المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب في الذؤابة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌14 - باب في الذؤابة

‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

4193 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن عُثْمانَ -قالَ أَحْمَدُ: كانَ رَجُلًا صالحًا- قالَ: أَخْبَرَنا عُمَرُ بْن نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ القَزَعِ والقَزَعُ أَنْ يُحلَقَ رَأْسُ الصَّبي فَيُتْرَك بَعْضُ شَعْرِهِ (1).

4194 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا أيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبي فَتُتْرَك لَهُ ذُؤابَةٌ (2).

4195 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْد الرَّزاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم رَأى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِك بَعْضُهُ فَنَهاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وقالَ:"احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ"(3).

* * *

باب في الذؤابة

بضم الذال وفتح الهمزة بعدها، كما سيأتي حيث ذكرها المصنف.

[4193]

(حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عثمان بن عثمان) الغطفاني قاضي البصرة، وثقه أحمد (4).

و(قال)[أحمد](5)(كان) شيخنا (رجلًا صالحًا) والصالح هو القائم بحقوق اللَّه وحقوق عباده (قال) عثمان (ثنا عمر بن نافع) أخرج له

(1) رواه البخاري (5920)، ومسلم (2120).

(2)

انظر الحديث السابق.

(3)

انظر حديث (4193).

(4)

"العلل" لعبد اللَّه 1/ 292.

(5)

ساقطة من الأصول، أثبتناها من "السنن".

ص: 541

الشيخان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر.

(عن) مولاه عبد اللَّه (ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن القزع) مأخوذ من تقزع السحاب، وهو تقطعه، ومنه في حديث الاستسقاء: وما في السماء من قزعة (1). أي: قطعة من الغيم، وجمعها: قزع، ومنه حديث علي: فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف (2). أي: قطع السحاب المتفرقة، وإنما خص الخريف؛ لأنه أول الشتاء، والسحاب يكون فيه متفرقًا غير متراكم ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك.

(والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره) ويحلق بعضه.

وقد حكي في "صحيح مسلم" التفسير من كلام نافع وجعل في رواية التفسير من قول عبيد اللَّه (3).

وفي البخاري: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد اللَّه قال: إذا حلق الصبي ترك هاهنا شعرًا وهاهنا وهاهنا، وأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا ذكر الصبي.

قال عبيد اللَّه: وعاودته. فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما (4). وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو

(1) رواه البخاري (933)، ومسلم (897) من حديث أنس مرفوعًا.

(2)

رواه ابن أبي شيبة 7/ 452 (37142) موقوفًا على علي رضي الله عنه.

(3)

برقم (2120).

(4)

"صحيح البخاري"(5920).

ص: 542

منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة دون غيرهما من الغلام فلا بأس به، وهذا من قول عمر بن نافع. قال النووي: المذهب كراهته مطلقًا لإطلاق الحديث (1).

[4194]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة.

(ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع) ثم ذكر الراوي تفسيره (وهو أن يحلق رأس الصبي) كله (ويترك له) من شعره (ذؤابة) بضم الذال وفتح الهمزة بعدها والنصب، وهو الشعر المضفور من شعر الرأس.

قال الجوهري: وكان الأصل في الجمع أن يقال: ذآئب؛ لأن الألف في ذؤابة كالألف في رسالة، فحقها أن يبدل منها همزة في الجمع؛ لكنهم استثقلوا أن يقع ألف الجمع بين الهمزتين فأبدلوا من الأولى واوًا (2).

[4195]

(حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًّا قد حُلق) بضم الحاء (بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال القرطبي: لا خلاف في أنه إذا حلق من الرأس مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة ونقله أئمتهم ولتفسير نافع له بذلك. واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه موضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حلق موضع وحده وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك

(1)"شرح مسلم" 14/ 101.

(2)

"الصحاح" 1/ 126.

ص: 543

ورآه من القزع المنهي عنه (1).

قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث (2).

هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.

قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا (3).

(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع (4) الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف (5). وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في "الأفراد" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة"(6).

ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (7). ولحديث الخوارج: "سيماهم التحليق"(8).

(1)"المفهم" 5/ 441.

(2)

"شرح مسلم" 14/ 101.

(3)

السابق.

(4)

ساقطة من (ل)، (م).

(5)

"إحياء علوم الدين" 1/ 188.

(6)

"أطراف الغرائب والأفراد" 2/ 386 (1698).

(7)

رواه الآجري في "الشريعة" 1/ 481 - 482 (152)، وابن بطة في "الإبانة" 1/ 414 - 415 (330)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 4/ 701 - 702 (1136) من رواية السائب بن يزيد.

(8)

رواه البخاري (7562) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

ص: 544

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (1). لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (2).

(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.

* * *

(1) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 13/ 344.

(2)

ساقطة من (م).

ص: 545