المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب في قدر الذيل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌39 - باب في قدر الذيل

‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

4117 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبي عُبَيْدٍ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإِزارَ: فالمَرْأَةُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ . قالَ: "تُرْخي شِبْرًا". قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْها. قالَ: "فَذِراعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ"(1).

4118 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابن إِسْحاقَ وَأيُّوبُ بْن مُوسَى عَنْ نافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ (2).

4119 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، أَخْبَرَني زَيْدٌ العَمّي، عَنْ أَبي الصِّدِّيقِ النّاجي، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: رَخَّصَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ في الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزادَهنَّ شِبْرًا، فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِراعًا (3).

* * *

باب في قدر الذيل

[4117]

(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن أبي بكر) عن ابن حبان في "صحيحه" أن اسمه عمر (4). وقيل: اسمه كنيته. وهو

(1) رواه أحمد 6/ 293، والنسائي 8/ 209، والدارمي (2686).

وصححه الألباني في "غاية المرام"(ص 72).

(2)

انظر ما قبله.

(3)

رواه النسائي في "الكبرى"(9733)، وابن ماجه (3581)، وأحمد 2/ 18.

وصححه الألباني.

(4)

12/ 289.

ص: 396

الأشهر (بن نافع) مولى عبد اللَّه بن عمر. قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر فقال: هو أوثق ولد نافع (1).

(عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية، أخت المختار الكذاب، وزوجة ابن عمر، الصحابية (أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أنها (قالت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار) بينه النسائي في روايته عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر اللَّه تعالى إليه"(2) قالت أم سلمة: يا رسول اللَّه (فالمرأة يا رسول اللَّه) كيف تصنع في إزارها؟ (قال: ترخي) وللنسائي: "ترخينه"(3)(شبرًا) وهو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد (قالت أم سلمة: إذًا) بالتنوين، أي: إذا أرخينه شبرًا (تنكشف) بالمثناة فوق، ويجوز بالمثناة تحت، توضحه رواية النسائي: قالت، إذًا تبدو أقدامهن (4). ورواية أبي بكر البزار: قلن: فإن شبرًا قليل تخرج منه العورة (5). فبين في هذِه الرواية أن القدمين من العورة.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فأبو حنيفة يقول: جائز للمرأة إبداء

(1)"الجرح والتعديل" 9/ 343 (1531)، "تهذيب الكمال" 33/ 146 (7257).

(2)

"المجتبى" 8/ 209.

(3)

السابق.

(4)

"المجتبى" 8/ 209 حديث الباب.

(5)

"مسند البزار" 1/ 279 (176) من رواية ابن عمر.

ص: 397

القدمين في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها (1). فدل ذلك على أنهما ليستا عنده بعورة، وأما مالك فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها [في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماها أو شعرها أو ظهور قدميها](2) أعادت، ما دامت في الوقت (3). فيشبه أن يكونا عنده عورة، ولكن لا تجب الإعادة من انكشافهما. وعند الشافعي: تعيد أبدًا في الوقت أو بعده (4).

(قال: فذراعًا) ولفظ النسائي: "ترخينه ذراعًا"(5). والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد. قال أهل اللغة: الذراع اليدان من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، وذراع القياس قريب منه، فإنه ست قبضات معتدلات، وتسمى ذراع العامة. ومعنى الحديث كما قال بعض العلماء أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض؛ لتكون أقدامهن مستورة. يعني: ظهور أقدامهن؛ للحديث الذي ذكره المصنف، وتقدم في الصلاة عن أم سلمة أنها سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع

(1) انظر: "مختصر الطحاوي"(ص 28)، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 307 (م 265)، "المحيط البرهاني" 1/ 279.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(3)

"المدونة" 1/ 186.

(4)

"الأم" 2/ 201، وانظر:"الحاوي" 2/ 169.

(5)

"المجتبى" 8/ 209 من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، ومن حديث أم سلمة بلفظ:"ترخي ذراعًا".

ص: 398

سابغًا يغطي ظهور قدميها" (1) وسيأتي له مزيد في الحديث بعده إن شاء اللَّه تعالى (لا تزيد عليه) أي: الزيادة على الذراع حرام؛ لقوله: "فما زاد على الكعبين فهو في النار" (2).

[4118]

(حدثنا إبراهيم (3) بن موسى) الرازي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق (عن عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص (عن نافع، عن سليمان بن يسار) مولى ميمونة (عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المذكور.

(قال) المصنف و (رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية) بنت شيبة.

[4119]

و (حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سفيان) بن سعيد الثوري (أنا زيد) بن الحواري البصري كنيته أبو الحواري (العمَّي) بفتح العين المهملة، وتشديد الميم، قاضي هراة، قيل له: العمي؛ لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عنه عمي، ولا يحتج بحديثه. (عن أبي (4) الصديق) بكسر الصاد، والدال المشددة، اسمه بكر بن عمرو الناجي (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1) سبق برقم (640).

(2)

رواه البخاري (5787) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، وسبق برقم (4093) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:"ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار".

(3)

فوقها في (ح، ل): (ع).

(4)

فوقها في (ح، ل): (ع).

ص: 399

لأمهات المؤمنين) رضي الله عنهن، لعلهن سبب الرخصة؛ فإن الرخصة لا تختص بهن، بل تعمهن وغيرهن من النساء أن يرخين (في الذيل شبرًا، ثم استزدنه فزادهن شبرًا) فالشبر الأول والثاني تفسير للذراع في الحديث الذي (1) قبله، والظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه، ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين، ومجاوزتهما منهي عنه، ويحتمل أن يكون الشبر نظير نصف الساق، والذراع نظير الكعبين على ما تقدم من الجواز والتحريم. قال ابن عمر:(فكن) يعني: أمهات المؤمنين (يرسلن إلينا) يعني: بالثياب. لفظ ابن ماجه: فكن يأتيننا (2)(فنذرع) بفتح النون والراء (لهن) أي: نقيس بالذراع. ولابن ماجه زيادة ولفظه: فنذرع لهن بالقصب (3). (ذراعًا) يعني: زائدًا على ثياب الرجال. وفي رواية ابن ماجه دليل على أن الذراع من القصب أولى من الحديد والخشب وجريد النخل مع أنه أكثر أشجارهم.

* * *

(1) ساقطة من (ل، م).

(2)

"سنن ابن ماجه"(3581).

(3)

السابق.

ص: 400