الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ
4057 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ أَبي أَفْلَحَ الهَمْداني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ -يَعْني: الغافِقي- أنَّهُ سَمِعَ عَلي بْنَ أَبي طالِبٍ رضي الله عنه يَقُول إِنَّ نَبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمالِهِ ثمَّ قالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتَي"(1).
4058 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عُثْمانَ وَكَثِيرُ بْن عُبَيْدٍ الحِمْصِيّانِ قالا: حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَهُ حَدَّثَهُ أنَة رَأى عَلَى أُمِّ كُلْثومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برْدًا سِيَراءَ. قالَ: والسِّيَراءُ المضَلَّعُ بِالقَزِّ (2).
4059 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلي، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ -يَعْني: الزُّبَيْري- حَدَّثَنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنّا نَنْزِعُهُ، عَنِ الغِلْمانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الجَوارَي. قالَ مِسْعَرٌ: فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفهُ (3).
* * *
باب في الحرير للنساء
[4057]
حدثنا قتيبة (4) بن سعيد) البلخي (حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي، عالم أهل مصر (عن أبي أفلح) ذكره ابن عبد البر في
(1) رواه النسائي 8/ 160، وابن ماجه (3595)، وأحمد 1/ 96.
وصححه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (337).
(2)
رواه البخاري (5842).
(3)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 254.
(4)
فوقها في (ل، م): (ع).
من لم يذكر له أسم سوى كنيته (الهمداني) بسكون الميم، وهو صدوق. (عن عبد اللَّه بن زرير) بضم الزاي، وفتح الراء الأولى، مصغر، الغافقي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(1).
(أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله) وفي رواية للنسائي: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذهبًا بيمينه وحريرًا بشماله (2).
(ثم قال: إن هذين) إشارة إلى جنس الذهب والحرير، لا إلى عين ما في يديه دون غيرهما (حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه:"حل لإناثهم"(3) وللترمذي والنسائي: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها"(4) واللفظ للنسائي.
ثم يدخل في عموم التحريم اللبس والتدثر والفرش وغيره من وجوه الاستعمالات، أما اللبس فمجمع عليه، وأما ما سواه فخالف فيه أبو حنيفة (5). لرواية البخاري عن حذيفة قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه (6)، ففي هذا نص على تحريم
(1) 5/ 24.
(2)
"سنن النسائي" 8/ 160 - 181.
(3)
"سنن ابن ماجه"(3595).
(4)
"سنن الترمذي"(1720)، "سنن النسائي" 8/ 161 كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري.
(5)
انظر: "المحيط البرهاني" 5/ 345 وعلل ذلك: أن توسد الحرير والنوم عليه وافتراشه استعمال على سبيل الامتهان فقصر معنى الاستعمال والتزين فيه.
(6)
"صحيح البخاري"(5837).
افتراشه، كما يحرم لبسه.
[4058]
(حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد، صدوق حافظ (وكثير بن عبيد) أبو الحسن، له معرفة ورحلة (الحمصيان، قالا: حدثنا بقية) بن الوليد الحميري الحمصي، قال غير واحد: بقية ثقة (1) إذا روى عن الثقات (2). وقد روى هنا (عن) محمد بن الوليد (الزبيدي) بضم الزاي، الذي أخرج له الشيخان.
(عن الزهري، عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على (3) أم كلثوم بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) أمها خديجة بنت خويلد، تزوجها عثمان بعد رقية (بردًا) وهو نوع من الثياب معروف (سيراء) بكسر السين المهملة وفتح الياء مع مد آخره، لفظ البخاري: برد حرير سيراء (4). هو نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور.
(قال: ) الزهري أو غيره (السيراء هو المضلع بالقز) أي: الذي فيه سيور وخطوط من الحرير شبه الأضلاع، وقد تقدم.
