المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب ما جاء في خاتم الذهب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌3 - باب ما جاء في خاتم الذهب

‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

4222 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ قالَ: سَمِعْتُ الرّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنِ القاسِمِ بْنِ حَسّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابن مَسْعُودٍ كانَ يَقُولُ: كانَ نَبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: الصُّفْرَةَ -يَعْني: الخَلُوقَ- وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزارِ، والتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، والتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّها، والضَّرْبَ بِالكِعابِ، والرُّقَى إِلَّا بِالمُعَوِّذاتِ، وَعَقْدَ التَّمائِمِ، وَعَزْلَ الماءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ عَنْ مَحِلِّهِ، وَفَسادَ الصَّبي غَيْرَ مُحَرِّمِهِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: انْفَرَدَ بإِسْنادِ هذا الحَدِيثِ أَهْلُ البَصْرَةِ واللَّه أَعْلَمُ (1).

* * *

باب في خاتم الذهب

[4222]

(حدثنا مسدد، ثنا المعتمر قال: سمعت الرُّكَين) بضم الراء المهملة وفتح الكاف، مصغر (ابن الربيع) بن عميلة بفتح المهملة الفزاري الكوفي، أخرج له مسلم في الأدب (2).

(يحدث عن القاسم بن حَسَّان) العامري، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3).

(عن عبد الرحمن بن حرملة) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا ما يمكن أن

(1) رواه النسائي 8/ 141، وأحمد 1/ 380، وأبو يعلى (5074)، والبيهقي 7/ 232، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": منكر.

(2)

"صحيح مسلم"(2136/ 11).

(3)

5/ 305.

ص: 600

يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره أو يطعن فيه (1).

(أن) عبد اللَّه (ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة، يعني: الخلوق) من الزعفران في الثوب كما تقدم (وتغيير الشيب) يعني: تغيير شعر الشيب بالسواد، وأما تغييره بالصفرة أو الحمرة، فهو مأثور في حديث أبي قحافة (2) وغيره (3)(وجر الإزار) أو الثوب خيلاء، فإن اللَّه لا ينظر إليه كما تقدم (4).

(والتختم بالذهب) للرجال، فأما النساء فيباح لهن لبس الخاتم وغيره، بل يكره لهن لبس الخاتم من فضة؛ لأنه صار شعار الرجال، وإن لبسه من فضة فيصفره بزعفران ونحوه.

(والتبرج بالزينة) أي: تبرج النساء اللواتي يظهرن زينتهن ومحاسنهن ويتبخترن في مشيهن (في غير (5) محلها) بفتح الحاء وكسرها، كما ستأتي الرواية بالكسر، وهو تزين المرأة لزوجها، فإنه مباح لها أن تتحبب له بما يجوز لها فعله، وفي معنى الزوج السيد، فإن جاريته تتزين له، لا سيما إن اتخذها فراشًا.

و(الضرب) يعني: اللعب (بالكعاب) وهي فصوص النرد، واحدها كعب وكعبة واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل: كان

(1)"الجرح والتعديل" 5/ 222 - 223 (1051).

(2)

سبق برقم (4204) من حديث جابر.

(3)

سبق برقم (4205) وما بعده من أحاديث خضاب الشعر.

(4)

سبق برقم (4085)، (4094) من حديث ابن عمر مرفوعًا، وبرقم (4093) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا أيضًا.

(5)

في حاشية (ح): نسخة: لغير.

ص: 601

ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار (1). وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا (2).

قال الماوردي: اللعب بالأربعة عشر التي للكعاب وما ضاهاها في حكم النرد بالتحريم (3).

وقضية هذا تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك، فإن الاعتماد فيه على ما تخرجه القصبات الأربع، ومما أظهره المردة في هذِه الأعصار أوراقًا مزوقة بنقوش يسمونها الكنحفة، يلعبون بها، فإن كان فيها عوض فحرام بلا شك؛ لأنه قمار، وإلا فهي كالنرد.

(والرُّقى) بضم الراء جمع رقية، والرقاء والرقي والاسترقاء هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى (4) والصرع ونحو ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله:"استرقوا لها؛ فإن بها النظرة"(5) أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله:"لا يرقون ولا يكتوون"(6).

(1) انظر: "التمهيد" 13/ 180، "النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 179.

(2)

السابق.

(3)

"الحاوي الكبير" 17/ 188.

(4)

ساقطة من (م).

