الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ
4202 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى ح، وَحَدَّثَنا مسدد، حَدَّثَنا سفْيان -المَعْنَى-، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً في الإِسْلامِ". قالَ: عَنْ سُفْيانَ: "إِلَّا كانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القِيامَةِ".
وقالَ في حَدِيثِ يَحْيَى: "إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِها حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئَةً"(1).
* * *
باب في نتف الشيب
[4202]
(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (ح، وحدثنا مسدد، ثنا سفيان) الثوري (2)(المعنى، عن) محمد (ابن عجلان) ياقوتة العلماء.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تَنْتِفوا) بكسر التاء شعر (الشيب) فإنه (ما من مسلم يَشيبُ شَيْبَة) واحدة (في الإسلام قال) المصنف في رواية (عن سفيان) الثوري.
(إلا كانت) تلك الشيبة (له نورًا يوم القيامة) توضحه رواية البزار والطبراني عن فضالة بن عبيد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من شاب
(1) رواه الترمذي (2821)، والنسائي 8/ 136، وابن ماجه (3721)، وأحمد 2/ 179، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6981).
(2)
كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: ابن عيينة. لأن مسددا يروي عن ابن عيينة وليس الثوري. انظر ترجمة مسدد في "تهذيب الكمال" 27/ 443.
شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالًا ينتفون الشيب؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من شاء فلينتف نوره -أي: ينزع عنه نوره- يوم القيامة" (1).
(وقال في حديث يحيى) بن سعيد القطان (إلا كتب اللَّه تعالى بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة) زاد ابن حبان في "صحيحه": "ورفع له بها درجة"(2).
قال أصحابنا (3) وغيرهم من المالكية (4) والحنابلة (5) وغيرهم: يكره نتف الشيب [لهذِه الأحاديث](6)، ولما روى الخلال (7) في "جامعه" عن طلق بن حبيب، أن حجامًا أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى شيبة في لحيته، فأهوى إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال:"من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" وعلى هذا فيكره نتف الشيب للفاعل والمفعول به فإن عليه أن يمنع فاعله إن قدر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: ولو قيل: يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم
(1)"البحر الزخار" 9/ 209 (3755)، "المعجم الكبير" 18/ 304، (782)، (783).
(2)
7/ 253 (2985) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(3)
انظر: "المجموع" 1/ 344.
(4)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 7/ 270، "البيان والتحصيل" 17/ 399.
(5)
انظر: "المغني" 1/ 124.
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(7)
"كتاب الترجل" ص 29.
يبعد (1).
قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس (2). يعني: الشارب والعنفقة والحاجب والعذار، ومن الرجل والمرأة.
* * *
(1)"المجموع" 1/ 344.
(2)
السابق.