المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌5 - باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار

‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

4226 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبي نَمِرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلي رضى اللَّه تعالى عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم. قالَ شَرِيكٌ: وَأَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ في يَمِينِهِ (1).

4227 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلي، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبي رَوّادٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَخَتَّمُ في يَسارِهِ وَكانَ فَصُّهُ في باطِنِ كَفِّهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ ابن إِسْحاقَ وَأُسامَةَ -يَعْني: ابن زَيْدٍ- عَنْ نافِعٍ بِإِسْنادِهِ: في يَمِينِهِ (2).

4228 -

حَدَّثَنا هَنّادٌ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ كانَ يَلْبَسُ خاتَمَهُ في يَدِهِ اليُسْرى (3).

4229 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا يُونُسُ بْن بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ قالَ: رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ خاتَمًا في خِنْصَرِهِ اليُمْنَى فَقُلْتُ: ما هذا؟ قالَ: رَأَيْتُ ابن عَبّاسٍ يَلْبَسُ خاتَمَهُ هَكَذا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِها. قالَ: وَلا يَخال ابن عَبّاسٍ إِلا قَدْ كانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَلْبَسُ خاتَمَهُ كَذَلِكَ (4).

(1) رواه النسائي 8/ 174، والترمذي في "الشمائل"(96)، وابن حبان (5501)، وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 303.

(2)

رواه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(354)، والبيهقي في "الشعب"(6362)، والبغوي في "شرح السنة"(3148)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": شاذ، والمحفوظ: في يمينه.

(3)

رواه البيهقي في "الشعب"(6363)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

(4)

رواه الترمذي (1742)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(332)، وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 304: إسناده جيد.

ص: 615

باب في التختم في اليمين أو اليسار

[4226]

(حدثنا أحمد بن صالح) المصري شيخ البخاري (ثنا) محمد (ابن وهب قال: أخبرني سليمان (1) بن بلال) مولى آل الصديق (عن شريك) بن عبد اللَّه (بن أبي نمر) بفتح النون وكسر الميم، القرشي، أخرج له الشيخان (عن إبراهيم (2) بن عبد اللَّه بن حنين) بفتح النون الأولى مصغر، الهاشمي (عن أبيه) عبد اللَّه بن حنين مولى العباس أو علي (عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شريك) بن أبي نمر (وأخبرني أبو سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) بن عوف القرشي، عن علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه) تفاؤلًا بأن خاتمة أمره يكون من أصحاب اليمين ولحديث: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله (3).

(كان أبو داود لا يقرأ هذا الحديث ثم قرأه بعد)(4).

[4227]

(حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (قال: حدثني أبي)(5) علي ابن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي (ثنا عبد العزيز بن أبي روَّاد) مولى

(1) فوقها في (ل)، (م):(ع).

(2)

فوقها في (ل)، (م):(ع).

(3)

رواه البخاري (426)، ومسلم (268) من حديث عائشة.

(4)

ما بين القوسين جاء في النسخ الخطية وعليه: خـ. . إلى. فيما معناه أنه زيادة في إحدى نسخ أبي داود.

(5)

فوقها في (ل)، (م):(ع).

ص: 616

المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري.

(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره). أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار (1)، واختلفوا أيهما (2)، واستحب مالك اليسار وكره اليمين (3) عملًا بهذا الحديث (4)؛ ولأن لباس الخاتم من الأفعال التي تفعل باليمين، وتتناول بها فيجعله في الشمال باليمين، إذ ليس هو من الأفعال الخسيسة (5)، بل يتناوله، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل (6)؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة.

(وكان فصه في باطن كفه) أي: مما يلي بطن كفه كما تقدم.

(قال: ) المصنف (قال) محمد (ابن إسحاق) صاحب "المغازي"(وأسامة بن زيد) الليثي، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري (عن نافع) يتختم (في يمينه) حجة للشافعي.

[4228]

(حدثنا هناد) بن السريّ (عن عبدة)(7) لقب غلب عليه، واسمه عبد الرحمن بن سليمان الكلابي (عن عُبيد اللَّه) بالتصغير، ابن

(1) انظر: "المجموع" 4/ 340.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 14/ 71.

(3)

انظر: "الرسالة" للقيرواني ص 157، "البيان والتحصيل" 1/ 313.

(4)

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 326: رواية اليسار في حديث نافعٍ شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين. . .

(5)

في (ح): الحسنة.

(6)

انظر: "المجموع" 4/ 340، وقد سبق.

(7)

فوقها في (ح، ل): (ع).

ص: 617

عمر بن حفص (1) بن عمر بن الخطاب (عن نافع، أن) عبد اللَّه (ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس) بفتح الموحدة (خاتمه في يده اليسرى) كما قال مالك (2).

[4229]

(حدثنا عبد اللَّه بن سعيد) الكندي الكوفي (ثنا يونس بن بكير) الشيباني الحافظ، قال ابن معين: صدوق (3). قال المصنف: يوصل كلام محمد بن إسحاق بالأحاديث (4).

(عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"(قال: رأيت على الصَّلْتِ ابن عبد اللَّه بن نوفل بن عبد المطلب) الهاشمي، ابن عم عبد اللَّه بن الحارث الهاشمي الملقب بَبَّة، مقبول (خاتمًا في خنصره) بكسر الخاء والصاد أي: في خنصر يده (اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها) فيه دليل على جواز جعل فص الخاتم مما يلي ظاهر الكف.

قال القرطبي: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله (5). ولعله أشار إلى هذا

(1) بعدها في مصادر ترجمته: بن عاصم.

(2)

انظر: "التمهيد" 17/ 111 - 112.

(3)

"سؤالات ابن الجنيد لابن معين"(378)، ونقل هذا القول عن ابن معين الدوري في "تاريخه"(2545) بصيغة التمريض، حيث قال: قال يحيى: يونس كان صدوقًا، وكان يتبع السلطان، وكان مرجئًا، أحسب يحيى يعني يونس بن بكير.

وفي موضع آخر من "تاريخ الدوري"(1306) قال: سمعت يحيى يقول: يونس بن بكير ثقة.

(4)

"سؤالات الآجري" لأبي داود (115).

(5)

"المفهم" 5/ 408.

ص: 618

الحديث، والمشهور إلى باطن الكف؛ لأنه أبعد عن الإعجاب به والزهو، وأقرب للتواضع، وصيانة لنقشه من الغبار؛ لئلا يدخل في نقشه فيشوش ما يختم به.

(قال: ولا يخال) بفتح الياء والخاء المعجمة المخففة، أي: ولا يظن في نفسه أن (ابن عباس رضي الله عنهما إلا وقد كان يذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك) يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت لبيان الجواز، وأكثر أوقاته مما يلي باطن كفه، وفي هذا الجمع بين الحديث للصحيحين، فإن الترمذي أخرج هذا الحديث (1). وقال البخاري: حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل حديث حسن (2).

* * *

(1)"سنن الترمذي"(1742).

(2)

انظر "سنن الترمذي" عقب حديث (1742).

ص: 619