الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ
4080 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن لِبْسَتَين أَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّماءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جانِبَيْهِ خارِجٌ وَيُلْقي ثَوْبَهُ عَلَى عاتِقِهِ (1).
4081 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيرِ عَنْ جابِرٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّمّاءِ وَعَن الاحْتِباءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ (2).
* * *
باب في لبسة الصماء
[4080]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير)(3) بن عبد الحميد الضبي (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين) بكسر اللام؛ لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس.
ثم بين الهيئة (أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه) أي: مكشوفًا فرجه (إلى) جهة (السماء) من غير ساتر لفرجه، قد يؤخذ منه أن كشف الفخذين مع ستر الفرجين غير منهي عنه (و) أن (يلبس) بفتح الباء (ثوبه) الواحد ليس عليه غيره (وأحد) بالرفع على الابتداء، والواو الداخلة عليه واو الحال (جانبيه) يعني: ما تحت إبطه إلى الخاصرة وما يتصل بذلك، وقد تدخل فيه العورة.
(1) رواه البخاري (368).
(2)
رواه مسلم (2099).
(3)
فوقها في (ح): (ع).
(خارج) أي: ظاهر مكشوف بلا ستر (ويلقي) طرف (ثوبه) من أحد جانبيه (على عاتقه) فتبدو عورته.
[4081]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه (قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن) اشتمال (الصماء) وهو الالتحاف، كما جاء في الرواية الأخرى: يلتحف (1). واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جميع جسده ولا يرفع منها جانبًا (2). وقيل لها: الصماء. لأنه إذا اشتمل بها انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.
وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه كما تقدم، فيضعه على أحد منكبيه (3)، وعلى هذا فإنما نهى عنه؛ لأنه يؤدي إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده ولا يجد إلى ذلك سبيلًا.
(وعن الاحتباء في ثوب واحد) كاشفًا عن فرجه كما كانت العرب تفعله.
* * *
(1)"صحيح مسلم"(2091)(71).
(2)
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 271.
(3)
"النهاية في غريب الحديث" 3/ 54، وانظر:"المخصص" 1/ 400، "المصباح المنير" 1/ 323 [ش م ل].