المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌42 - باب في جلود النمور والسباع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌42 - باب في جلود النمور والسباع

‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

4129 -

حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّري، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبي المُعْتَمِرِ، عَنِ ابن سِيِرينَ، عَنْ مُعاوِيَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمارَ". قالَ وَكانَ مُعاوِيَةُ لا يُتَّهَمُ في الحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ لَنا أَبُو سَعِيدٍ قالَ لَنا أَبُو داوُدَ أَبُو المُعْتَمِرِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمانَ كانَ يَنْزِلُ الحِيرَةَ (1).

4130 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، حَدَّثَنا عِمْرانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيها جِلْدُ نَمِرٍ"(2).

4131 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ بْنِ سَعِيدٍ الحِمْصي، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خالِدٍ قالَ: وَفَدَ المِقْدامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ وَعَمْرُو بْن الأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَني أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعاوِيَةَ بْنِ أَبي سُفْيانَ، فَقالَ مُعاوِيَةُ لِلْمِقْدامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الحَسَنَ ابْنَ عَلي تُوُفّي فَرَجَّعَ المِقْدامُ فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَراها مُصِيبَةً؟ قالَ لَهُ: وَلِمَ لا أَراها مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ فَقالَ: "هذا مِنّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَليٍّ". فَقالَ الأَسَدي: جَمْرَةٌ أَطْفَأَها اللَّه عز وجل. قالَ: فَقالَ المِقْدامُ أَمّا أَنا فَلا أَبْرَحُ اليَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ وَأُسْمِعَكَ ما تَكْرَهُ. ثُمَّ قالَ: يا مُعاوِيةُ إِنْ أَنا صَدَقْتُ فَصَدِّقْني وِإِنْ أَنا كَذَبْتُ فَكَذِّبْني قالَ: أَفْعَل. قالَ: فَأَنْشُدُكَ باللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأَنْشُدُكَ باللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأَنْشُدُكَ باللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ

(1) رواه ابن ماجه (3656)، وأحمد 4/ 93.

وصححه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث (4722).

(2)

رواه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 436.

وقال الألباني في "الضعيفة": منكر.

ص: 416

جُلُودِ السِّباعِ والرُّكُوبِ عَلَيْها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَواللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هذا كُلَّهُ في بَيْتِكَ يا مُعاوِيَةُ. فَقالَ مُعاوِيَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يا مِقْدامُ. قالَ خالِدٌ: فَأَمَرَ لَهُ مُعاوِيَةُ بِما لَمْ يَأْمُرْ لِصاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لابْنِهِ في المِائَتَيْنِ فَفَرَّقَها المِقْدامُ في أَصْحابِهِ، قالَ: وَلَمْ يُعْطِ الأَسَدي أَحَدًا شَيْئًا مِمّا أَخَذَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعاوِيَةَ فَقالَ: أَمّا المِقْدامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمّا الأَسَدي فَرَجُلٌ حَسَنُ الإِمْساكِ لِشَيْئِهِ (1).

4132 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْن مُسَرْهَدٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَإِسْماعِيلَ بْنَ إِبْراهِيمَ حَدَّثاهُمُ -المَعْنَى- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي المَلِيحِ بْنِ أُسامَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّباعِ (2).

* * *

باب في جلود النمور

وفي بعض النسخ: والسباع، ولعلها رواية اللؤلؤي.

[4129]

(حدثنا هناد بن السري) الكوفي، شيخ مسلم (عن وكيع، عن أبي المعتمر) يزيد بن طهمان الرقاشي، صدوق (عن) محمد (ابن سيرين، عن معاوية) بن أبي سفيان الخليفة، من مسلمة الفتح.

(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز) بفتح المعجمة ثم زاي أي: الركوب على الخز، والخز إن أريد به الاستعمال الأول، وهي الثياب التي تنسج من صوف وإبريسم أو المتخذ من وبر دابة فهي مباحة، وقد

(1) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" 2/ 170، وفي "الكبير" 20/ 268.

وصححه الألباني.

(2)

رواه الترمذي (1770)، والنسائي 7/ 176، وأحمد 5/ 74.

وصححه الألباني في "المشكاة"(506).

