الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ
4167 -
حَدَّثَنا عَبْد اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعاوِيةَ بْنَ أَبي سُفْيانَ عامَ حَجَّ وَهوَ عَلَى المِنْبَرِ وَتَناوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كانَتْ في يَدِ حَرَسي يَقُول: يا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِه وَيَقُولُ: "إِنَّما هَلَكَتْ بَنُو إِسْرائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذِه نِساؤُهُمْ"(1).
4168 -
حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قالا: حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حَدَّثَني نافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ والواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ (2).
4169 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَعُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ. قالَ مُحَمَّدٌ: والواصِلاتِ. وقالَ عُثْمانُ: والمُتَنَمِّصاتِ. ثُمَّ اتَّفَقا والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ المُغيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ عز وجل. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَني أَسَدٍ يُقالُ لَها: أُمُّ يَعْقُوبَ. زادَ عثْمانُ كانَتْ تَقْرَأُ القُرْآنَ ثمَّ اتَّفَقا فَأَتَتْهُ فَقالَتْ: بَلَغَني عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ.
قالَ مُحَمَّدٌ: والواصِلاتِ. وقالَ عُثْمانُ: والمُتَنَمِّصاتِ. ثُمَّ اتَّفَقا: والمُتَفَلِّجاتِ. قالَ عُثْمانُ: لِلْحُسْنِ المُغيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعالَى. فَقالَ: وَما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في كِتابِ اللَّهِ تَعالَى قالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ ما بَيْنَ لَوْحَي المُصْحَفِ فَما وَجَدْتهُ. فَقالَ: واللَّه لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قالَتْ: إِنّي أَرى بَعْضَ هذا عَلَى امْرَأَتِكَ. قالَ: فادْخُلي فانْظُرَي.
(1) رواه البخاري (3468)، ومسلم (2127).
(2)
رواه البخاري (5937)، ومسلم (2124).
فَدَخَلَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَقالَ: ما رَأَيْتِ وقالَ عُثْمانُ: فَقالَتْ: ما رَأَيْتُ. فَقالَ: لَوْ كانَ ذَلِكَ ما كانَتْ مَعَنا (1).
4170 -
حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ أُسامَةَ، عَنْ أَبانَ بْنِ صالِحٍ، عَنْ مُجاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: لُعِنَتِ الواصِلَةُ والمُسْتَوْصِلَةُ والنّامِصَةُ والمُتَنَمِّصَةُ والواشِمَةُ والمُستَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ داءٍ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَتَفْسِيرُ الواصِلَةِ التي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّساءِ والمُسْتَوْصِلَة المَعْمُولُ بِها والنّامِصَة التي تَنْقُشُ الحاجِبَ حَتَّى تَرِقَّهُ والمُتَنَمِّصَةُ المَعْمُولُ بِها والواشِمَةُ التي تَجْعَلُ الخِيلانَ في وَجْهِها بِكُحْلٍ أَوْ مِدادٍ والمُسْتَوْشِمَةُ المَعْمُولُ بِها (2).
4171 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ قالَ: حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: لا بَأْسَ بِالقَرامِلِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: كَأَنَّهُ يَذْهَب إِلَى أَنَّ المَنْهي عَنْهُ شُعُورُ النِّساءِ.
قالَ أَبو داوُدَ: كانَ أَحْمَدُ يَقُولُ القَرامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (3).
* * *
باب في صلة الشعر
[4167]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب (عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري، تابعي من (4) أهل المدينة (أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) في آخر قدمة قدمها
(1) رواه البخاري (4886)، ومسلم (2125).
(2)
رواه أحمد 1/ 251، 330، والطبراني 11/ 204 (11502)، مرفوعا وليس فيه: من غير داء، وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (2101): حسن صحيح.
(3)
صحح إسناده الحافظ في "الفتح" 10/ 375.
(4)
ساقطة من (ح)، (ل).
المدينة (عام حج) بالناس (وهو على المنبر) أي: منبر المدينة (و) قد (تناول قُصَّة) بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة، وهي القطعة من الشعر، من قصصت الشعر، أي: قطعته. قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة. وقيل: شعر الناصية.
