الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ
4056 -
حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا عِيسَى -يَعْني: ابن يُونُسَ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَللزُّبَيْرِ بْنِ العَوّامِ في قُمُصِ الحَرِيرِ في السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كانَتْ بِهِما (1).
* * *
باب في لبس الحرير لعذر
[4056]
(حدثنا) عبد اللَّه بن محمد بن نفيل (النفيلي، ثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة) مهران البصري (عن قتادة، عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. (قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف) الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. (والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص) بضم القاف والميم، جمع قميص، ويروى بالإفراد (حرير) أي: يلي الجسد؛ لضرورة الحكة والجرب ونحوهما، فما كان فوق القميص لا يقوم مقامه في ذلك، فلا يجوز إلا أن يكون الحرير ديباجًا لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، فلو قام غيره مقامه في دفع السلاح لم يجز الديباج؛ لعدم الضرورة. (في السفر) فيه حجة لما ذهب إليه بعض أصحابنا أن لبس الحرير للحكة ونحوها يختص جوازه بالسفر دون الحضر؛ لظاهر هذا الحديث (2)، ورواه مسلم (3).
(1) رواه البخاري (2919)، ومسلم (2076).
(2)
انظر: "نهاية المطلب" 2/ 608، "الوسيط" 2/ 322، وقال النووي في "المجموع" 4/ 325: واختاره ابن الصلاح؛ لأنه ثبت في رواية في الصحيحين، والصحيح المشهود جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون.
(3)
في "صحيحه"(2076).
(من حكة) بكسر الحاء (كانت بهما) قال الجوهري: هي الجرب (1)، وقيل: هي غيره.
وكما يجوز لبسه للحكة يجوز لبسه للقمل؛ لحديث الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في قمص الحرير في غزوة لهما (2).
والأصح جواز ذلك، سفرًا وحضرًا، كما هو ظاهر الحديث، وفي وجه يختص ذلك بالسفر؛ لأنه يتباعد عن التفقد والمعالجة، واختاره ابن الصلاح (3)؛ لظاهر الحديث.
وإذا ثبت حكم الجواز في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل على اختصاصه به، وغير الحكة والقمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه.
وفي قول لمالك (4) وأحمد (5): لا يباح لبسه لعموم لفظ التحريم، وهذِه الرخصة يحتمل أن تكون خاصة لهما، والأصح الإباحة؛ لأن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل المقرر.
* * *
(1)"الصحاح" 4/ 1580.
(2)
"صحيح البخاري"(2920)، "صحيح مسلم"(2076)(26) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(3)
"مشكل الوسيط" 2/ 322.
(4)
انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 227 - 228، "المنتقى" 7/ 223.
(5)
انظر: "الروايتين والوجهين" 1/ 187، "المبدع" 1/ 381.