الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 -
الخاتم
1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ
4214 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤاسي، حَدَّثَنا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: أَرادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْرَؤُونَ كِتابًا إِلا بِخاتَمٍ فاتَّخَذَ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"(1).
4215 -
حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ زادَ: فَكانَ في يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ وَفي يَدِ أَبي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَفي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ، وَفي يَدِ عُثْمانَ فَبَيْنَما هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ في البِئْرِ فَأَمَرَ بِها فَنُزِحَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ (2).
4216 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني
(1) رواه البخاري (65)، ومسلم (2092).
(2)
انظر الحديث السابق.
يُونُسُ بْن يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ، قالَ: حَدَّثَني أَنَسٌ قالَ: كانَ خاتَمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشي (1).
4217 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَ خاتَمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم منْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ (2).
4218 -
حَدَّثَنا نُصَيْرُ بْن الفَرَجِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمّا يَلي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". فاتَّخَذَ النّاسُ خَواتِمَ الذَّهَبِ فَلَمّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوها رَمَى بِهِ وقالَ: "لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا".
ثُمَّ اتَّخَذَ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ".
ثُمَّ لَبِسَ الخاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبي بَكْرٍ عُمَرُ، ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُثْمانُ حَتَّى وَقَعَ في بِئْرِ أَرِيسَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَلَمْ يَخْتَلِفِ النّاسُ عَلَى عُثْمانَ حَتَّى سَقَطَ الخاتَمُ مِنْ يَدِهِ (3).
4219 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ أيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ في هذا الخَبَرِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فنَقَشَ فِيهِ:"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". وقالَ: "لا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خاتَمي هذا". ثُمَّ ساقَ الحَدِيثَ (4).
4220 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ بهذا الخَبَرِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: فالتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ
(1) رواه مسلم (2094).
(2)
رواه البخاري (5870).
(3)
رواه البخاري (5865)، ومسلم (2091).
(4)
رواه مسلم (2091/ 55).
فاتَّخَذَ عُثْمانُ خاتَمًا وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". قالَ: فَكانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَتَخَتَّمُ بِهِ (1).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
أول كتاب الخاتم
[4214]
(حدثنا عبد الرحيم بن مطرِّف) بن أنيس (الرُّؤاسي) بضم الراء، أبو سفيان الكوفي، نزيل سروج، ثقة (ثنا عيسى)(2) بن يونس (عن سعيد) بن أبي عروبة.
(عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكتب) كتابًا (إلى بعضر الأعاجم) بينه البخاري في العلم من "صحاحه"، ولفظه: أراد أن يكتب (3). إلى كسرى وقيصر والنجاشي، ومن تراجمه عليه: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (4).
(فقيل له: إنهم لا يقرؤون) لفظ البخاري: لا يقبلون (5)(كتابًا إلا بخاتم) أي: إلا مختومًا بخاتم، وفيه أن ختم كتب (6) السلاطين والقضاة والحكام سنة متبعة لقوله:(فاتخذ خاتمًا) وإنما كانوا لا
(1) رواه مسلم (2091/ 55).
(2)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(3)
"صحيح البخاري"(65).
(4)
وهو التبويب الذي ذكر فيه حديث (65) السابق.
(5)
"صحيح البخاري"(5872).
(6)
في (ل)، (م): كتاب.
يقرؤون كتابًا إلا مختومًا خوفًا من كشف أسرارهم وإذاعة تدبيرهم، فصار الختم للكتاب سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل في قوله تعالى: {أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} (1) أنه كان مختومًا. (من فضة) كله كما سيأتي في الرواية بعده (2)(ونَقَشَ) بفتحات (3)، ولمسلم: ونقشت (4)(فيه) الظاهر أنه أمر بنقشه، فنسب إليه مجازًا (محمد رسول اللَّه) فيه دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه، إلا أن يكون محمدًا، فلا يجوز النقش عليه؛ للنهي عن ذلك كما سيأتي (5)، ويدل على جواز نقش اسم اللَّه على الخاتم، لكن لا يدخل به الخلاء، وإن نسي فدخل يضم يده عليه.
[4215]
(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي، شيخ مسلم (عن خالد)(6) ابن عبد اللَّه الواسطي (عن سعيد)[بن إياس الحريري](7).
(عن قتادة، عن أنس) بن مالك (بمعنى حديث عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق و (زاد: فكان في يده) مدة حياته (حتى قبض، و) بعده (في يد أبي بكر) الصديق (حتى قبض، و) بعده (في يد عمر حتى قبص، و) بعده
(1) سورة النمل: 29.
