الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ
4105 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وابْنُ مَوْهَبٍ قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الحِجامَةِ فَأَمَرَ أَبا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَها.
قالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: كانَ أَخاها مِنَ الرَّضاعَةِ أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (1).
4106 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو جُمَيْعٍ سالِمُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَتَى فاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَها قالَ: وَعَلَى فاطِمَةَ رضي الله عنها ثَوْبٌ إِذا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَها لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْها وَإِذا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْها لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَها فَلَمّا رَأى النَّبي صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى قالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّما هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ"(2).
* * *
باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته
[4105]
(حدثنا قتيبة بن سعيد و) يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللَّه (ابن موهب) الرملي الثقة الزاهد (قالا: ثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد ابن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
(أن أم سلمة) هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم (استأذنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحجامة) قال القرطبي: فيه دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها شيئًا من التداوي أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن
(1) رواه مسلم (2206).
(2)
رواه البيهقي في "الآداب"(601) من طريق أبي داود.
وصححه الألباني في "الإرواء"(1799).
يكون ذلك الشيء مانعًا له من حقه، أو منقصًا لفرضه منها، إذا كانت لا تشرع في شيء من التطوعات التي تقرب (1) إلى اللَّه تعالى إلا بإذن منه كان أحرى وأولى ألا تتعرض لغير القرب إلا بإذنه، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة مق خوف موت أو مرضٍ شديد، فهذا لا يحتاج فيه إلى إذن؛ لأنه قد التحق بقسم الواجبات المتعينة، وأيضًا فإن الحجامة وما ينزل منزلتها مما يحتاج فيها إلى محاولة العين فلا بد فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يصلح وفيما يحل من ذلك (2).
(فأمر أبا طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة تحت بعدها باء موحدة مفتوحة، اسمه دينار، وقيل: ميسرة. وقيل: نافع مولى بني حارثة (3)، ثم مولى محيصة بن مسعود، حجم النبي صلى الله عليه وسلم. (أن يحجمها) هذِه فائدة استئذانها الزوج أن أمر أبا طيبة دون غيره؛ لما علم لما بينهما من المحرمية بالنسب أو الرضاع أو صغره كما (قال) الراوي (حسبت أنه [قال] (4): كان أخاها من الرضاعة أو كان غلامًا لم يحتلم) فيه أن المحرم يجوز له أن يطلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي، وكذلك الصبي دون المراهق، وجهه أن الحجامة إنما تكون غالبًا في بدن المرأة فيما لا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه، كشعر رأسها أو قفاها أو ساقيها، وفيه أن الأجنبي ليس له رؤية ذلك، ولا
(1) في (ل): يتقرب، والمثبت أسوغ.
(2)
"المفهم" 5/ 595 - 596.
(3)
في (ل، م): خارجة.
(4)
ساقطة من جميع النسخ، أثبتناها من "السنن".
مباشرته، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة.
[4106]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن الطباع، قال المصنف: كان يحفظ نحوًا من أربعين ألف حديث (1). (ثنا أبو جميع) بضم الجيم مصغر (سالم بن دينار) ويقال: ابن راشد التميمي، ويقال: الهجيمي البصري، وثقه ابن معين وغيره (2)(عن ثابت، عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة) ابنته (بعبد قد وهبه لها) فيه هبة الرجل لابنته الكبيرة المزوجة العبد والأمة وغيرهما، والظاهر أنه من سهمه صلى الله عليه وسلم من المغانم.
(قال) الراوي (و) كان (على فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت) بفتح النون المشددة، أي: سترت وغطت (به رأسها لم يبلغ) إلى (رجليها) ليسترها [فيه أن ستر الرأس أولى من ستر الرجلين؛ ولهذا بدأت بستره (وإذا غطت به رجليها لم يبلغ](3) رأسها) لتستره، وفيه أن الرأس والرجلين من العورة بالنسبة إلى الأجنبي.
(فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى) من الحياء من رؤية العبد الكبير والخجل ومشقة جر الثوب من الرأس إلى الرجل ومن الرجل إلى الرأس (قال) لها (ليس عليك بأس) في رؤيته رأسك ورجليك.
(إنما هو) أي: ليس يراك إلا (أبوك وغلامك) وفيه دليل على أن العبد
(1)"سؤالات الآجري لأبي داود"(1737).
(2)
"تاريخ الدارمي"(924)، "الجرح والتعديل" 4/ 181 (783)، "الثقات" لابن حبان 6/ 411، "تهذيب الكمال" 10/ 139 (2144).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
من محارم سيدته، يخلو بها ويسافر معها، وينظر منها ما ينظر محرمها، وإن لم يكن محرمًا.
وبنى على هذا أصحابنا أن المرأة تحج مع عبدها كما تحج مع محرمها، وحمل الشيخ أبو حامد من أصحابنا هذا على أن العبد كان صغيرًا؛ لإطلاق لفظ (1) الغلام؛ ولأنها واقعة حال (2). واحتج من جعل العبد كالمحرم (3) بقوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (4)، وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذِه الآية، إنما يعني بها النساء لا العبيد (5). ويشكل على ذلك (6) ما رواه أصحاب السنن عن نبهان مكاتب أم سلمة، عنها: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه"(7) انتهى.
ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك.
* * *
(1) ساقطة من (ل، م).
(2)
انظر: "البيان" 9/ 131.
(3)
ومنهم الشيرازي في "المهذب" 2/ 34.
(4)
النساء: 3.
(5)
"مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 532 (16904)، 4/ 11 (17268)، وفيه آية النساء رقم (24):{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} بدل آية النساء رقم (3): {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
(6)
في (ل، م): هذا.
(7)
سبق برقم (3928)، ورواه أيضًا الترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، وأحمد 6/ 289، والنسائي في "السنن الكبرى" 5/ 389 (9228). قال الترمذي: حسن صحيح. ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(650).
وانظر: "شرح مشكل الآثار" 1/ 273.