الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 -
الحمام
1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ
4009 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدّادٍ، عَنْ أَبي عُذْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ دُخُولِ الحَمّاماتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجالِ أَنْ يَدْخُلُوها في المَيازِرِ (1).
4010 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ قُدامَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ -جَمِيعًا- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سالِمِ بنِ أَبي الجَعْدِ -قالَ ابن المُثَنَّى-، عَنْ أَبي المَلِيحِ قالَ: دَخَلَ نِسْوَة مِنْ أَهْلِ الشّامِ عَلَى عائِشَةَ رضي الله عنها فَقالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشّامِ. قالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الكُورَةِ التي تَدْخُل نِساؤُها الحَمّاماتِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ.
قالَتْ: أَما إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "ما مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيابَها في غَيْرِ بَيْتِها إِلَّا هَتَكَتْ ما بَيْنَها وَبَيْنَ اللَّهِ تَعالَى". قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حَدِيثُ جَرِيرٍ
(1) رواه الترمذي (2802)، وابن ماجه (3749)، وأحمد 6/ 132.
وضعفه الألباني.
وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكرْ جَرِيرٌ أَبا المَلِيحِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).
4011 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زِيادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِنَّها سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتًا يُقالُ لَها الحَمّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّها الرِّجالُ إِلَّا بِالأُزُرِ وامْنَعُوها النِّساءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَساءَ"(2).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحمام
[4009]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن عبد اللَّه بن شداد) المدني، قال ابن معين: ليس به بأس (3). (عن أبي عُذْرَة) بضم العين المهملة، قال الترمذي: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم (4). وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سمَّاه (5).
(عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى) زاد الترمذي وابن ماجه: الرجال والنساء (6)(عن دخول الحمامات) هذا القياس، فإن
(1) رواه الترمذي (2803)، وابن ماجه (3750)، وأحمد 6/ 41.
وصححه الألباني.
(2)
رواه ابن ماجه (3748)
وضعفه الألباني.
(3)
"سؤلات ابن الجنيد ليحيى بن معين" ص 146 (426).
(4)
"سنن الترمذي"(2802).
(5)
"الجرح والتعديل" 9/ 418.
(6)
"سنن الترمذي"(2802)، "سنن ابن ماجه"(3749).
الأغلب فيه التأنيث، فيقال: هي الحمام.
فيه النهي عن دخول النساء الحمام، وأصرح من ذلك رواية الحاكم عنها: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الحمام حرام على نساء أمتي. . . " وقال: صحيح الإسناد (1). ودخل في عموم الحديث من استترت ولم تنظر إلى عورة، لكن سيأتي استثناء المريضة والنفساء، ومن في معناهما.
(ثم رَخَّص) بفتح الراء والخاء (للرجال) مفهوم الرخصة أن الأفضل لهم عدم الدخول.
(أن يدخلوها في المآزر) بفتح الميم والهمزة الممدودة، جمع مئزر، نحو مقود ومقاود، والمراد بالإزار هنا الساتر ما بين السرة والركبة. زاد ابن ماجه في روايته: ولم يرخص للنساء (2).
ومما يجب الاعتناء به ستر ما تحت السرة إلى ما فوق الركبة (3)، فقد اعتاد أكثر الناس في الإزار -في الحمام وغيره-[وفي السراويل أن يعقدا دون ما ورد الشرع به فيظهر ذلك، وكشفه حرام في الحمام وغيره](4)، والصلاة والطواف باطلان مع كشف ذلك، فإذا عرف الرجل (أو المراهق)(5) الذي لا يخاف من الفتنة - أن يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله؛ لأنه روي أن ابن
(1)"المستدرك" 4/ 290. وصححه الألباني في "الصحيحة" (3439).
(2)
"سنن ابن ماجه"(3749).
(3)
في (ح): العانة.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(5)
في (ل)، (م): أو المرأة و.
عباس دخل حمامًا بالجحفة (1)، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام (2)، رواه الخلال. وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك؛ لأنه لا يأمن دخوله في المحظور؛ ولأن من المقطوع به في الشريعة مراعاة حفظ المروءة، وليس مع كشف جسم الآدمي مروءة، وأشد من كشفه تمكين دلاك منه في حمام أو غيره.
[4010]
(حدثنا محمد بن قدامة) بن أعين المصيصي، قال الدارقطني: ثقة (3). قال: (حدثنا جرير) بن عبد الحميد (ح، وحدثنا) أيضًا (محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر) غندر (ثنا شعبة جميعًا عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي (قال: ) محمد (ابن المثنى) عن شيخه محمد بن جعفر أنه قال في روايته (عن أبي المليح) عامر بن أسامة الهذلي، ثقة (قال: دخل نسوة من أهل الشام) ولابن ماجه: أن نسوة من أهل حمص استأذنَّ (4)(على عائشة) وحمص مدينة، وأما الشام فإقليم من جملته حمص. وفيه دليل على أن النساء إذا قدمن إلى بلد يستحب (5) لهن زيارة من بها من النساء اللاتي من أهل الدين والصلاح، كما يستحب للرجال زيارة الرجال.
(قالت عائشة: ممن أنتنَّ؟ قلن: ) نحن (من أهل الشام) يعني: حمص
(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 101 (1169)، 3/ 330 (14788)، والبيهقي 5/ 63.
(2)
روى ابن أبي شيبة 1/ 103 (1164) عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام.
(3)
"العلل" 10/ 136.
