الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ
4235 -
حَدَّثَنا ابن نُفَيْلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، قالَ: حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ عَبّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجاشي أَهْداها لَهُ فِيها خاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشي قالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ فعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصابِعِهِ ثُمَّ دَعَى أُمامَةَ ابنةَ أَبِي العاصِ ابنةَ ابنتِهِ زَيْنَبَ فَقالَ: "تَحَلَّى بهذا يا بُنيَّةُ"(1).
4236 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ البَرّادِ، عَنْ نافِعِ بْنِ عيّاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَة مِنْ نارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوارًا مِنْ نارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوارًا مِنْ ذَهَبٍ، ولكن عَلَيْكُمْ بِالفِضَّةِ فالعَبُوا بِها"(2).
4237 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعي بْنِ حِراشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"يا مَعْشَرَ النِّساءِ أَما لكنَّ فى الفِضَّةِ ما تَحَلَّيْنَ بهِ، أَما إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ"(3).
4238 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ بْنُ يَزِيدَ العَطّارُ، حَدَّثَنا يَحْيَى
(1) رواه ابن ماجه (3644)، وأحمد 6/ 119، وأبو يعلى (4470)، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2)
رواه أحمد 2/ 334، 378، والبيهقي 4/ 140، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب"(772).
(3)
رواه النسائي 8/ 156 - 157، وأحمد 5/ 398، والدارمى (2687)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب"(772).
أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصاري حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْماءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ في عُنُقِها مِثْلَهُ مِنَ النّارِ يَوْمَ القِيامَةِ، وَأَيُّما امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِها خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ في أُذُنِها مِثْلُهُ مِنَ النّارِ يَوْمَ القِيامَةِ"(1).
4239 -
حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا خالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ القَنّادِ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ مُعاوِيةَ بْنِ أَبي سُفْيانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.
قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو قِلابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعاوِيَةَ (2).
* * *
باب في الذهب للنساء
[4235]
(حدثنا)(3) عبد اللَّه بن محمد (ابن نفيل) الحافظ النفيلي (ثنا محمد بن سلمة) بن عبد اللَّه الباهلي، أخرج له مسلم، (عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد) أخرج له مسلم (عن أبيه عباد (4) بن عبد اللَّه) بن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَتْ) بفتح الميم (على النبي صلى الله عليه وسلم حِليةٌ) بكسر الحاء المهملة، جمعها حِلًى مثل لحية ولحى، وربما ضم، والحلي: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ
(1) رواه النسائي 8/ 157، وأحمد 6/ 455، والبيهقي 4/ 141، وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب"(473).
(2)
رواه النسائي 8/ 161، وأحمد 4/ 93، والبيهقي 3/ 277، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" 1/ 189.
(3)
بياض في (ل) بمقدار كلمة.
(4)
فوقها في (ل)، (ح):(ع).
الذهب والفضة (من عند) أصحمة (النجاشي) كل من ملك الحبشة يقال له: النجاشي، وكل من ملك الروم: قيصر، وكل من ملك الفرس: كسرى، وكل من ملك القبط: فرعون، ومن ملك مصر: العزيز، ومن ملك اليمن: تبع، ومن ملك المسلمين: أمير المؤمنين.
(أهداها له) فيه جواز قبول هدية الكافر (فيها خاتم من ذهب) لفظ ابن ماجه: أهدى النجاشي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب (1)(فيه فص حبشي) يحتمل المراد فصه حجر من بلاد الحبش أو منسوب إليهم، أو أنه من الجزع أو العقيق، أو لأن معدنهما اليمن والحبشة.
(قالت: فأخذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعود معرضًا عنه) بوجهه، وضعه فيه، وحمله به، ولم يمسه بيده (أو) قال: أخذه (ببعض أصابعه) معرضًا عنه بوجهه الكريم امتثالًا لقوله تعالى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِى} (2) وروى الأصبهاني عن البراء بن عازب قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مد عينيه إلى زينة المترفين كان ممقوتًا في ملكوت السموات"(3) وفيه دليل على تحريم خواتيم الذهب للرجال، وعلى أن الرجل لا يمسه بيده، بل بعود أو غيره كما في الحديث.
(ثم دعا أمامة بنت أبي العاص) لقيط -عند الأكثر- بن الربيع بن عبد العزى صهر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (ابنة ابنته زينب) بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فقال: )
(1)"سنن ابن ماجه"(3644).
(2)
سورة طه: 131.
(3)
"الترغيب والترهيب"(1455)، (1602).
وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(1874).
لها (تحلي بهذا يا بنية) فيه دليل على إباحة الذهب للنساء فيما جرت عادتهن بلبسه كالخاتم والسوار والخلخال والقرط ونحو ذلك، فأما ما لم تجر العادة بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته، كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة.
[4236]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (ثنا عبد (1) العزيز ابن محمد) الدراوردي.
