الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب فِي العَمائِمِ
4076 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسي وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالُوا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عامَ الفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمامَةٌ سَوْداءُ (1).
4077 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ مُساوِرٍ الوَرّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: رَأَيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمامَةٌ سَوْداءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْها بَيْنَ كَتِفَيْهِ (2).
4078 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنا أَبُو الحَسَنِ العَسْقَلاني، عَنْ أَبي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلي بْنِ رُكانَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكانَةَ صارَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَصَرَعَهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ رُكانَة: وَسَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فَرْقُ ما بَيْنَنا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمائِمُ عَلَى القَلانِسِ"(3).
4079 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ مَوْلَى بَني هاشِمٍ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ عُثْمانَ الغَطَفاني، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن خَرَّبُوذَ، حَدَّثَني شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: عَمَّمَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَدَلَها بَيْنَ يَديَّ وَمِنْ خَلْفي (4).
* * *
(1) رواه مسلم (1358).
(2)
رواه مسلم (1359).
(3)
رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 82 و 3/ 337، والترمذي (1784).
وضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" ص 202.
(4)
رواه أبو يعلى 2/ 160 (850).
وضعفه الألباني.
باب في العمائم
[4076]
(حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد) بن سلمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح)(1) سنة ثمان (مكة) زادها اللَّه شرفًا (وعليه عمامة سوداء) زاد النسائي: بغير إحرام (2). وكان على رأسه المغفر، فلعل العمامة كانت فوقه. وفيه: لبس العمامة السوداء في الجهاد والسفر، فإن السفر يصلح له لبس السواد وغيره مما يحتمل الوسخ الكثير ولا يظهر فيه، ولهذا استحب لبسه المتصوفة والمقبلون على اللَّه.
[4077]
(حدثنا الحسن بن علي) الجهضمي (3)(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي.
(عن مساور) بتخفيف السين المهملة (الوراق) الكوفي. قال ابن معين: ثقة (4). قال ابن عيينة: سمعته يقول: ما كنت أقول لرجل: إني أحبك في اللَّه ثم أمنعه شيئًا من الدنيا (5).
(عن جعفر بن عمرو بن حريث) المخزومي الكوفي. أخرج له مسلم.
(1) في حاشية (ح)، وصلب (ل، م) أن في نسخة: فتح.
(2)
"المجتبى" 5/ 201، 8/ 211.
(3)
كذا في الأصول: الجهضمي. وهو خطأ، والصواب: الحلواني. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 259.
(4)
"الجرح والتعديل" 8/ 351 (1615)، "تهذيب الكمال" 27/ 426 (5889).
(5)
"تهذيب الكمال" 27/ 426 (5889).
(عن أبيه) عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي، ولي إمارة الكوفة، زعموا أنه أول قرشي اتخذ بالكوفة دارًا.
(قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر) يخطب (وعليه عمامة سوداء) فيه الاستحباب لمن أراد الجمعة أن يعتم ويرتدي، والإمام آكد، وروى الطبراني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة"(1).
وفيه أن من السنة التعمم بالسواد للخطيب، فأما لبس السواد فقال الغزالي: ليس هو من السنة ولا فيه فضل، بل كره جماعة النظر إليه؛ لأنه بدعة محدثة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).
(قد أرخى طرفها [بين كتفه])(3)[وأرخى الفقير العزبة من جهة اليسار؛ لأنها صارت شعارًا للمتقين، فلو أدلاها الفقير بين كتفيه اشتبه بالمتقين وطريقهم الصدق، وأدلوها من اليسار لأنها جهة القلب](4) كذا رواه المصنف بالإفراد.
قال النووي في "شرح مسلم" في الحج: هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها بالتثنية، وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (5)، قال القاضي عياض: والصواب المعروف (طرفها) بالإفراد (6). يعني:
(1) ذكره الهيثمي في "المجمع" 2/ 176 من حديث أبي الدرداء، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أيوب بن مدرك، قال ابن معين: إنه كذاب.
(2)
"إحياء علوم الدين" 1/ 241.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(5)
3/ 542.
(6)
"إكمال المعلم" 4/ 479، "شرح مسلم" 9/ 133 - 134.
كما للمصنف والنسائي (1).
وحديث عبد الرحمن بن عوف الآتي (2) في كلام المصنف يدل على طرفيها بالتثنية، فإنه قال: سدلها بين يدي ومن خلفي (3).
