "تاريخ دمشق" 36/ 412، "تاريخ أربل" 1/ 107، "وفيات الأعيان" 3/ 204.

ص: 262

يكن مخالفًا للشريعة، فقد كان الشيخ أبو السعود يساق إليه الثوب الناعم فيلبسه، فيظن بعض الناس الإنكار عليه، فيقول: لا ألقى إلا أحد رجلين: رجل طالبنا بظاهر حكم الشرع، فنقول له: هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يحرمه؟ فيقول: لا. ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب العزيمة فنقول له: هل ترى لنا فيما لبسنا اختيارًا، وترى عندنا فيه شهوة؟ فيقول: لا.

[4055]

(حدثنا) عبد اللَّه بن محمد بن علي (ابن نفيل) النفيلي، قال المصنف: ما رأيت أحفظ منه، وما حدثني إلا من حفظه. (ثنا زهير) بن معاوية الكوفي (ثنا خصيف) بضم الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة، مصغر، ابن عبد الرحمن الجزري، مولى بني أمية، صدوق، لكنه سيئ الحفظ.

(عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن) لبس (الثوب المصمت) بضم الميم الأولى، وفتح الثانية المخففة، بينهما مهملة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره (من الحرير) الخالص.

(فأما المعلم) من الطراز والسجاف (من الحرير) الذي لا يجاوز أربع أصابع (وسدى) بفتح السين والدال بوزن الحصا، ويروى بكسر السين (من الثوب) ويقال: ستى. بمثناة فوق بدل الدال، لغتان بمعنًى واحد، وهو خلاف اللحمة، وهو ما مد طولًا [في النسج](1)(فلا بأس) به،

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 263

وفيه الرخصة في علم الثوب والعمامة والمنديل، وجواز الصلاة فيه، وإن عظم وبلغ أربع أصابع، وهو غاية الرخصة.

وفيه الرخصة في المنسوج بالحرير وغيره، وفي الخز، وهو الذي [سداه من الحرير، ولحمته صوف، فإن اللحمة أكثر من السدى، ولا يجوز](1) عكسه، وهو ما سداه صوف أو كتان، ولحمته حرير.

* * *

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 264