المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب فيما تبدي المرأة من زينتها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌33 - باب فيما تبدي المرأة من زينتها

‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

4104 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن كَعْبٍ الأَنْطاكي وَمُؤَمَّلُ بْن الفَضْلِ الحَرّاني قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ خالِدٍ قالَ يَعْقُوبُ ابن دُرَيْكٍ: عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْماءَ بِنْتَ أَبي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْها ثِيابٌ رِقاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْها رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "يا أَسْماءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرى مِنْها إِلَّا هذا وهذا". وَأَشارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا مُرْسَلٌ خالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عائِشَةَ رضي الله عنها (1).

* * *

باب ما تبدي المرأة من زينتها

[4104]

(حدثنا يعقوب (2) بن كعب) الحلبي (الأنطاكي) بفتح الهمزة؛ نسبة إلى أنطاكية من الشام، وكذا ينسب إلى الدواء المسهل الذي يقال له: الأنطاكي السقمونيا، ثقة، صالح (ومؤمل (3) بن الفضل الحراني) ثقة (قالا: ثنا الوليد) بن مسلم، عالم الشام (عن سعيد بن بشير) بفتح الموحدة، النصري الحافظ، نزل دمشق. قال دحيم: ثقة،

(1) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" 4/ 64 (2739)، والبيهقي في "الآداب"(589).

وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 675، ووافقه ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 95.

وحسنه الألباني بمجموع طرقه في "الإرواء"(1795).

(2)

فوقها في (ل، م): (د).

(3)

فوقها في (ل، م): (د).

ص: 365

وكان (1) مشيختنا يوثقونه (2).

(عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب) الأنطاكي في روايته: هو خالد (ابن دريك) بضم الدال مصغر، الشامي، وهو ثقة.

(عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق) يعني: يصف للرائي لها لون البشرة.

(فأعرض عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) حين رأى بشرتها من تحت الثياب. (وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت) سن (المحيض) وجرى عليها القلم، ومنه:"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"(3) رواه أحمد.

(لم يصلح لها) بفتح الياء وضم اللام (أن يرى منها) أي: من جسدها (إلا هذا وهذا) والمراد أن المرأة إذا بلغت لا (4) يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة عليها إلا الوجه والكفين (وأشار إلى وجهه وكفيه) يعني: ظاهرهما وباطنهما، وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند الخوف من الفتنة (5).

وظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على

(1) في (ل): دكا، والمثبت أليق للسياق.

(2)

"تاريخ الدارمي"(45)، "تهذيب الكمال" 10/ 353 (2243).

(3)

سبق برقم (641)، ورواه أيضًا الترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد 6/ 150 كلهم من حديث عائشة مرفوعًا. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.

وصححه الألباني في "الإرواء" 1/ 214 (196).

(4)

في (ل، م): (لم).

(5)

كذا في جميع النسخ الخطية لم يذكر خبر (أما)، ولعله: فلا.

ص: 366

تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، ولو حل النظر لكنَّ كالمرد.

وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر؛ للآية.

(قال) المصنف (و) هذا الحديث (هو مرسل) ووجهه أن (خالد بن دريك) بضم الدال وفتح الراء مصغر (لم يدرك) زمن (عائشة).

* * *

ص: 367