ص: 417

لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها؛ لأجل التشبه بالعجم وزي المترفهين والمتكبرين بالتفاخر على غيرهم، وإن أريد بالخز النوع الآخر، وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم، وعليه يحمل الحديث المتقدم:"قوم يستحلون الخز"(1) وفي رواية: "لا تُركبوا" بضم أوله وكسر ثالثه "الجند" بضم الجيم وسكون النون، ثم دال؛ واحد الجنود. يعني: لا تركبوا الجند الذين ترسلونهم لتنتصروا بهم على ما حرم عليكم من الخز والنمار (ولا) تركبوا على (النمار)(2)، وفي رواية:"النمور"، وكلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم (3)، وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسود (4)، وهو منقط الجلد نقطًا سوداء، وفيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف السبع، في طبعه عداوة الأسد، بينهما سجال، وهو بعيد الوثبة، فربما وثب أربعين ذراعًا، ولا يأكل من صيد غيره، وإنما نهي عن استعمال جلوده؛ لما فيها من الزينة والخيلاء؛ ولأنه زي العجم.

وفي حديث أبي أيوب أنه أتي بدابة سرجها نمور، فنزع الصفة -يعني: الميثرة- فقيل: الجديات نمور. فقال: إنما نهي عن الصفة. حكاه في "النهاية"(5)، وعموم النهي شامل للمذكى وغيره؛ لأنه يحرم أكله.

(1) سبق برقم (4039) من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعًا.

(2)

رواها ابن ماجه (3656).

(3)

في جميع النسخ: النون، والمثبت هو الصواب.

(4)

في (ل، م): السبع.

(5)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 249، 5/ 118.

ص: 418

(قال) المصنف (وكان معاوية) بن أبي سفيان؛ صخر بن حرب (لا يتهم) مبني للمفعول (في الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فإنه كان كامل السؤدد والرأي، كأنما خلق للملك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن ملكت فاعدل"(1) ولي الشام لعمر بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عثمان. قال ابن إسحاق كان أميرًا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة (2).

[4130]

(ثنا) محمد (ابن بشار، ثنا أبو داود) سليمان بن داود (الطيالسي عن عمران) بن داور القطان، أخرج له البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب (3)(عن قتادة، عن زرارة)(4) بن أبي أوفى (5)، قاضي البصرة، أم فقرأ:{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8)} (6) فشهق فمات (عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) بفتح النون - كما تقدم - هذا أعم مما قبله، سواء كان في سرج فرس، أو رحل بعير، أو كان يفترش، أو غطي به السرج. قيل: النهي؛ لأنه زي العجم، أو لأن شعره لا يقبل الدباغ [عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لأن اصطيادها عسير.

(1) رواه أحمد 4/ 101 من حديث معاوية بلفظ: "يا معاوية، إن وليت أمرًا فاتق اللَّه عز وجل واعدل".

(2)

ساقطة من (م).

(3)

عقب حديث (351) معلقًا.

(4)

فوقها في (ل، ح): (ع).

(5)

كذا في الأصول: أبي. والصواب: زرارة بن أوفى.

(6)

المدثر: 8.

ص: 419

قال ابن الصلاح في "الفتاوى": جلد النمر نجس كله قبل] (1) الدباغ، سواء كان مذكى أو لا، وأما بعد الدباغ فنفس الجلد طاهر -كما تقدم- والشعر الذي عليه ممتنع؛ ولغلبة استعماله ورد الحديث بالنهي مطلقًا، وفي حديث آخر النهي عن جلود السباع أن تفترش (2)، ولا شك أن النمر من السباع، وهذِه الأحاديث قوية، والاحتمال المتطرق إليها غير قوي (3). وقيل: المراد بجلد النمر صورته.

* * *

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(2)

سيأتي قريبًا برقم (4132)، ورواه أيضًا الترمذي (1771)، والنسائي 7/ 176، وأحمد 5/ 74، 75، والدارمي 2/ 1262 (2026) كلهم من حديث أسامة بن عمير مرفوعًا، كلهم بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع" عدا الدارمي بلفظ: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش".

(3)

"فتاوى ابن الصلاح" 2/ 473 - 474 (447).