(كانت في يد حرسيٍّ) بفتح الحاء والراء المهملتين، أي جندي شرطي وهو غلام الأمير. (يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ) وهذا من معاوية على سبيل التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه، والاستعانة بأهل المدينة على ما رام تغييره من ذلك، لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في ذلك العصر.
ويحتمل أن يكون ذلك منه لأن عوام أهل المدينة أول من أحدث الزور، كما قال في رواية مسلم: إنكم قد أحدثتم زي سوء (1). يعني: الزور، فنادى العلماء ليوافقوه على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك؛ ليزجر من أحدث ذلك من العوام.
(سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذِه)[أي: عن تزيين الشعر بمثل هذِه الكبة الشعر الذي تبدى. (ويقول: إنما هلكت) بفتح اللام](2)(بنو إسرائيل حين أتخذ هذِه) القصة (نساؤهم) فظهر منه أن ذلك كان محرمًا عليهم، وأن نساءهم ارتكبوا [ذلك المحرم، فأقرهم على ذلك رجالهم وسكتوا عن نهيهم ومنعهم من ذلك، فعوقب النساء
(1)"صحيح مسلم"(2127/ 124).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
على فعلهم والرجال على سكوتهم وإقرارهم، وعمهم العذاب] (1) لما ارتكبوه من العظائم.
[4168]
(حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد (2) اللَّه) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب القرشي (حدثني نافع، عن عبد اللَّه) بن عمر رضي الله عنهما (قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الواصلة) التي تصل شعر المرأة بشعر آخر من غيرها لتكثر به شعر المرأة (والمستوصلة) هي التي تستدعي من تفعل ذلك بها (والواشمة) فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة أو مسلة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر ذلك الموضع، وهو مما يستحسنه الفساق (والمستوشمة) وهي التي تطلب من يفعل ذلك بها.
[4169]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن الطباع الفقيه، كان يحفظ نحو أربعين ألف حديث، وهو ثقة مأمون (3) (وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة، عن عبد اللَّه) بن مسعود رضي الله عنه.
(قال: لعن اللَّه تعالى الواشمات والمستوشمات. قال محمد) بن عيسى ابن الطباع (والواصلات، وقال عثمان) بن أبي شيبة (والمتنمِّصَات) بتاء ثم نون، وهن اللاتي يستدعين من تنتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
فوقها في (ح): (ع).
(3)
انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 26/ 258.
النون على التاء، ومنه قيل للمنقاش: منماص؛ لأنه ينتتف به الشعر. وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب، فلا يحرم إزالة ذلك بل يستحب.
(ثم اتفقا) فقالا (والمتفلجات) بالفاء والجيم (للحُسْن) وهي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات رغبة في تحسين أسنانهن، والفلج: تفريق ما بين الثنايا والرباعيات، وتطلب بذلك المصمتة الأسنان خلقة أن تبقى فلجى بالصناعة، وقد تفعل ذلك الكبيرة تتشبه بالصغيرة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها (المغيرات خلق اللَّه).
قيل: النهي عن تغيير خلق اللَّه إنما هو فيما يكون باقيًا، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل ونحوه من التزيينات فقد أجازه مالك وغيره [من العلماء، قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق اللَّه المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسًا للتحسين لزوج أو غيره](1) كما لو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها (2).
قال عياض: ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعة ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق اللَّه، إلا أن تكون هذِه الزوائد تؤلمه ويتضرر بها، فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر (3).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
نقل هذا القول عن الطبري جماعة منهم: القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 393، وابن حجر في "فتح الباري" 10/ 377.
(3)
في (ل)، (م): وحرير ونحوهما، وانظر:"شرح النووي على مسلم" 14/ 104.
(فبلغ ذلك) القول (امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. زاد عثمان) ابن أبي شيبة: و (كانت تقرأ القرآن) كله (ثم أتفقا) بعد ذلك قالا (فأتته) المرأة (فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات) كما تقدم (قال محمد) بن عيسى (و) لعنت (الواصلات) للشعر.
