الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها
4104 -
حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن كَعْبٍ الأَنْطاكي وَمُؤَمَّلُ بْن الفَضْلِ الحَرّاني قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ خالِدٍ قالَ يَعْقُوبُ ابن دُرَيْكٍ: عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْماءَ بِنْتَ أَبي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْها ثِيابٌ رِقاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْها رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "يا أَسْماءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرى مِنْها إِلَّا هذا وهذا". وَأَشارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا مُرْسَلٌ خالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عائِشَةَ رضي الله عنها (1).
* * *
باب ما تبدي المرأة من زينتها
[4104]
(حدثنا يعقوب (2) بن كعب) الحلبي (الأنطاكي) بفتح الهمزة؛ نسبة إلى أنطاكية من الشام، وكذا ينسب إلى الدواء المسهل الذي يقال له: الأنطاكي السقمونيا، ثقة، صالح (ومؤمل (3) بن الفضل الحراني) ثقة (قالا: ثنا الوليد) بن مسلم، عالم الشام (عن سعيد بن بشير) بفتح الموحدة، النصري الحافظ، نزل دمشق. قال دحيم: ثقة،
(1) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" 4/ 64 (2739)، والبيهقي في "الآداب"(589).
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 675، ووافقه ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 95.
وحسنه الألباني بمجموع طرقه في "الإرواء"(1795).
(2)
فوقها في (ل، م): (د).
(3)
فوقها في (ل، م): (د).
وكان (1) مشيختنا يوثقونه (2).
(عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب) الأنطاكي في روايته: هو خالد (ابن دريك) بضم الدال مصغر، الشامي، وهو ثقة.
(عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق) يعني: يصف للرائي لها لون البشرة.
(فأعرض عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) حين رأى بشرتها من تحت الثياب. (وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت) سن (المحيض) وجرى عليها القلم، ومنه:"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"(3) رواه أحمد.
(لم يصلح لها) بفتح الياء وضم اللام (أن يرى منها) أي: من جسدها (إلا هذا وهذا) والمراد أن المرأة إذا بلغت لا (4) يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة عليها إلا الوجه والكفين (وأشار إلى وجهه وكفيه) يعني: ظاهرهما وباطنهما، وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند الخوف من الفتنة (5).
وظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على
(1) في (ل): دكا، والمثبت أليق للسياق.
(2)
"تاريخ الدارمي"(45)، "تهذيب الكمال" 10/ 353 (2243).
(3)
سبق برقم (641)، ورواه أيضًا الترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد 6/ 150 كلهم من حديث عائشة مرفوعًا. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
وصححه الألباني في "الإرواء" 1/ 214 (196).
(4)
في (ل، م): (لم).
(5)
كذا في جميع النسخ الخطية لم يذكر خبر (أما)، ولعله: فلا.
تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، ولو حل النظر لكنَّ كالمرد.
وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر؛ للآية.
(قال) المصنف (و) هذا الحديث (هو مرسل) ووجهه أن (خالد بن دريك) بضم الدال وفتح الراء مصغر (لم يدرك) زمن (عائشة).
* * *