ص: 420

[4131]

(حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي) صدوق، حافظ. (ثنا بقية) بن الوليد (عن بحير) بفتح الموحدة، وكسر المهملة، ابن سعد السحولي بمهملتين الحمصي، قال دحيم والنسائي: ثقة.

(عن خالد)(1) ابن معدان، تابعي كلاعي حمصي (قال: وفد) بفتح الواو والفاء، الوفد جمع وافد، وهم القوم يجتمعون ويردون البلاد، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيادة أو استرفاد، أو ليسلموا على يده ويبايعوه (المقدام) آخره ميم (ابن معدي كرب) غير منصرف بن عمرو الكندي الصحابي (وعمرو بن الأسود) ويقال: عمير بن الأسود العنسي بالنون الداراني؛ لأنه سكن داريا، وهي من الشام، وهو ممن أدرك الجاهلية (ورجل من بني أسد) قبيلة من العرب (من أهل قنسرين) بكسر القاف، وفتح النون المشددة، وسكون المهملة، وبعد الياء نون، نسبة إلى قنسرين بلدة بقرب حلب، كان الجند ينزلها في أول الإسلام، ولم يكن لحلب معها ذكر.

(إلى معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب، أسلم هو وأبوه يوم الفتح (فقال معاوية للمقدام) بن معدي كرب (أعلمت أن الحسن بن علي) بن أبي طالب رضي الله عنهما (توفي) في ربيع الأول سنة تسع وأربعين (فرجع) بتشديد الجيم (المقدام) يقال: رجع واسترجع إذا قال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. عند المصيبة - كما قال اللَّه تعالى: {إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (2).

(1) فوقها في (ل، ح): (ع).

(2)

البقرة: 156.

ص: 421

(فقال له فلان (1): أتراها) بفتح الهمزة والتاء وفي رواية: أتعدها (مصيبة؟ ) عظيمة (قال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجره؟ ! ) بفتح الحاء المهملة وكسرها (فقال: هذا مني) فيه تفضيل الحسن على الحسين، ولعله نسب الحسن إليه؛ لأنه أقرب شبهًا من النبي صلى الله عليه وسلم (وحسين من علي) لأنه أقرب شبهًا به، والأظهر أنه ما (2) جعل الحسن منه والحسين من علي إلا بوحي من اللَّه تعالى، فمثل هذا لا يكون إلا بوحي من اللَّه تعالى (فقال الأسدي: جمرة) بفتح الجيم (أطفأهما اللَّه تعالى) أي: أخمدها وأزال شرر شرورها وفتنتها، وأصل الجمرة القطعة الملتهبة من النار إذا اشتد حرها، ثم استعيرت للقبيلة والجماعة إذا تعصبت واجتمعت لشدة حرارة في قلوبهم كامنة من أمر عرض لهم على من ناوأهم لقوتهم وشدة بأسهم، وأقل الجمرة ألف فارس.

(فقال المقدام) حين سمع ما قالوه في [ابن بنت](3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين قيل مراعاة لمعاوية بن أبي سفيان لما توهموه منه من التشفي بقتله وحاشى معاوية (4) رضي الله عنه أن يكون في قلبه بغضاء للحسن أو لأبيه علي رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم مبرؤون من ذلك؛ لشهادته صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم كالنجوم التي يهتدى بها، ويستضاء بنورها، لاسيما وقد قال رسول

(1) بعدها في (ل، م) وفوقها في (ح): رواية: رجل.

(2)

في النسخ (إنما) والجادة ما أثبتناه.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(4)

ساقطة من (ل، م).

ص: 422

اللَّه صلى الله عليه وسلم لمعاوية: "اللهم اجعله هاديا مهديا" رواه الترمذي (1).

(أما أنا فلا أبرح) في هذا (اليوم حتى أغيظك) فيه (وأسمعك) فيه (ما تكره) كما اسمعتني ما أكره فيه (ثم قال: يا معاوية) ولم يقل: يا أمير المؤمنين (إن أنا [صدقتك) فيما أقوله (فصدقني، وإن كذبتك] (2) فكذبني) عاجلا (قال: أفعل) بفتح الهمز ورفع آخره، فعل مضارع أي: سأفعل ما قلت من التصديق والتكذيب.

