المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب في لبس الحرير لعذر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌12 - باب في لبس الحرير لعذر

‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

4056 -

حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا عِيسَى -يَعْني: ابن يُونُسَ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَللزُّبَيْرِ بْنِ العَوّامِ في قُمُصِ الحَرِيرِ في السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كانَتْ بِهِما (1).

* * *

باب في لبس الحرير لعذر

[4056]

(حدثنا) عبد اللَّه بن محمد بن نفيل (النفيلي، ثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة) مهران البصري (عن قتادة، عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. (قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف) الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. (والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص) بضم القاف والميم، جمع قميص، ويروى بالإفراد (حرير) أي: يلي الجسد؛ لضرورة الحكة والجرب ونحوهما، فما كان فوق القميص لا يقوم مقامه في ذلك، فلا يجوز إلا أن يكون الحرير ديباجًا لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، فلو قام غيره مقامه في دفع السلاح لم يجز الديباج؛ لعدم الضرورة. (في السفر) فيه حجة لما ذهب إليه بعض أصحابنا أن لبس الحرير للحكة ونحوها يختص جوازه بالسفر دون الحضر؛ لظاهر هذا الحديث (2)، ورواه مسلم (3).

(1) رواه البخاري (2919)، ومسلم (2076).

(2)

انظر: "نهاية المطلب" 2/ 608، "الوسيط" 2/ 322، وقال النووي في "المجموع" 4/ 325: واختاره ابن الصلاح؛ لأنه ثبت في رواية في الصحيحين، والصحيح المشهود جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون.

(3)

في "صحيحه"(2076).

ص: 265

(من حكة) بكسر الحاء (كانت بهما) قال الجوهري: هي الجرب (1)، وقيل: هي غيره.

وكما يجوز لبسه للحكة يجوز لبسه للقمل؛ لحديث الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في قمص الحرير في غزوة لهما (2).

والأصح جواز ذلك، سفرًا وحضرًا، كما هو ظاهر الحديث، وفي وجه يختص ذلك بالسفر؛ لأنه يتباعد عن التفقد والمعالجة، واختاره ابن الصلاح (3)؛ لظاهر الحديث.

وإذا ثبت حكم الجواز في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل على اختصاصه به، وغير الحكة والقمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه.

وفي قول لمالك (4) وأحمد (5): لا يباح لبسه لعموم لفظ التحريم، وهذِه الرخصة يحتمل أن تكون خاصة لهما، والأصح الإباحة؛ لأن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل المقرر.

* * *

(1)"الصحاح" 4/ 1580.

(2)

"صحيح البخاري"(2920)، "صحيح مسلم"(2076)(26) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.

(3)

"مشكل الوسيط" 2/ 322.

(4)

انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 227 - 228، "المنتقى" 7/ 223.

(5)

انظر: "الروايتين والوجهين" 1/ 187، "المبدع" 1/ 381.

ص: 266