(2)
سيأتي قريبًا برقم (4217).
(3)
بعدها في (ل)، (م): نقشه.
(4)
"صحيح مسلم"(2092).
(5)
قريبًا برقم (4219).
(6)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(7)
كذا في الأصول، وهو خطأ، وصوابه:(ابن أبي عروبة)، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 11/ 5.
(في يد عثمان) وفيه التبرك بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مما لبسه أو لمسه أو جلس عليه، وفيه أنه عليه السلام لم يورث، وما تركه صدقة، فهذا الخاتم لم يرثه ورثته [من بعده](1)، وإنما استعمله الخلفاء من بعده ليستعملوه فيما وضع له.
وفيه أن خواتيم الخلفاء والآلات التي يستعملها الحكام، وهي من بيت مال المسلمين يتعين حفظها.
(فبينما هو) جالس (عند بئر) أريس كما في البخاري (2)، وهو معروف بالمدينة (إذ سقط) الخاتم (في البئر فأمر بها) عثمان (فنزحت) أي: استقي ماؤها جميعه، وطلب الخاتم (فلم يَقدِر) بفتح الياء وكسر الدال وبضم الياء وفتح الدال مبني للمفعول (عليه) وفيه أن يسير المال إذا ضاع يطلب، ويجتهد في طلبه كما فعل صلى الله عليه وسلم في عقد عائشة، لا سيما إذا كان من آثار الصالحين، فيصرف في طلبه أضعاف ثمنه للتبرك به لا لكونه مالًا.
[4216]
(حدثنا قتيبة (3) بن سعيد) أبو رجاء البلخي (وأحمد بن صالح قالا: ثنا) عبد اللَّه (بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: حدثني أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من وَرِقٍ) بكسر الراء وقد تسكن، ومنه حديث عرفجة لما قطع أنفه اتخذ أنفًا من ورق، فأنتن فاتخذ أنفًا من ذهب (4).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(2)
برقم (5879).
(3)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(4)
سيأتي برقم (4232)، ورواه أيضًا الترمذي (1770)، والنسائي 8/ 163 - 164، وأحمد 5/ 23.
(فَصه) بفتح الفاء، ما يركب في الخاتم من غيره، جمعه فصوص، مثل فلس وفلوس. قال الفارابي وابن السكيت: وكسر الفاء رديء (1). (حبشيٌّ) يعني: حجرًا حبشيًّا من بلاد الحبش، أو على ألوان الحبش، ويحتمل أنه من الجزع أو من العقيق؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة.
[4217]
(ثنا أحمد) بن عبد اللَّه (بن يونس) اليربوعي (ثنا زهير قال: ثنا حميد) بن تير (الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كلُّه) بالرفع صفة لخاتم (فصه منه) كذا في البخاري (2)، قال ابن عبد البر: وهو أوضح (3)(4). وقال غيره: ليس بخلاف؛ فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خواتم: فص أحدهما حبشي، والآخر فصه منه. قال القرطبي: وقد روي أنه تختم بفص عقيق، وكل ذلك صحيح (5).
[4218]
(حدثنا نُصَيْر) بالتصغير (ابن الفرج) الأسلمي (6) بفتح الهمزة واللام الثغري بالمثلثة والمعجمة، ثقة (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد اللَّه) بن عمر العدوي.
(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب) والحامل على اتخاذ الخاتم السبب المتقدم، وهو
(1)"إصلاح المنطق"(ص 162).
(2)
"صحيح البخاري"(5870).
(3)
في (م): أفصح.
(4)
"التمهيد" 17/ 108 - 109.
(5)
"المفهم" 5/ 412.
(6)
كذا في النسخ، وهو خطأ، والصواب: الأسلي، وانظر مصادر ترجمته.
كونهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا. لعله كان في يده اليسرى؛ بدليل رواية: أنه أخذ الحرير بيده اليمنى والذهب في يده اليسرى (1).
(وجعل فصه مما يلي بطن كفه) لفظ (2): جعل فصه من داخل (3)، أي: مما يلي باطن كفه؛ لأنه أبعد من الزهو وأصون للفص والنقشة (4)، وهذا هو الأولى؛ لاتباع السنة، ويجوز جعله مما يلي ظاهر اليد، وكان هذا قبل تحريم الذهب على الرجال.