(قال: فأنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين، أي: ذكرتك به وسألتك مقسمًا به (باللَّه) الذي تقوم السماء والأرض بأمره (هل سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى (3) عن لبس الذهب؟ ) للرجال (قال) اللهم (نعم) سمعته ينهى عنه.

(قال: فأنشدك باللَّه تعالى هل تعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى) النساء (4)(عن لبس الحرير؟ ) إلا أصبعًا أو أصبعين (قال: نعم) علمت به (قال: فأنشدك باللَّه) العظيم (هل تعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع و) عن (الركوب عليها؟ قال: نعم) ويشبه أن قوله أولًا: (أسمعت) دون ما بعده فإنه قال فيهما: أعلمت؛ لأن تحريم لبس الذهب لما كان من مسموعاته ومروياته قال له: أسمعت؟ ولما لم

(1) في "سننه"(3842)، برواية عبد الرحمن بن أبي عميرة، وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في "الصحيحة"(1969).

(2)

في هامش (ح) وصلب (ل، م) قبلها: نسخة: صدقت فصدقني، وإن كذبت وعليها نسخة.

(3)

في حاشية (ح)، وصلب (م، ل): رواية: نهى.

(4)

كذا في جميع النسخ ولعل المصنف أراد: الرجال.

ص: 423

يسمع تحريم الحرير وجلود السباع بل علمه فيما بلغه في مروياته ولم يسمعه قال: أعلمت؟ والعلم لا يحصل بمرة، فيدل على أنه تكرر حتى وصل إلى العلم، وقد كره عمر (1) وعلي (2) الصلاة في جلود الثعالب، وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاوس (3).

(قال: فواللَّه لقد رأيت هذا كله) بالنصب (في بيتك يا معاوية) على أهلك، فيه أن ما في بيت (4) الآدمي من مكروه وحرام منسوب إلى مالكه في كونه لا ينكره، واللَّه أعلم.

(فقال معاوية) بن أبي سفيان (قد علمت) بضم تاء الخطاب (أني لن أنجو منك) ولا من كلامك (يا مقدام، قال خالد) بن معدان (فأمر له) أي: أمر معاوية للمقدام بن معدي كرب (بما لم يأمر لصاحبيه) اللذين وفدا معه (وفرض لابنه) يحيى وله رواية وذكره ابن حبان في "الثقات"(5)، أي: أمر له بعطاء مقدر (في المائتين) تثنية مائة وفي رواية: في المئين بالجمع (ففرقها المقدام) بن معدي كرب (على أصحابه) الحاضرين (ولم يعط الأسدي) بالرفع على أنه فاعل (أحدًا شيئًا مما أخذ) من المال.

(فبلغ ذلك معاوية) بالنصب مفعول (فقال: أما المقدام فرجل كريم

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 62 (6474).

(2)

رواه ابن أبي شيبة 2/ 62 (6475).

(3)

لم أقف على أثر لعطاء بكراهة الانتفاع بجلود السنور، بل وقفت على خلاف ذلك أنه سئل عن السنور، فقال: لا بأس به. رواه ابن أبي شيبة 4/ 407 (2101). أما أثر طاوس فوقفت عليه لطاوس ومجاهد معًا، رواه ابن أبي شيبة 4/ 407 (21498).

(4)

ساقطة من (م).

(5)

5/ 524.

ص: 424

بسط) بمفتوحات (يده) بالعطاء (وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه) أي: أحسن إمساك الشيء الذي أعطيه؛ ليصرفه بعد ذلك في مهماته وحاجاته.

[4132]

(حدثنا مسدد بن مسرهد) بن مسربل الأسدي، شيخ البخاري (أن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بابن علية (ويحيى بن سعيد) القطان (ثنا المعنى (1)، عن سعيد (2) بن أبي عروبة) مهران العدوي (عن قتادة، عن أبي المليح) بفتح الميم، وكسر اللام، عامر ويقال: عمير (بن أسامة) الهذلي (عن أبيه) أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشر الكوفي (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع) أن يركب عليها. قال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل النهي عما لم يدبغ منها، أو من أجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. وزاد الترمذي في روايته: تفترش (3). وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: هذا أصح (4).

* * *

(1) في (ل): القعنبي.

(2)

فوقها في (ل): ع.

(3)

"سنن الترمذي"(1770).

(4)

السابق (1771).

ص: 425