الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ
4072 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ النَّمَري، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنِ البَراءِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْراءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ (1).
4073 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ عامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلي رضي الله عنه أَمامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ (2).
* * *
باب في الرخصة
يعني: في الحمرة
[4072]
(ثنا حفص بن عمر) بن الحارث (النمري) بفتح النون والميم، نسبة إلى نمر -بكسر الميم- بن عثمان الأزدي، شيخ البخاري (حدثنا شعبة عن أبي إسحاق) (3) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي (عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) زاد في الصحيحين: مربوعًا (4). يعني: ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان (له شعر) بفتح العين (يبلغ شحمة أذنيه) وهي اللين من الأذن في
(1) رواه البخاري (3551)، ومسلم (2337).
(2)
رواه أحمد 3/ 477.
وصححه الألباني.
(3)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(4)
"صحيح البخاري"(3551)، "صحيح مسلم"(2337).
أسفلها، وهو معلق القرط منها، وقد اختلفت الروايات الصحيحة في شعره، فهنا: إلى شحمة أذنيه. وفي رواية: كان يبلغ شعره منكبيه (1). وفي رواية: إلى أنصاف أذنيه (2). وفي رواية: بين أذنه وعاتقه (3).
قال القاضي: الجمع بين هذِه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب (4) منكبيه. قال: وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك (5).
(ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه) هذا حجة لما ذهب إليه الشافعي (6) وغيره أن لبس الثوب الأحمر إذا لم يكن حريرًا لا كراهة في لبسه.
[4073]
(حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن هلال بن عامر) ثقة (عن أبيه) عامر بن عمرو المزني، له هذا الحديث فقط، وقال بعضهم: عمرو بن رافع عن أبيه، وعمرو هذا صحابي (قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وهو (بمنى يخطب على بغلة) كان له صلى الله عليه وسلم
(1) رواه البخاري (5903)، (5904)، ومسلم (2338)(95) من حديث أنس.
(2)
رواه مسلم (2338)(96) من حديث أنس.
(3)
رواه البخاري (5905)، ومسلم (2338) من حديث أنس بلفظ:"أذنيه" بدل "أذنه".
(4)
في (م): يبلغ.
(5)
"إكمال المعلم" 7/ 304.
(6)
انظر "المجموع" 4/ 336.
بغلة تسمى الدلدل، أهداها له المقوقس، وبغلة أهداها النجاشي كان يركبها، وملك ثلاثة أخر، وفي هذ الحديث ركوب الدابة وهي واقفة إذا كان لحاجة كخطبة ونحوها، ولا يجوز لغير حاجة؛ لنهيه عليه السلام عن اتخاذ ظهورها منابر.
وفيه الخطبة على كل مرتفع منبر أو جذع أو دابة.
(وعليه برد أحمر)(1) فيه جواز لبس الأحمر بلا كراهة كما تقدم (وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر) بتشديد الباء الموحدة (عنه) ما يقوله، ويبلغه إلى من لم يسمعه [من](2) الناس؛ لأن من كثرة الخلق كان لا يصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميعهم، وقد يؤخذ منه جواز الاقتصار على مترجم واحد.
* * *
(1) ساقطة من (م).
(2)
في النسخ: إلى. والمثبت أليق بالسياق.