[4078]
(حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا محمد بن ربيعة) الكلابي، وثقه ابن معين (4) والمصنف (5) والدارقطني (6) (ثنا أبو الحسن العسقلاني) قال المنذري: لا يعرف هذا (7).
(عن أبي جعفر بن محمد) بن ركانة. قال في "التهذيب": هكذا وقع منسوبًا عند أبي داود في عامة الروايات عنه، وعند الترمذي أيضًا (8)(9)، وهكذا ذكره أبو حاتم (10) وغير واحد. قال: وفي رواية اللؤلؤي وحده عن أبي جعفر بن محمد (11)(بن علي بن ركانة) وقال بعض الرواة: أبو جعفر محمد بن يزيد بن ركانة (12).
(1)"المجتبى" 8/ 211، وفيه: عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه. بدل: جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه.
(2)
ساقطة من (ل، م).
(3)
سيأتي قريبًا برقم (4079).
(4)
"تاريخ ابن معين - رواية الدوري"(1300).
(5)
"سؤالات الآجري لأبي داود"(419).
(6)
"سؤالات البرقاني للدارقطني"(431).
(7)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 45.
(8)
"سنن الترمذي"(1784).
(9)
"تهذيب الكمال" 33/ 191 (7282).
(10)
"الجرح والتعديل" 9/ 353 (1587).
(11)
السابق.
(12)
"تهذيب الكمال" 33/ 191 (7282).
[(عن أبيه) محمد بن ركانة](1)(أن ركانة) بضم الراء، وتخفيف الكاف، وهو ابن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي، وهو من مسلمة الفتح.
وروى عبد الرزاق عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن الحارث قال (2): صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدًا فقال: شاة بشاة. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عاودني. فصرعه [فقال: عاودني في أخرى، فعاوده فصرعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيضًا](3) الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي: شاة أكلها الذئب وشاة تكسرت (4)، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك خذ غنمك"(5). هكذا وقع فيه أبو ركانة، وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريقه. والصواب ركانة.
قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: وما روي من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل لا أصل له (6).
(صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم) فيه جواز المصارعة والمسابقة
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(2)
ساقطة من (م).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية والمثبت من "جامع معمر".
(4)
في جميع النسخ: تشرب، والمثبت من "جامع معمر".
(5)
"جامع معمر" 11/ 427 (20909).
(6)
انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" 1/ 191، "البدر المنير" 9/ 428، "التلخيص الحبير" 4/ 163 (2024).
فيها بغير عوض، وأما بعوض فلا يجوز لمفهوم حديث:"لا سبق إلا في خف أو طائر أو نصل"(1) ولأنه ليس من آلات القتال، والصحيح عند الشافعي: لا يجوز بعوض ولا غيره.
وأجيب عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه.
قال البغوي في "التهذيب": لا تجوز المصارعة بعوض ولا غيره على الأصح؛ لأنه يهيج العداوة. وأوَّلَ الحديث.
(1) سبق برقم (2574)، ورواه أيضًا الترمذي (1700)، والنسائي 6/ 226، 227، وابن ماجه (2878)، وأحمد 2/ 256، 358، 385، 425، 474 من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"خف أو حافر". أو لفظ: "خف أو نصل أو حافر" ولم أقف على لفظ: "طائر"، وإنما وجدت زيادة بلفظ "جناح" أشار إليها ابن الأثير في "جامع الأصول" 1/ 137 - 138، قال: ومنهم جماعة وضعوا الحديث تقربًا إلى الملوك مثل غياث بن إبراهيم، دخل على المهدي بن منصور، وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح" قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"جناح" ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام أذبح الحمام. قال: فذبح حمامًا بمال كثير. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما ذنب الحمام؟ قال: من أجلهن كذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وممن أشار إلى هذِه الزيادة الموضوعة المكذوبة ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 420 - 421، والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (48) وقال: رواه الخطيب. والألباني في "الضعيفة" 1/ 389. ولعل الشارح أَراد لفظ: "جناح" وعبر عنه بلفظ: طائر. والحديث بغير هذا اللفظ حسنه الترمذي، ونقل ابن حجر في "التلخيص" 4/ 161 (2020) تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وصححه الألباني في "الإرواء" 5/ 333 (1506).
