الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب لباسِ النِّساءِ
4097 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ لَعَنَ المُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بِالرِّجالِ والمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساءِ (1).
4098 -
حَدَّثَنا زهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا أَبُو عامِرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ والمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (2).
4099 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ لُوَينٌ -وَبَعْضُهُ قِراءَةَ عَلَيْهِ- عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن أَبي مُلَيْكَةَ قالَ: قِيلَ لِعائِشَةَ رضي الله عنها: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ. فَقالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ مِنَ النِّساءِ (3).
* * *
باب في لباس النساء
[4097]
(حدثنا) عبيد اللَّه (ابن معاذ) شيخ الشيخين (ثنا أبي)(4) معاذ ابن معاذ العنبري (ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن) بضم اللام مبني للمفعول، ويوضحه رواية
(1) رواه البخاري (5885).
(2)
رواه النسائي في "الكبرى"(9253)، وابن ماجه (1903)، وأحمد 2/ 325.
وصححه الألباني في "غاية المرام"(86).
(3)
رواه الحميدي (274)، وأبو يعلى 8/ 289 (4880).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(5096).
(4)
فوقها في (ح، ل): (ع).
البخاري: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1)(المتشبهات من النساء بالرجال) وهذا الحديث له سبب، وهو ما رواه الطبراني أن امرأة مرت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسًا فقال:"لعن اللَّه المتشبهات. . " الحديث (2). وللإمام أحمد عن رجل من هذيل: رأيت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ومنزله في الحل، ومسجده في الحرم. قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسًا، وهي تمشي مشية الرجل. فقال عبد اللَّه: من هذِه؟ فقلت: هذِه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء"(3)، ولهذا قال أصحابنا: ليس للمرأة لبس آلة الحرب بذهب أو فضة؛ لأن في استعمالهن ذلك تشبهًا بالرجال، وليس لهن التشبه بهم، قاله الجمهور، وإن جاز للنساء الحرب في الجملة (4).
قال الشاشي في "المعتمد": ملابس الرجال للنساء من باب الكراهة دون التحريم.
(1)"صحيح البخاري"(5885).
(2)
"المعجم الأوسط" 4/ 212 (4003)، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 103 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه علي ابن سعيد الرازي، وهو لين، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" 2/ 36 (1256)، قال: منكر.
(3)
"مسند أحمد" 2/ 200، وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 102 - 103 وقال: رواه أحمد والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" 2/ 36 (1257).
(4)
انظر: "المجموع" 4/ 332.
(و) لعن (المتشبهون من الرجال بالنساء) قال الشافعي في "الأم": لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب؛ لأنه من زي النساء لا للتحريم (1)، فلم يحرم زي النساء على الرجل، وإنما يكره، فكذا عكسه.
قال النووي في "الروضة": والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام؛ للحديث الصحيح (2).
[4098]
(حدثنا زهير بن حرب، ثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي، أخرج له الشيخان (عن سليمان (3) بن بلال) القرشي (عن سهيل) ابن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس) بفتح الموحدة (لبسة) بكسر اللام، لأن المراد به الهيئة (المرأة و) لعن (المرأة تلبس لبسة الرجل) وهذا مشاهد معلوم وهو متزايد.
[4099]
(حدثنا محمد بن سليمان لوين) بضم اللام، وتخفيف الواو، مصغر لون، أبو جعفر الأسدي، كان يبيع الفرس فيقول له: لوين، وثقه النسائي (4) (وبعضه) أي: بعض الحديث (قرأته عليه عن سفيان) بن عيينة (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن) عبد اللَّه بن عبيد اللَّه (ابن أبي مليكة) التيمي مؤذن ابن الزبير وقاضيه، وكان سمع
(1)"الأم" ط. دار الوفاء 2/ 462.
(2)
"روضة الطالبين" 2/ 263.
(3)
فوقها في (ح): (ع).
(4)
رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 295 (2797)، وانظر:"المعجم المشتمل"(834)، "تهذيب الكمال" 25/ 299 (5257).
من عائشة (قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل) وهي التي يلبسها الرجال يمشون فيها، ويسمى الآن تاسومة، قال شاعر العرب:
يا خير من يمشي بنعل فرد (1)
وصفها بالفرد، وهو مذكر؛ لأن تأنيثها غير حقيقي، والفرد هي التي لم تخصف ولم تطارق، وهي نطاق واحد، والعرب تمدح برقة النعال، وتجعلها من لباس الملوك (2).
(فقالت: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الرجلة) قال المنذري: بكسر الجيم، وضبطه بعضهم بضم الجيم (من النساء) وهي المترجلة، يقال: امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في الزي والرأي والمعرفة والهيئة، فأما في العلم والرأي فمحمود، ومنه أن عائشة كانت رجلة الرأي (3).
* * *
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 83.
(2)
السابق.
(3)
رواه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 416 من حديث عمر بن عبد العزيز مقطوعًا.