(5)

رواه البخاري (5739)، ومسلم (2197) من حديث أم سلمة مرفوعًا.

(6)

رواه البخاري (5705) بلفظ: "لا يسترقون ولا يكتوون"، ومسلم (220) بلفظ:"لا يرقون ولا يسترقون" بدون لفظ "يكتوون"، كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا، وبلفظ الشارح هذا رواه أبو عوانة 1/ 82 (243) من حديث ابن عباس مرفوعًا أيضًا.

ص: 602

ووجه الجمع بين الأحاديث أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء اللَّه تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة بنفسها لا محالة فيتكل عليها (1)، وإياها أراد بقوله:"ما توكل من استرقى"(2)؛ ولهذا قال (الرقى)(إلا بالمعوذات) بكسر الواو كـ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (3) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (4) وما في معناهما مما وردت به الشريعة في الكتاب والسنة، سموا بذلك لأنهن يعوذن صاحبها، أي: يعصمنه من كل سوء، ولذلك قال للذي رقى بفاتحة الكتاب وأخذ عليها أجرًا أو على غيرها من القرآن:"من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق"(5).

(وعقد التمائم) وهي الخروز، جمع تميمة، وفي معناها: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين (6)، فأبطلها الإسلام.

وفي الحديث: "من علق تميمة فلا أتم اللَّه له"(7) كأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء.

(1) وانظر: "فتح الباري" 10/ 195.

(2)

رواه الترمذي (2055)، وابن ماجه (3489)، وأحمد 4/ 251، 253 من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا، واللفظ أقرب للفظ أحمد.

(3)

سورة الفلق: 1.

(4)

سورة الناس: 1.

(5)

سبق برقم (3420، 3896، 3901) من حديث خارجه بن الصلت، عن عمه مرفوعًا بلفظ "أكل" بدل "أخذ" وبلفظ:"أكلت" بدل "أخذت"، لكن لفظ الشارح هذا رواه ابن أبي شيبة 5/ 48 (23578) من حديث قيس بن أبي حازم مرفوعًا.

(6)

في جميع النسخ: العرب، والمثبت هو الصواب.

(7)

رواه أحمد 4/ 154 من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا.

ص: 603

(وعزل) بفتح العين المهملة (1) وسكون الزاي (الماء)(2) وهو مني الرجل، فإن اللَّه تعالى سماه ماء بقوله تعالى:{مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} (3) والمراد: إبعاد المني عن فرج الزوجة (4) الحرة بغير إذنها إذا قارب الإنزال وإراقته خارج الفرج؛ لأن فيه قطع النسل غالبًا (لغير) محله (أو) في (غير محله) ويجوز في (محله) ضم الميم، مع كسر الحاء، وفتحها، مع فتح الميم، اسم فاعل من أحل الشيء فهو محل إذا جعله حلًّا؛ أي: ثم يجعله حرامًا وهو حلال.

قال في "النهاية": يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحل ومفتوحة من الحلول (5). انتهى. ومن الكسر قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (6).

والمراد بالنهي عن عزل الرجل في الوطء فرج زوجته الحرة، وأما العزل في وطء أمته الموطوءة فإنه غير مكروه له، سواء رضيت الأمة أم لا؛ لأن عليه في حملها ضررًا؛ لكون الأمة إذا علقت منه صارت أم ولده، وامتنع بيعها، ويجوز له العزل في المملوكة، فإن فرجها محل العزل بغير إذنها.

(وفساد) بالنصب عطف على ما قبله (الصبي) فقيل: المراد بالنهي فطمه قبل أوان الفطم، وقيل: أن يطأ المرأة المرضع فيعرضها

(1) ساقطة من (م).

(2)

ساقطة من (م).

(3)

سورة الطارق: 6.

(4)

في (م): المرأة زوجته.

(5)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 432.

(6)

سورة البقرة: 196.

ص: 604

للحمل، فيفسد اللبن، ويكون من ذلك فساد الصبي، وربما قطع اللبن بحملها (غير) منصوب على الحال من (يكره) والضمير في (محرمه) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة، مجرور عائد إلى (فساد الصبي) فقط، فإنه إلى لفظ (محرمه) والمراد أن النهي في فساد الصبي ليس هو بمحرمه، بل الكراهة فيه كراهة تنزيه، فلا يعود ضمير (غير محرمه) إلا إلى (فساد الصبي) فقط. وكذا تغيير الشيب بالسواد ونحوه.

* * *

ص: 605