(4)
"سنن ابن ماجه"(3750).
(5)
في (ل)، (م): استحب.
(قالت: لعلَّكنَّ من الكُورَة) بضم الكاف: الصقع، وتطلق على المدينة كما هو هنا، والجمع كور مثل غرف وغرفة (التي تدخل نساؤها الحمامات. قلن: نعم. قالت: أمَا) بتخفيف الميم (إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ما مِنِ) بكسر النون في الوصل على الأرجح من الفتح. (امرأة تخلع ثيابها) لفظ الترمذي وابن ماجه: "تضع ثيابها"(1) وهو قريب منه، فإنها إذا خلعت ثيابها وضعتها (في غير بيتها)، وعندهما:"في غير بيت زوجها"(2). ورواه الحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب أن نساءً دخلن على أم سلمة، فسألتهنَّ: من أنتنَّ؟ قلن: من أهل حمص. قالت: قلت: من أصحاب الحمامات؟ قلن: وبها بأس؟ ! قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق اللَّه عنها ستره"(3).
(إلا هتكت ما بينها وبين اللَّه) من الستر، أي: خرقته كما في رواية الحاكم. والمراد بالستر ستر معاصي العبد وعيوبه عن إذاعتها لأهل الموقف يوم القيامة، ويحتمل أن يراد بالستر ترك محاسبته عليها، وترك ذكرها كما في الحديث:"إن اللَّه يقرر العبد بذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"(4).
(1)"سنن الترمذي"(2803)، "سنن ابن ماجه"(3750).
(2)
"سنن الترمذي"(2803)، "سنن ابن ماجه"(3750).
(3)
"المستدرك" 4/ 289. وصححه الألباني في "غاية المرام" (195).
(4)
رواه البخاري (2441، 4685، 6070، 7514)، ومسلم (2768) من حديث ابن عمر.
(قال: ) المصنف (حديث جرير أتم ولم يذكر جرير) بن عبد الحميد (أبا المليح) بفتح الميم (قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فيكون حديث جرير مرسلًا.
[4011]
(حدثنا أحمد)(1) بن عبد اللَّه (بن يونس) اليربوعي الكوفي (ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) الإفريقي، قاضي إفريقية لمروان، قال يحيى بن سعيد القطان: ثقة. وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره (2). وقال النسائي: لا بأس به (3).
وهو (عن عبد الرحمن بن رافع) التنوخي المصري، قاضي إفريقية، ذكره ابن حبان في "الثقات" (4) (عن عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العَجَم) بفتح العين والجيم، وهم خلاف العرب. ولفظ ابن ماجه:"تفتح لكم أرض الأعاجم"(5). وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم بإخباره بالكوائن والحوادث التي تكون وتحدث في أمته إلى قيام الساعة، فقد فتحت أراضي الأعاجم كبخارى وخراسان وهراة وغير ذلك مما وجد فيه من بيوت الحمامات.
(وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات: ) فيه أن من حلف لا
(1) فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(2)
"سنن الترمذي" بعد حديث (199).
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 102 (3817).
(4)
"الثقات" 5/ 95.
(5)
"سنن ابن ماجه"(3748).
يدخل بيتًا فدخل حمامًا أنه يحنث كما نص عليه الإمام أحمد (1)، لما روى الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم: "اتقوا بيتًا يقال له (2): الحمام". فقالوا: يا رسول اللَّه، إنه يذهب الدرن وينفع المريض. قال:"فمن دخله فليستتر"(3).
ورواه الطبراني (4)، وأوله:"شر البيوت الحمام؛ ترفع فيه الأصوات، وتكشف فيه العورات"(5)؛ ولأنه بيت في الحقيقة، فإذا كان بيتًا في الحقيقة وسماه الشارع بيتًا؛ فيحنث بدخوله كبيت الإنسان، ومذهب الشافعي (6) وأكثر الفقهاء (7) أنه لا يحنث بدخوله، لأنه لا يسمى بيتًا في العرف، والأيمان مبنية على العرف.
(فلا يدخلنها الرجال إلا بالأُزُر) بضم الهمزة والزاي، جمع إزار، وشرطه أن يستر العورة كما تقدم، ويمنع وصف البشرة لا وصف الحجم.
(وامنعوها النساء) وفي معناهن الأمرد الحسن الذي يخاف منه الفتنة.
(1) انظر: "المغنى" 13/ 605.
(2)
في جميع النسخ: لها، والمثبت من "المستدرك".
(3)
"المستدرك" 4/ 288 من حديث ابن عباس.
(4)
"المعجم الكبير" 11/ 25 - 26 (10926). وصححه الألباني في "غاية المرام"(193).
(5)
هذا لفظ آخر رواه الطبراني 11/ 27 (10932). وهذا ضعفه الألباني في "الضعيفة"(3744).
(6)
انظر: "روضة الطالبين" 11/ 85.
(7)
انظر: "المبسوط" 8/ 171، "البيان والتحصيل" 3/ 122، "اختلاف الأئمة العلماء" 2/ 373.
(إلا مريضة) أي: لا يدخل النساء الحمام إلا بإزار سابغ يستر عورتها، وتسلم من نظرها إلى عورة آدمي. وشرط أن تكون مع ذلك مريضة أو حائضًا (أو نفساء) أو مع حاجة شديدة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من ضرر (1) ظاهر، فيباح لها ذلك، وأما مع عدم العذر فلا.
* * *
(1) في (ل)، (م): مرض.