(عن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (ابن أبي أسيد البراد) بفتح الموحدة والراء المشددة وبعد الألف دال، وهو صدوق (عن نافع بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، وبالموحدة وبعد الألف مهملة، روايتان، أبو محمد الأقرع المدني، ثقة فاضل.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق) بضم الياء وتشديد اللام المفتوحة (حبيبه حلقة) بسكون اللام، ونصب آخره (من نار فليحلقه بحلقة من ذهب) والمعنى: فكما لا يحب أحدكم أن يحلق من يحبه بحلقة من النار فليجنبه لبس حلق من ذهب ويباعده عنها، وإن رآه لابسها فليزجره عنها، وإن لم ينزجر فلينزعها عنه كرهًا.
وفي الحديث أنه نهى عن حلق الذهب (2). جمع حلقة، وهي: الخاتم بلا فص (ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور) بكسر الواو (حبيبه سوارًا) بكسر السين وضمها.
(1) فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(2)
رواه النسائي 8/ 166، 302، وأحمد 1/ 120، 138 من حديث علي مرفوعًا.
قال ابن هشام: يقال له: سوار إذا كان من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب. ويرده قوله تعالى:{أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ} (1).
(من نار فليسوره سوارًا من ذهب) والمراد بحبيبه من يحبه من ولدٍ أو زوجة أو غيرهما، ويدخل فيه الصغير والكبير، وإن كان الصغير أقرب إلى المعنى؛ إذ هو الذي يلبس غالبًا؛ إذ الكبير يلبس بنفسه (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) المراد باللعب بالفضة تقليبها والتصرف فيها كما يشاء من أنواع التزين، وسواء فيه الرجل والمرأة؛ ولهذا سماه لعبًا كلعب الصبيان في عدم الحرج عليهم.
قال بعضهم: معنى الحديث: اجعلوا الفضة في أي أنواع الحلي شئتم إذا كان التحلي للنساء، ولا يحل للرجال إلا الخاتم وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب ما لم يصل إلى السرف.
[4237]
(حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة)(2) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري (عن منصور)[بن زاذان الواسطي](3).
(عن ربعي بن حراش) بكسر الحاء المهملة (عن امرأته) قال المنذري: مجهولة (4). قال: وفي بعض طرقه عند النسائي: عن ربعي عن امرأة (5).
(1) سورة الإنسان: 21.
(2)
فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(3)
كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(ابن المعتمر). انظر "تهذيب الكمال" 28/ 546، 9/ 54.
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 124.
(5)
السابق، وانظر:"تحفة الأشراف" 12/ 474 (18043).
(عن أخت لحذيفة) ذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة، قال: روي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب، وإن صح فهو منسوخ. قال: ولحذيفة أخوات أدركن النبي صلى الله عليه وسلم (1). هكذا ذكرها في حرف الفاء، وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميتٍّ (2)، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن"(3)(4). فهما عنده اثنتان.
(أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء أما لكن) بتخفيف الميم وتشديد النون (في الفضة ما) لفظ النسائي: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من إمرأة تحلت ذهبا"(5)(تحلين) بفتح المثناة والحاء، أصله: تتحلين، فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا (به، أما إنه ليس منكن امرأة) بالرفع (تتحلى) بمثناتين مفتوحتين (ذهبًا) و (تظهره إلا عذبت به) قال المنذري: هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أنه منسوخ -يعني: كما
(1)"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 4/ 455 - 456 (3499).
(2)
في الأصول: ست. وما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(3)
رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 63 (3273)، والطبراني 24/ 246 (632).
(4)
"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 4/ 393 (3361).
(5)
"المجتبى" 8/ 156 - 157.
تقدم عن ابن عبد البر- فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. الثاني: أنه في حق من تزينت به وتبرجت وأظهرته، وقال النسائي في باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب، ثم صدره بحديث عقبة بن عامر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول:"إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوهما في الدنيا"(1). ورواه الحاكم أيضًا، وقال: صحيح على شرطهما (2)، والثالث: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، الرابع: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والتيجان لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على هذا (3).
[4238]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار) البصري، أخرج له الشيخان (ثنا يحيى) بن أبي كثير (أن محمود بن عمرو) بن يزيد (الأنصاري) ذكره ابن حبان في "الثقات"(4).
(حدثه أن) عمته (أسماء بنت يزيد) بن السكن الأنصارية بنت عمة معاذ رضي الله عنه، أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي، وعلى مثل رأيي أن اللَّه بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع شهوات الرجال، وحاملات
(1)"المجتبى" 8/ 156.
(2)
"المستدرك" 4/ 191.
(3)
"الترغيب والترهيب" 2/ 77، 78، 79.
(4)
5/ 434.
أولادهم وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا عليهم أموالهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول اللَّه؟ فالتفت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجهه إلى أصحابه وقال:"هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالًا عن دينها من هذِه؟ " فقالوا: بلى يا رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء إن حسن تبعل (1) إحداكن لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لموافقته يعدل كل ما (2) ذكرت للرجال"، فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارًا (3). وقتلت يوم اليرموك تسعة بخشبة.
(حدثته أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة) لفظ النسائي: "أيما امرأة تحلت بقلادة"(4)(من ذهب) جعلت (قلدت فى عنقها مثله (5) من النار) وللنسائي: "مثلها في النار يوم القيامة"(6).
(وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا) بضم الخاء وكسرها، وهو الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن، ومنه الحديث: أنه وعظ النساء وحثهن على الصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم (7).
(1) ساقطة من (م).
(2)
في (ل): كلمة، وهو خطأ.
(3)
انظر: "الاستيعاب" 4/ 350، "سير أعلام النبلاء" 2/ 296.
(4)
"المجتبى" 8/ 157.
(5)
بعدها في (ل)، (م): مثلها. وفوقها: ش، وهي مطموسة في (ح).
(6)
"المجتبى" 8/ 157 - 158 بلفظ: "مثله خرصًا من النار يوم القيامة".
(7)
رواه بهذا اللفظ مسلم (884)(2) من حديث ابن عباس.
(جعل) اللَّه عز وجل (في أذنها مثله)(1) خرصًا مثله (2)([من النار] (3) يوم القيامة) كذا للنسائي (4)، حمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول قبل النسخ، ثم نسخ بما ثبت في الأخبار الصحيحة من إباحة التحلي بالذهب للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم:"هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"(5) وقيل: هذا الوعيد فيمن لا تؤدي زكاة حليها؛ فهو مخصوص بها دون من أداها، ويأتي فيه ما تقدم في الحديث قبله.
[4239]
(حدثنا حميد بن مسعدة) الباهلي، شيخ مسلم (ثنا إسماعيل)[بن إبراهيم البغدادي](6)(ثنا خالد) بن مهران الحذاء (عن ميمون القناد) بفتح القاف، وتشديد النون، وبعد الألف دال، ذكره ابن حبان في "الثقات"(7) وهو بصري.
(عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد الجرمي (عن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب، الخليفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
(أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار) بكسر النون، جمع نمر.
(1) بعدها في (ل)، (م) وهامش (ح): مثلها، وفوقها: خـ.
(2)
ساقطة من (ح). وهي مكررة في (ل).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، وأثبت من "السنن".
(4)
"المجتبى" 8/ 157 - 158.
(5)
رواه من حديث علي رضي الله عنه بتمامه ابن ماجه (3595)، ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو رواه ابن ماجه (3597)، ومن حديث أبي موسى الأشعري رواه الترمذي (1720) والنسائي 8/ 161، وأحمد 4/ 392 - 393، 4/ 394.
(6)
ما بين المعقوفتين بياض في (ح)، (ل).
(7)
7/ 471.
وفي رواية: النمور (1). أي: نهى عن الركوب على جلود النمور، وهي السباع المعروفة -كما تقدم- نهى عن استعمالها؛ لما فيه من الزينة والخيلاء. وقيل: لأنها من زي العجم، وفيه تشبه بهم؛ لأنه إنما يراد به ذو الشعر، وهو لا يقبل الدباغ فلا يطهر.
(وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) قال المنذري: أبو قلابة لم يسمع من معاوية، لكن روى النسائي أيضًا عن قتادة، عن أبي شيخ أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم (2). وهذا متصل، وأبو شيخ ثقة مشهور (3).
(قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق (4) معاوية) والمراد بالنهي الذهب الكثير إلا المقطع قطعًا يسيرة منه يجعل حلقة أو قرطًا أو خاتمًا للنساء، أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر، وقد يضبط الكثير بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة، [واليسير بما لا تجب فيه، ويكون كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته](5) فيأثم بذلك عند من أوجب زكاته؛ ولهذا قال أصحابنا: الأصح تحريم المبالغة في السرف فيما أبحنا استعماله كخلخال وزنه مائة دينار، وكذا إسراف الرجل في آلة
(1) رواها ابن ماجه (3656).
(2)
"المجتبى" 8/ 161.
(3)
"الترغيب والترهيب" 2/ 79.
(4)
فوقها في (ل)، (م) وهامش (ح): خـ وبعدها: يسمع من.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
الحرب كالسروج المعوقة ونحو ذلك (1).
ويدل على هذا ما تقدم في رواية المصنف عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال: "تعطين زكاة فيها؟ " قالت: لا. قال: "أتحبين أن يسورك اللَّه سوارًا من نار؟ "(2) فلولا أنه علم أن [المسكتين يبلغان](3) نصاب الزكاة لما قال لها: "تعطين زكاته" وبه يجمع بين الأحاديث، واللَّه تعالى بالمراد عالم.
(وهذا آخر كتاب الخاتم)
والحمد للَّه على مزيد فضله الدائم.
وصلى اللَّه على سيدنا محمد الفاتح الخاتم
(يتلوه أول كتاب الفتن)[وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل](4).
* * *
(1) انظر: "نهاية المطلب" 3/ 285، "المجموع" 4/ 330.
(2)
سبق برقم (1563) بلفظ: "أتعطين زكاة هذا؟ ""أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ".
(3)
في جميع النسخ: المسكتان يبلغا والجادة ما أثبتناه.
(4)
ما بين المعقوفتين بدله في (ل)، (م): أعاذنا اللَّه منها ومن كل المحن.