الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ
4164 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلي بْنِ المُبارَكِ، عَنْ يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَتْني كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمّامٍ أَنَّ امْرَأةَ أَتَتْ عائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْها عَنْ خِضابِ الحِنّاءِ. فَقالَتْ: لا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنّي أَكْرَهُهُ كانَ حَبِيبي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ رِيحَهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: تَعْني خِضابَ شَعْرِ الرَّأْسِ (1).
4165 -
حَدَّثَنا مُسلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَتْني غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرٍو المُجاشِعِيَّهُ قالَتْ: حَدَّثَتْني عَمَّتي أُمُّ الحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِها، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قالَتْ: يا نَبي اللَّهِ بايِعْني. قالَ: "لا أُبايِعُكِ حَتَّى تُغيِّري كَفَّيْكِ كَأَنَّهُما كَفّا سَبُعٍ"(2).
4166 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوري، حَدَّثَنا خالِدُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَراءِ سِتْرٍ بِيَدِها كِتابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقالَ: "مَا أَدْري أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ". قالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ.
قالَ: "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغيَّرْتِ أَظْفارَكِ". يَعْني: بِالحِنّاءِ (3).
* * *
(1) رواه أحمد 6/ 117، 210، والنسائي 8/ 142، والبيهقي 7/ 311، وضعفه الألباني في "الضعيفة" 4/ 117.
(2)
رواه أبو يعلى (4754)، والبيهقي 7/ 86، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(6169).
(3)
رواه النسائي 8/ 142، وأحمد 6/ 262، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(4843).
باب في الخضاب للنساء
[4164]
(حدثنا عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن عمر) بن ميسرة القواريري، شيخ الشيخين.
(ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن علي بن المبارك) الهُنَائي، بضم الهاء وتخفيف النون، نسبة إلى هناءة بن مالك، بطن من الأزد.
(عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثتني كريمة بنت همام) تابعية مقبولة (أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء) بالمد، والحاء مكسورة، ومطلق الخضاب شامل لخضاب الشعر والجسم، لكن تقييده في ترجمة الباب بالنساء يدل على أن المراد به الجسم، فإن خضاب اليدين والرجلين بالحناء مستحب للزوجة من النساء، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه (1).
(فقالت: لا بأس به) للنساء المزوجات (ولكني أكرهه) فقد (كان
(1) الجمهور على إباحة الخطاب سواء للرجال والنساء:
قال السرخسي في "المبسوط" 10/ 199: وأما الخضاب فهو من علامات المسلمين، وكان أبو بكر يختضب بالحناء والكتم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمره على الأصح، ولا بأس به للرجل الغازي، وأما من اختضب لأجل التزين للنساء والجواري فقد منع من ذلك بعض العلماء والأصح أنه لا بأس به. . " اهـ بتصرف. وقال الماوردي في "الحاوي الكبير" 2/ 257: وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء والكتم. . .
وقال ابن قدامة في "المغني" 1/ 125: ويستحب خضاب الشيب بغير السواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب، ويستحب الخضاب بالحناء والكتم.
حبيبي صلى الله عليه وسلم) وفي بعض النسخ: حِبِّي. بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء، كرواية النسائي (1). (يكره ريحه) فيه أن المرأة من حق زوجها عليها أن تكره ما يكرهه وتترك فعله مراعاة لقلبه، وتحب ما يحبه وتفعله.
قال المنذري: وقد وقع لنا هذا الحديث، وفيه: وليس عليكن أخواتي أن تختضبن (2). يعني: لكراهة زوجها له، وفي بعض النسخ:(قال أبو داود: يعني: خضاب شعر الرأس) قلت: وكذا خضاب اليدين والرجلين أيضًا لعموم اللفظ.
[4165]
(حدثنا مسلم (3) بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثتني غِبْطة) بكسر الغين المعجمة وسكون الباء الموحدة ثم طاء مهملة، وقيل: بفتح المعجمة وسكون المثناة ثم ظاء معجمة (بنت عمرو المجاشعية)(4) سكت عليها المصنف، ثم المنذري.
(قالت: حدثتني عمتي أم الحسن) سكتا عليها أيضًا (عن جدتها (5) عن عائشة رضي الله عنها أن هندَ) [غير منصرف على الأرجح كدعد](6)(بنت عُتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، [أم معاوية](7)، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حرب، فأقرهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.
(1)"سنن النسائي"(5090).
(2)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 86.
(3)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(4)
قال الحافظ في "التقريب"(8649): غبطة بنت عمرو المجاشعية أم عمرو البصرية: مقبولة.
(5)
بعدها في (ح، ل) بياض مقدار كلمتين.
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).
(7)
ساقط من (م).
(قالت) لما أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء، ومن الشرط فيها أن {وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} الآية: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول اللَّه؟ فلما قال: {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} تعني: حنظلة بن أبي سفيان قد ربيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارًا قالت ونحو هذا من القول، وشكت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك"(1).