قال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف [وخرق وغيرها](1). يعني: لأنه لا يشتبه بخلق اللَّه، والأكثرون أن الوصل ممنوع بكل شيء.
قال القاضي: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا في معناه، وإنما هو للتجمل والتحسين (2).
(وقال عثمان) بن أبي شيبة (والمتنمصات. ثم أتفقا) فقالا: (والمتفلجات) قال عثمان بن أبي شيبة (للحسن) أي: اللائي يفعلن ذلك للتحسين (المغيرات خلق اللَّه) قال القرطبي: لم يختلف العلماء في أن خصي ابن آدم لا يحل ولا يجوز، وأنه تغيير لخلق اللَّه تعالى، والشيطان هو الداعي لفعله، وكره جماعة من الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم تشتروا منهم لم يخصوا شيئًا (3).
(1)"إكمال المعلم" 6/ 656.
(2)
"إكمال المعلم" 6/ 652.
(3)
"الاستذكار" 27/ 73.
(قال) ابن مسعود (وما لي لا ألعن من لعن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو) موجود (في كتاب اللَّه تعالى) فهمت المرأة من هذا القول أن لعن المذكورات في الحديث منصوص عليه في القرآن؛ ولهذا أنكرت قوله، وقالت: واللَّه (لقد قرأت) جميع (ما بين لوحي المصحف) أي: دفتيه اللتين يجعلان وقاية وصيانة له من جلد أو ورق أو غيره (فما وجدته) فيه.
(فقال: واللَّه إن) لفظ الصحيحين: لئن (1)(كنت قرأتيه) جميعه (لقد وجدتيه) بزيادة ياء فيهما، وهي الرواية، وهي لغة معروفة فيما إذا اتصل بتاء خطاب الواحدة المؤنثة ضمير غائب حصلت الياء من إشباع الكسرة، ويعني بـ (قرأتيه): تدبرتيه وتأملتي معانيه، فإن قلت: أين لعنة اللَّه في كتابه؟ قلت: قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2) ووجه الاستدلال أن المفهوم منها تحريم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه، وأن مخالفه (3) ملعون بلعنة اللَّه؛ لأنه ظالم بالمخالفة، وقد قال تعالى:{أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (4)(ثم قرأ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}) أي: ما قال لكم فخذوا به وأتمروا به ({وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ}) نهي تحريم أو كراهة ({فَانْتَهُوا}) عنه، فمن رضي بقوله رضي بقول اللَّه، وقد لقي عبد اللَّه بن مسعود رجلًا محرمًا وعليه
(1)"صحيح البخاري"(4886)، "صحيح مسلم"(2125).
(2)
الحشر: 7.
(3)
بعدها في (م): النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
الأعراف: 44.
ثيابه فقال: انزع عنك هذا، فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب اللَّه تعالى؟ قال (1): نعم. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2).
(قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك) زاد مسلم: الآن (3)(قال: فادخلي فانظري) قال: (فدخلت) على امرأة عبد اللَّه [بن مسعود](4) ولم تر عليها شيئًا (ثم خرجت فقال: ما رأيت؟ ) عليها.
(وقال عثمان: ) بن أبي شيبة (فقالت: ما رأيت) بضمه تاء المتكلمة. لفظ مسلم: فقالت: ما رأيت شيئًا (فقال: لو كان ذلك) بكسر الكاف (ما كانت معنا) لفظ مسلم: أما لو كان ذلك لم نجامعها (5). يعني: أنه رأى على امرأته قبل ذلك من المنهي عنه فنهاها فانتهت عنه وأزالته عنها، فدخلت المرأة قبل أن تزيله (6) فرأته عليها، ثم إنها لما جاءت بعد ذلك فدخلت فلم تر عليها شيئًا من ذلك فصدق قوله فعله، وهكذا يتعين على الرجل أن ينكر على زوجته مهما رأى عليها محرمًا، ويمتنع أن يجتمع معها في دار أو بيت وأن يجامعها وهي على الحالة المنهي عنها، وإما بهجران أو طلاق، كما قال اللَّه تعالى: {فَعِظُوهُنَّ
(1) ساقطة من (م)، (ل).