وروى المصنف في "المراسيل" عن سعيد بن جبير قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالبطحاء إذ أتى عليه يزيد بن ركانة -أو ركانة بن يزيد- ومعه أعنز له، فقال له: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ قال:"ما تسبقني" قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه فأخذ شاة، فقال ركانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارًا، فقال: يا محمد، واللَّه ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني، فأسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه (1).
(قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول) إن (فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس). جمع قلنسوة، ويقال: قلنسية. فإذا فتحت القاف ضممت السين، وإن ضممت القاف كسرت السين (2) وقلبت الواو ياءً، وهي مضرية كالمزدوجة، إلا أنها تزيد عليها بما ينزل عن آخرها على الرقبة والأذنين، ولها زوايا. والمراد بالحديث أن المشركين كانوا (3) يعممون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت العمامة قلنسوة، ونحن نعمم على القلنسوة، والمزدوجة في معنى القلنسوة، وللبيهقي في "شعب الإيمان": عن عبد اللَّه بن عمر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء (4). ولأبي الشيخ عن ابن عباس: كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضرية، وقلنسوة برد حبرة، وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، فربما وضعها بين يديه إذا صلى (5).
(1) برقم (308).
(2)
ساقطة من (ح).
(3)
ساقطة من (ل، م).
(4)
5/ 175 (6259).
(5)
"أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" 2/ 211 (315). قال الألباني في "الضعيفة" 6/ 49: ضعيف جدًّا.
[4079]
(حدثنا محمد بن إسماعيل) بن أبي سمينة (مولى بني هاشم) البصري، شيخ البخاري في "التاريخ" وغيره.
(حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني) قاضي البصرة، أخرج له مسلم.
(ثنا سليمان بن خربوذ) بفتح الخاء المعجمة، والراء المشددة، ثم باء موحدة مضمومة (1)، وبعد الواو ذال معجمة، لم يخرج له في الستة غير هذا الحديث. (قال: حدثني شيخ من أهل المدينة) أدام اللَّه شرفها.
(قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عممني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) لما أراد أن يبعثني في سنة ست إلى دومة الجندل في سرية، ودومة -بضم الدال- على عشر مراحل من المدينة، وعشر من الكوفة، وثمان من دمشق واثني عشر من مصر، وسميت بدومان بن إسماعيل، كان ينزلها.
قال ابن سعد: دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه بيده، وقال:"اغز بسم اللَّه، وفي سبيل اللَّه، فقاتل من كفر باللَّه، ولا تغلَّ، ولا تغدر، ولا تقتل وليدًا" وبعثه إلى كلب (2) بدومة الجندل (3).
(فسدلها) أي: أسبل لعمامتي طرفين وأرسلهما من (بين يدي ومن خلفي) أي: أسبل أحدهما، وهو من أسفلها على صدري، وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة، واستحسن الصوفية أن تكون مما يلي الأذن اليسرى؛ ليكون طرفها متصلًا بالقلب، فإنه من الجانب الأيسر، والأخرى وهي التي من آخر العمامة في أعلى طية
(1) ساقطة من (م).
(2)
في (ل، م): كل من.
(3)
"الطبقات الكبرى" 2/ 89.
منها -كما في عادة العرب- إلى خلف ظهره.
قيل: ورد النهي عن العمامة التى ليست محنكة، ولا ذؤابة لها (1)، فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل حبلًا (2) يقوده به، والذؤابة أصله من ذؤابة المرأة. وفي حديث ابن الحنفية أنه كان يذؤب أمه (3). أي: يضفر ذوائبها.
وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. وقال: قال عبيد اللَّه: رأيت القاسم وسالمًا يفعلان ذلك (4).
وفي الحديث: النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف، وتشديد العين المهملة. قال أبو عبيد: عمامة إبليس (5). وقيل في "الغريبين": المقعطة: هي التي لا ذؤابة لها ولا حنك. قيل: المقعطة عمامة أهل الذمة.
* * *
(1) ساقطة من (ح).
(2)
ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من "لسان العرب" 2/ 1028.
(3)
رواه ابن أبي شيبة 4/ 12 (17282).
(4)
"سنن الترمذي"(1736) وقال: حسن غريب.
(5)
"غريب الحديث" 1/ 431 ونسب هذا القول لطاوس، قال: كان طاوس يقول: تلك عمة الشيطان.