(يا نبي اللَّه، بايعني) وكانت منتقبة متنكرة مع النساء خوفًا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها؛ لكونها لما قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وَثَبَتْ عليه، فشقت بطنه واستخرجت كبده، فشوت منه وأكلت فيما يقال؛ لأنه كان قد قتل أباها يوم بدر. فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[لما تكلمت] (2):"وإنك لهند بنت عتبة؟ " قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي اللَّه. فقال:"عفا اللَّه عنك"(3). (قال: لا أبايعك) وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[ما مست](4) يده يد امرأة قط إلا يد امرأة ملكها، وكان يبايع النساء بالكلام، وقال الشعبي: كان يبايع النساء وعلى يده ثوب قطوي (5). (حتى تغيري) لون
(1) رواه البخاري (5364). وانظر ترجمتها في "الاستيعاب" 4/ 474 وقال: توفيت هند في خلافة عمر.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م)، والمثبت من (ح).
(3)
رواه الطبري في "تاريخه" 2/ 161، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 70/ 181.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).
(5)
رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 5، وأبو داود في "المراسيل" (373). وفي (ل): مطوي.
(كفيك) يعني: بالحناء تغييرًا يمنع إدراك لون البشرة، ولم يقل: تخضبي كفيك. ولهذا قال أصحابنا وغيرهم: يستحب للمرأة المزوجة وغيرها والشابة والعجوز أن تمسح يديها ووجهها بالحناء قبل الإحرام بالحج؛ لتستر البشرة؛ لأنها مأمورة بكشفهما كما تغير المرأة يديها عند المبايعة لكشف يديها بأخذ البيعة عليها. وظاهر الحديث أنها لا تغير سوى الكفين إلى الكوع، ويكره النقش والتطريف، وهو خضب بعض الأصابع للزينة (1)، وتجري هذا في كل موضع احتاجت فيه إلى كشف يديها لعلاج أو نحوه.
(كأنهما كفا سبع) أي: رجل شجاع.
[4166]
(حدثنا محمد بن محمد) بن مصعب (الصُّوري) بضم الصاد المهملة، نسبة إلى مدينة صور من ساحل الشَّام، استولى عليها الإفرنج سنة عشر وخمسمائة (2)، وكان ثقة. (حدثنا خالد بن عبد الرحمن) الخراساني وثقوه (3). (حدثنا مطيع بن ميمون) العنبري، قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين (4). (عن صفية بنت عصمة) بكسر العين تابعية لا تعرف (عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَوْمَأَت) بفتح الهمزة قبل التاء، وفي بعض النسخ: أومت بحذف الألف، والإيماء هو الإشارة باليد أو الرأس أو العين أو الحاجب (امرأة من وراء ستر، بيدها
(1) ساقطة من (ل، م).
(2)
انظر: "معجم البلدان" 3/ 433. لكنه ذكر أن الإفرنج نزلوا عليها عام 518 هـ.
(3)
ساقطة من (م). وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 8/ 120.
(4)
"الكامل" 8/ 224 - 225.
كتابٌ) مرفوع، والظاهر أنه مبتدأ و (بيدها) جار ومجرور تقدم عليه، وهو في موضع الخبر. ويبين هذِه الرواية رواية النسائي بلفظ: إن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب (إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده) عن أخذه، وزاد النسائي: فقالت: يا رسول اللَّه، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه (1). انتهى، وهذا من التأديب بالفعل؛ فإنه (2) ترك الأخذ منها زجرًا لها وتأديبًا. (فقال: ما أدري أيد) نفي (3) عن العمد (رجل) هي (أم يد امرأة؟ فقالت: بل) يد (امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيَّرت أظفارك) يعني: لغيرت كفيك (يعني: بالحناء) لتتغير أظفارك معهما.
قال بعضهم: خضاب اليد مندوب إليه للنساء ليكون فرقًا بين أكفهن وأكفِّ الرجال، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه، ومن فعل ذلك كان متشبهًا بالنساء، وهو داخل في الحديث الصحيح:"لعن اللَّه المتشبهين بالنساء من الرجال"(4)، وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل (5). رواه البخاري ومسلم (6)، والحناء في هذا كالزعفران، ولا بأس به للصغار لا سيما في العيد ونحوه.
* * *
(1)"المجتبى" 8/ 142.
(2)
في جميع النسخ: فإن. والمثبت هو المناسب للسياق.
(3)
هذِه الكلمة غير واضحة في النسخ، والمثبت أقرب إلى المعنى المراد ورسمها في النسخ.
(4)
رواه البخاري (5885).
(5)
في (ل)، (م): الرجال.
(6)
"صحيح البخاري"(5846)، "صحيح مسلم"(2101).