(2)
رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2338)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(256)، والآجري في "الشريعة"(100).
(3)
"صحيح مسلم"(2125).
(4)
ساقطة من (ح).
(5)
"صحيح مسلم"(2125).
(6)
ساقطة من (م).
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1) فإذا كان هذا لأجل حق الزوج فلأن يكون لحق اللَّه أحرى وأولى.
[4170]
(حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح، ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، عن أسامة) بن زيد الليثي مولاهم، أخرج له مسلم (عن أبان ابن صالح، عن مجاهد (2) بن جبر) بفتح الجيم، وسكون الموحدة أبي الحجاج مولى السائب (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعِنت) بضم اللام مبني لما لم يسم فاعله (الواصلة والمستوصلة) تأوله قوم على غير وصل الشعر وهو باطل.
(والنامصة والمتنمصة) رواه بعضهم: المنتمصة بتقديم النون، قال النووي: والمشهور تأخيرها (3). والمراد به إنما هو نتف ما في الحواجب وأطراف الوجه، أما شاربها واللحية والعنفقة فالمستحبُ إزالته.
(والواشمة والمستوشمة من غير داء) قد يفعل ذلك بالبنت والصبي الصغير، فيأثم الفاعل دون المفعول لعدم تكليفه. قال أصحابنا: وهذا الموضع الذي وشم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شينا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإلا وجبت.
وأما قوله (من غير داء) فهو قيد في المسألة، والمعنى أن التحريم
(1) النساء: 34.
(2)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(3)
"شرح مسلم" 14/ 106.
المذكور هو فيما إذا كان لتحسين المرأة لزوجها لا لداء وعلة بها، فإن احتاجت إليه لداء بها وفعلته للعلاج منه أو لضرورة شرعية دعت إليه لم يحرم.
(قال) المصنف (وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر) منها (بشعر النساء) من غيرها؛ ليكثر، وقد يحتج به من يجيز الوصل بغير شعر النساء كشعر الخيل ونحوها أو بصوف أو وبر أو بخيطان ونحو ذلك كما قال بعضهم، والأكثرون كما تقدم.
(والمستوصلة المعمول بها) ذلك إذا كانت مكلفة (والنامصة التي تنقش (1) الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان) بكسر الخاء المعجمة جمع خال كقيعان جمع قاع وجيران جمع جار، وأصل الخال هو الشامة في الجسد، ومنه: كان على خاتم النبوة خيلان (2)، والمراد من قول المصنف:(تجعل الخيلان) أي: تجعل في الوجه والجسد بالصناعة كالخيلان الخلقة (في وجهها) أو على شفتها أو ثديها (بكحل أو مداد) أو نورة ونحوها (والمستوشمة المعمول بها) ذلك.
[4171]
(حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل.
[قال: أبو داود](3) كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء).
(1) في (م): تنتف.
(2)
رواه مسلم (2346)، وغيره.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، أثبتناها من "السنن".
(قال) المصنف و (كان أحمد) بن حنبل (يقول: القرامل) بفتح القاف والراء جمع قرمل (ليس به بأس)(1)، وفي الحديث أنه رخص في القرامل (2). قال ابن الأثير: هي ضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها (3)، بحيث لا يخفى على كل أحد أنه ليس من شعرها، وإن خفي كان زورًا وبهتانا دخل في اللعنة.
* * *
(1) للإمام أحمد قولان في وصل المرأة رأسها بقرامل، فنقل الخلال عن المروذي أنه سأل أحمد عن ذلك فكرهه، وعن أحمد بن هاشم الأنطاكي أنه سأل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا تصل به شيئًا لا صوفًا ولا غيره. "كتاب الترجل" للخلال ص 68. وقد فصل الخلاف في ذلك ابن قدامة في "المغني" 1/ 130 فانظره هناك.
(2)
انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1450).
(3)
"النهاية" 4/ 51.