[4059]
(ثنا نصر بن علي) الجهضمي (ثنا أبو (5) أحمد) محمد بن عبد اللَّه بن الزبير (الزبيري) بضم الزاي وبعد ياء التصغير راء، من آل الزبير من بني أسد.
(1) ساقطة من (م).
(2)
"تهذيب الكمال" 4/ 196 - 198 (738).
(3)
ساقطة من (م).
(4)
"صحيح البخاري"(5842).
(5)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(حدثنا مسعر، عن عبد الملك (1) بن ميسرة) الهلالي الكوفي الزراد (عن عمرو (2) بن دينار) المكي الأثرم.
(عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما (قال: كنا ننزعه) بكسر الزاي، يعني: ننزع الحرير (عن الغلمان) يعني: الصبيان (ونتركه على الجواري) يعني: البنات.
وفيه حجة لأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير، وإذا رآه عليه فينزعه عنه (3)، وهو الذي قطع به الشيخ نصر في "تهذيبه" ورجحه ابن الصلاح (4) وأحمد بن حنبل (5) وغيره؛ لعموم قوله عليه السلام:"حرام على ذكور أمتي"(6) فدخل فيه الصغير والكبير.
ولنا وجه: يجوز قبل سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه (7).
وعلى هذا فيحمل هذا الحديث على من بعد سبع سنين؛ جمعًا بين الأدلة، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت رابع أربعة أو خامس خمسة
(1) فوقها في (ح، ل): (ع).
(2)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(3)
انظر: "نهاية المطلب" 2/ 607، "الوسيط" 2/ 322، "البيان" 2/ 533 - 534.
(4)
انظر: "المجموع" 4/ 321.
(5)
انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 13/ 302، "الروايتين والوجهين" 2/ 173، "المحرر" 1/ 139.
(6)
سبق قريبًا برقم (4057) من حديث علي بن أبي طالب.
(7)
"الشرح الكبير" 2/ 357.
مع عبد اللَّه، فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه، وقال: من كساك هذا؟ قال: أمي. فأخذه عبد اللَّه فشقه (1).
والثاني: يجوز للولي إلباسه؛ لأنه ليس مكلفًا، ولا في معنى الرجل، وصححه النووي (2) وغيره؛ لأنهم لا يتعلق التحريم بلبسهم، وكونهم محل الزينة فأشبهوا النساء.
ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما يوم العيد فيجوز تزيينهم بالذهب والحرير قطعًا، كما نقله النووي في صلاة العيد عن الشافعي والأصحاب (3).
قال الشيخ عز الدين: والأولى اجتنابه؛ خروجًا من الخلاف.
وإذا حَرَّمناهُ، فألبسه قريبه عصى اللَّه وقطع رحمه، بخلاف إلباس الأجنبي؛ فإن الإساءة إلى الأقارب أقبح من الإساءة للأجانب، وإن عمله من مال الصبي فهو أقبح من عمله من مال نفسه.
(قال مسعر) بكسر الميم، ابن كدام الهلالي الكوفي، وكان سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار، فلقي عمرو بن دينار (فسألت عمرو بن دينار عنه) يعني: عن هذا الحديث (فلم يعرفه) قال المنذري: لعله نسيه (4).
(1) رواه الطبراني 9/ 157 (8786)، (8787)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 144 وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.
(2)
"المجموع" 4/ 321.
(3)
"المجموع" 5/ 141.
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 6/ 36.
والمختار عند الأصوليين أن تكذيب الأصل الفرع (1) لا يسقط المروي، فلعله رواه عنه ثم نسيه، والراوي ثقة محقق، فلا تسقط روايته، وينبني على ذلك أن الأصل والفرع لو اجتمعا في شهادة لا ترد بالاتفاق، فدل على أنه غير قادح في الرواية (2).
* * *
(1) ساقطة من (م).
(2)
انظر: "أصول السرخسي" 2/ 5، "بيان المختصر" للأصفهاني 1/ 736، "البحر المحيط" 6/ 221، "شرح مختصر الروضة" للطوفي 2/ 215.