الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ
4093 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَأَلْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري، عَنِ الإِزارِ فَقالَ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السّاقِ وَلا حَرَجَ -أَوْ لا جُناحَ- فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ما كانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النّارِ مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"(1).
4094 -
حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّري، حَدَّثَنا حُسَينٌ الجُعْفي، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبي رَوّادٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"الإِسبالُ في الإزارِ والقَمِيصِ والعِمامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْها شَيْئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ"(2).
4095 -
حَدَّثَنا هَنّادٌ، حَدَّثَنا ابن المُبارَكِ، عَنْ أَبي الصَّبّاحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي سُميَّةَ قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ: ما قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الإزارِ فَهُوَ في القَمِيصِ (3).
4096 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي يَحْيَى، قالَ: حَدَّثَني عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأى ابن عَبّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حاشِيَةَ إِزارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ.
(1) رواه النسائي في "الكبرى"(9709)، وابن ماجه (3573)، وأحمد 3/ 5.
وصححه الألباني.
(2)
رواه النسائي 8/ 208، وابن ماجه (3576).
وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(2035).
(3)
رواه أحمد 2/ 110، والدولابي في "الكنى والأسماء"(1186)، والطبراني في "الأوسط" 1/ 135.
وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(2035).
قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هذِه الإِزْرَةَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتَزِرُها (1).
* * *
باب في قدر موضع الإزار
[4093]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن) أخرج له مسلم (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، أخرج له مسلم (قال: سألت أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري رضي الله عنه عن الإزار) لفظ ابن ماجه: قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا في الإزار؟ قال (2)(فقال) نعم (على الخبير سقطت) أي: على العارف بهذا الأمر الخبير به وقعت، وهو مثل عند سائر العرب.
(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إزرة) قال المنذري: ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب كسرها؛ لأن المراد هاهنا الهيئة في الاتزار كالجلسة لهيئة الجلوس لا المرة الواحدة (المسلم) لفظ ابن ماجه: "إزرة المؤمن"(3) أي: الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن (إلى نصف الساق ولا حرج أو) قال (لا جناح) شك من الراوي، وهما بمعنى واحد. أي: لا حرج على المؤمن إذا أرخى ثوبه (فيما بينه وبين الكعبين) فالمستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى
(1) رواه النسائي في "الكبرى"(9681)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(274).
وصححه الألباني في "المشكاة"(4370).
(2)
"سنن ابن ماجه"(3573).
(3)
السابق.
الكعبين، و (ما كان أسفل من الكعبين) زاد النسائي:"من الإزار"(1)(فهو في النار).
هذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره في الآخرة كقوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (2) يعني: عنبًا، فسماه بما يؤول إليه غالبًا. وقيل: معناه: فهو محرم عليه؛ لأن الحرام يوجب النار في الآخرة، فسماه اللَّه باسمه، والمراد بالتحريم: من أسبله قصدًا للتكبر والخيلاء، وإلا فهو مكروه كراهة تنزيه لا عقوبة فيه.
وهذا التحريم في حق الرجال، فأما النساء فأجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، وعلى هذا فالحديث مطلق لا بد من تقييده بالرجال، وأن يكون يقصد الخيلاء؛ لحديث أبي بكر المتقدم (3)، فإنه مقيد لهذا الحديث، و (من جر إزاره بطرًا) بفتح الطاء مصدر في موضع الحال، ويجوز كسرها: اسم فاعل، فهو مفعول من أجله. أي: لأجل بطره. والبطر: الطغيان عند تتابع نعم اللَّه تعالى وعافيته (لم ينظر اللَّه إليه) نظر رحمة كما تقدم.
[4094]
(حدثنا هناد بن السري، ثنا الحسين)(4) بن علي بن الوليد (الجعفي، عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء، وتشديد الواو، مولى المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري (عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه)
(1)"المجتبى" 8/ 207 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(2)
يوسف: 36.
(3)
سبق برقم (4085) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(4)
فوقها في (ح): (ع).
عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال) المتوعد عليه (1) لا يختص بالثوب والإزار، بل هو (في الإزار والقميص والعمامة) والطيلسان والرداء والشملة، وقد يحصل في هيئات المركوب ولباسه، وكما لا يجوز ذلك للرجل لا يجوز أن يفعل بالصبي، وقد كثر الإسبال في الآلات المستعملة حتى في شراريب الطواقي والفوط التي تغطى بها الآلات، فنسأل اللَّه العافية (من جر منها شيئا خيلاء) أي: لأجل الخيلاء والكبر والعجب والمفاخرة (لم ينظر اللَّه تعالى إليه) نظر رحمة ورضى (يوم القيامة) إذا لم يتب من ذلك في الدنيا، فإن التوبة تجب ما قبلها.
[4095]
(حدثنا هناد بن السري، ثنا) عبد اللَّه (ابن المبارك، عن أبي الصباح)(2) سعدان بن سالم الأيلى، صدوق سكت عليه المصنف والمنذري (3)(عن يزيد بن أبي سمية) بضم السين، مصغر، أبو صخر الأيلي، عابد، بكاء، صادق (4) (قال: سمعت) عبد اللَّه (ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في) إسبال (الأزار) إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، أو إلى أسفل منهما (فهو في القميص) وما في معناه كما تقدم.
[4096]
(حدثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن محمد بن
(1) ساقطة من (ل)، (م).
(2)
فوقها في (ح)، (ل):(د).
(3)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 56.
(4)
في (ل)، (م): صدوق.
أبي يحيى) (1) سمعان الأسلمي المدني، وثقه المصنف وغيره (2).
(ثنا عكرمة أنه رأى) مولاه (ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر) بالإزار (فيضع حاشية إزاره) الذي أتزر به في وسطه (من مقدمه)(3) بتشديد الدال. أي: مما يلي (4) صدره قد نزل طرفها (على ظهر قدمه) بالإفراد. أي: قدمه اليمنى، فلعلها سقطت على ظهر قدمه من غير قصد منه، أو فعله مرة لبيان الجواز، فاقتدى به ابن عباس تبركًا بالتأسي به (ويرفع) إزاره (من مؤخره) أي: من جهة ظهره؛ إذ الطرف لا يكون إلا من المقدم، قال عكرمة (قلت: لم) أي: لما. ثم حذفت الألف من ما الاستفهامية؛ لدخول حرف الجر عليها (تأتزر هذِه الإزرة) بكسر الهمزة؛ لأن المراد بها هيئة الأتزار (قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتزرها) فأنا أحب أن أقتدي به في أفعاله.
* * *
(1) في (ل، م): نجيح. والمثبت من (ح) وهو الموافق لما في "سنن أبي داود".
(2)
"معرفة الثقات" 2/ 257 (1660)، "الثقات" لابن حبان 7/ 372، "تهذيب الكمال" 27/ 13 (5696).
(3)
في حاشية (ح) وصلب (ل): خـ: قدميه.
(4)
ساقطة من (ل، م).