الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ
3932 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا عبد الوارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهانَ، عَنْ سَفِينَةَ قالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ فَقالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما عِشْتَ. فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطي عَلي ما فارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْني واشْتَرَطَتْ عَلَيّ (1).
* * *
باب في العتق على الشرط
[3932]
(حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن سعيد بن جُمْهَان) بضم الجيم وسكون الميم، الأسلمي البصري. وثقه يحيى بن معين (2)، صدوق وسط (3)(عن سفينة) مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقيل: مولى أم سلمة كما هاهنا، كان يسكن بطن نخلة، اسمه مهران، وقيل: عمير، سمي سفينة؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له لما حمل متاع القوم في السفر:"ما أنت إلا سفينة"(4)(قال: كنت مملوكًا لأم سلمة) هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) رواه ابن ماجه (2526)، وأحمد 5/ 221، والطيالسي (1602)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 190 (4995)، والطبراني في "الكبير" 7/ 85 (6447)، والحاكم 3/ 606، والبيهقي 10/ 291. قال الحاكم: صحيح.
وقال الألباني في "الإرواء"(1752): هذا إسناد حسن.
(2)
"تاريخ ابن معين" رواية الدوري 4/ 114 (3433)، 4/ 158 (3695).
(3)
كذا قال الذهبي في "الكاشف" 1/ 433.
(4)
تقدم تخريجه.
فيه: أنه يقال: مملوك أم سلمة وغلام أم سلمة، ولا يقال: عبد أم سلمة؛ لرواية مسلم: "لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد اللَّه، وكل نسائكم إماء اللَّه، ولكن ليقل: غلامي وفتاي"(1).
[(فقالت) إني (أعتقك) بضم الهمزة (وأشترط) بفتح الهمزة (عليك) في عتقي](2)(أن تخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما) زمانية (عشت) أي: مدة حياتك، واستدل به المصنف على جواز العتق على شرط حتى يجوز تعليقه على الأخطار والصفات كمجيء الأمطار وهبوب الرياح (قلتُ وإن لم تشترطي عليَّ) خدمته، فواللَّه (ما فارقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت).
فيه: فضيلة سفينة في إلزامه نفسه خدمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن لم يشرطه عليه، وقد روي عنه أنه ركب البحر في سفينة فانكسرت السفينة، فركب لوحًا منها فطرحه في أجمة فيها أسد، فقال له: يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فطأطأ الأسد رأسه وجعل يدفعه بجنبه أو بكتفه حتى (3) وضعه على الطريق، ثم همهم له، كأنه يودعه (4).
(فأعتقتني) أم سلمة (واشترطت عليَّ خدمته) ما عشت. قال الخطابي:
(1) مسلم (2249) من حديث أبي هريرة.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(3)
في جميع النسخ: على، والمثبت أليق بالسياق.
(4)
رواه البزار في "البحر الزخار" 9/ 285 (3838)، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" 16/ 455 (4060)، وفي "المفاريد" ص 104، والروياني في "مسنده" 1/ 436 (662)، والطبراني 7/ 80 (6432)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 369، وفي "معرفة الصحابة" 3/ 1392، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 316.
وصححه الحاكم في "المستدرك 2/ 618، 3/ 606.
هذا وعد عبر عنه باسم الشرط لا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها، وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا، وسئل عنه (1) أحمد فقال: يشتري هذِه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له. قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم (2).
* * *
(1) ساقطة من (ل)، (م).
(2)
"معالم السنن" 4/ 63، وانظر قول أحمد في "مسائل الكوسج" 2/ 506.