(ونقش فيه محمد رسول اللَّه) وفيه أنه يجوز يكون في نقش الخاتم اسم اللَّه، لكن لا يدخل به الخلاء (فاتخذ الناس خواتيم الذهب) أي: اتخذ كل واحدٍ خاتمًا، لا أن الواحد اتخذ خواتيم (فلما رآهم قد اتخذوها رمى به) من يده (وقال: لا ألبسه أبدًا) مبالغةً في تركه وترك اتخاذه، فإن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولم يضيعه، ولا رمى به في الطريق ليضيعه، بل ترك لبسه ودفعه إلى من ينتفع به (5) من النساء، أو ينتفع بثمنه من المساكين؛ فإنه نهى عن إضاعة المال (6).
(1) سبق برقم (4057).
(2)
كذا في جميع النسخ، ولعله: لفظ أبي عوانة، فاللفظ مذكور في "مستخرج أبي عوانة".
(3)
رواه بهذا اللفظ أبو عوانة 5/ 253 (8616 - 8618)، والحديث في الصحيحين بلفظ:"أجعل فصه من داخل" بزيادة همزة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أبي عوانة بهذا اللفظ أيضًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري (6651)، ومسلم (2091).
(4)
ساقطة من (ل)، (م).
(5)
ساقطة من (ح).
(6)
رواه البخاري (6473)، ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا.
(ثم اتخذ خاتمًا) كله (من فضة ونقش فيه: محمد رسول اللَّه) قال بعضهم: يحتمل أن يكون نقش الكتابة فيه مقلوبة كما في عادة الختوم، وقال بعضهم: بل كانت كتابته مستقيمة على العادة، وإذا ختم به تظهر الكتابة مستقيمة غير مقلوبة بخلاف غيره، وأن هذا من خصائصه، وإذا ثبت هذا من خصائصه فلا محيص عنه.
(ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر رضي الله عنه ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان) في خلافته (1)(حتى وقع في بئر أَرِيس) بفتح الهمزة وكسر الراء، وهو بالمدينة كما تقدم بالقرب من مسجد قباء.
(قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده).
[4219]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب ابن موسى) بن الأشدق الأموي (عن نافع (2)، عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر) المذكور (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وفيه (فنقش فيه: محمد رسول اللَّه) كما تقدم.
(وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) أي: لا ينقش أحد مثل نقشه؛ لأن غيره إذا نقش مثله اختلطت الخواتم وارتفعت الخصوصية وحصلت المفسدة العامة، وقد بالغ بعض أهل الشام فمنعُوا الخواتم لغير سلطان لهذِه المفسدة (3)(ثم ساق الحديث) كما تقدم.
(1) في (م): خلافتهم.
(2)
في (ل)، (م): عاصم.
(3)
قال النووي في "المجموع" 4/ 340 بعد أن ذكر هذا القول: فشاذ مردود بالنصوص =
[4220]
(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه (بن فارس) الذهلي شيخ البخاري (ثنا أبو عاصم) النبيل، هو الضحاك بن مخلد (عن المغيرة بن زياد) البجلي الموصلي، وثقه ابن معين وجماعة (1)(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا (2) الخبر) الذي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوه) أي: طلبوا الخاتم من البئر (فلم يجدوه) في البئر (فاتخذ عثمان خاتمًا) غيره (ونقش فيه: محمد رسول اللَّه) قال المصنف: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم، يعني: خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يده (3). ثم بعد وقوعه وقع الاختلاف المشهور مع وجود الخاتم الذي أتخذه، والسر في السُّكان لا في المنزل.
(قال) الراوي (فكان) عثمان (يختم به) إذا كتب كتابًا كما تقدم (أو) كان (يتختم به) في أصبعه. وهذا شك من الراوي، وفي رواية للنسائي زيادة، ولفظه: وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان، فسقط، فالتمس، فلم يوجد. . الحديث (4).
* * *
= وإجماع السلف، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه.
(1)
"تاريخ ابن معين" رواية الدوري (5029)، "التاريخ الكبير" 7/ 326 (1402)، "معرفة الثقات" 2/ 292 (1771)، "المعرفة والتاريخ" 2/ 452، "الكامل في ضعفاء الرجال" 8/ 74 (1837)، "تهذيب الكمال" 28/ 361 (6126).
(2)
في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): خ: في هذا.
(3)
سبق هذا القول قريبًا عقب حديث (4218).
(4)
"المجتبى" 8/ 178 - 179.