الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ
4117 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبي عُبَيْدٍ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإِزارَ: فالمَرْأَةُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ . قالَ: "تُرْخي شِبْرًا". قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْها. قالَ: "فَذِراعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ"(1).
4118 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابن إِسْحاقَ وَأيُّوبُ بْن مُوسَى عَنْ نافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ (2).
4119 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، أَخْبَرَني زَيْدٌ العَمّي، عَنْ أَبي الصِّدِّيقِ النّاجي، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: رَخَّصَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ في الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزادَهنَّ شِبْرًا، فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِراعًا (3).
* * *
باب في قدر الذيل
[4117]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن أبي بكر) عن ابن حبان في "صحيحه" أن اسمه عمر (4). وقيل: اسمه كنيته. وهو
(1) رواه أحمد 6/ 293، والنسائي 8/ 209، والدارمي (2686).
وصححه الألباني في "غاية المرام"(ص 72).
(2)
انظر ما قبله.
(3)
رواه النسائي في "الكبرى"(9733)، وابن ماجه (3581)، وأحمد 2/ 18.
وصححه الألباني.
(4)
12/ 289.
الأشهر (بن نافع) مولى عبد اللَّه بن عمر. قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر فقال: هو أوثق ولد نافع (1).
(عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية، أخت المختار الكذاب، وزوجة ابن عمر، الصحابية (أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أنها (قالت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار) بينه النسائي في روايته عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر اللَّه تعالى إليه"(2) قالت أم سلمة: يا رسول اللَّه (فالمرأة يا رسول اللَّه) كيف تصنع في إزارها؟ (قال: ترخي) وللنسائي: "ترخينه"(3)(شبرًا) وهو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد (قالت أم سلمة: إذًا) بالتنوين، أي: إذا أرخينه شبرًا (تنكشف) بالمثناة فوق، ويجوز بالمثناة تحت، توضحه رواية النسائي: قالت، إذًا تبدو أقدامهن (4). ورواية أبي بكر البزار: قلن: فإن شبرًا قليل تخرج منه العورة (5). فبين في هذِه الرواية أن القدمين من العورة.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فأبو حنيفة يقول: جائز للمرأة إبداء
(1)"الجرح والتعديل" 9/ 343 (1531)، "تهذيب الكمال" 33/ 146 (7257).
(2)
"المجتبى" 8/ 209.
(3)
السابق.
(4)
"المجتبى" 8/ 209 حديث الباب.
(5)
"مسند البزار" 1/ 279 (176) من رواية ابن عمر.
القدمين في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها (1). فدل ذلك على أنهما ليستا عنده بعورة، وأما مالك فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها [في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماها أو شعرها أو ظهور قدميها](2) أعادت، ما دامت في الوقت (3). فيشبه أن يكونا عنده عورة، ولكن لا تجب الإعادة من انكشافهما. وعند الشافعي: تعيد أبدًا في الوقت أو بعده (4).
(قال: فذراعًا) ولفظ النسائي: "ترخينه ذراعًا"(5). والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد. قال أهل اللغة: الذراع اليدان من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، وذراع القياس قريب منه، فإنه ست قبضات معتدلات، وتسمى ذراع العامة. ومعنى الحديث كما قال بعض العلماء أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض؛ لتكون أقدامهن مستورة. يعني: ظهور أقدامهن؛ للحديث الذي ذكره المصنف، وتقدم في الصلاة عن أم سلمة أنها سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع
(1) انظر: "مختصر الطحاوي"(ص 28)، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 307 (م 265)، "المحيط البرهاني" 1/ 279.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(3)
"المدونة" 1/ 186.
(4)
"الأم" 2/ 201، وانظر:"الحاوي" 2/ 169.
(5)
"المجتبى" 8/ 209 من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، ومن حديث أم سلمة بلفظ:"ترخي ذراعًا".
سابغًا يغطي ظهور قدميها" (1) وسيأتي له مزيد في الحديث بعده إن شاء اللَّه تعالى (لا تزيد عليه) أي: الزيادة على الذراع حرام؛ لقوله: "فما زاد على الكعبين فهو في النار" (2).
[4118]
(حدثنا إبراهيم (3) بن موسى) الرازي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق (عن عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص (عن نافع، عن سليمان بن يسار) مولى ميمونة (عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المذكور.
(قال) المصنف و (رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية) بنت شيبة.
[4119]
و (حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سفيان) بن سعيد الثوري (أنا زيد) بن الحواري البصري كنيته أبو الحواري (العمَّي) بفتح العين المهملة، وتشديد الميم، قاضي هراة، قيل له: العمي؛ لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عنه عمي، ولا يحتج بحديثه. (عن أبي (4) الصديق) بكسر الصاد، والدال المشددة، اسمه بكر بن عمرو الناجي (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) سبق برقم (640).
(2)
رواه البخاري (5787) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، وسبق برقم (4093) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:"ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار".
(3)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(4)
فوقها في (ح، ل): (ع).
لأمهات المؤمنين) رضي الله عنهن، لعلهن سبب الرخصة؛ فإن الرخصة لا تختص بهن، بل تعمهن وغيرهن من النساء أن يرخين (في الذيل شبرًا، ثم استزدنه فزادهن شبرًا) فالشبر الأول والثاني تفسير للذراع في الحديث الذي (1) قبله، والظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه، ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين، ومجاوزتهما منهي عنه، ويحتمل أن يكون الشبر نظير نصف الساق، والذراع نظير الكعبين على ما تقدم من الجواز والتحريم. قال ابن عمر:(فكن) يعني: أمهات المؤمنين (يرسلن إلينا) يعني: بالثياب. لفظ ابن ماجه: فكن يأتيننا (2)(فنذرع) بفتح النون والراء (لهن) أي: نقيس بالذراع. ولابن ماجه زيادة ولفظه: فنذرع لهن بالقصب (3). (ذراعًا) يعني: زائدًا على ثياب الرجال. وفي رواية ابن ماجه دليل على أن الذراع من القصب أولى من الحديد والخشب وجريد النخل مع أنه أكثر أشجارهم.
* * *
(1) ساقطة من (ل، م).
(2)
"سنن ابن ماجه"(3581).
(3)
السابق.