الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب فِي الانْتِعالِ
4133 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا ابن أَبي الزِّنادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنّا مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَقالَ: "أَكْثِرُوا مِنَ النِّعالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزالُ راكِبًا ما انْتَعَلَ"(1).
4134 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ لَها قِبالانِ (2).
4135 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، أَخْبَرَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْري، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قائِمًا (3).
4136 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَمْشي أَحَدُكُمْ في النَّعْلِ الواحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُما جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُما جَمِيعًا"(4).
4137 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسي، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدٍ وَلا يَأْكُلْ بِشِمالِهِ"(5).
4138 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هارُونَ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبي نَهِيكٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذا جَلَسَ
(1) رواه البخاري (2096).
(2)
رواه البخاري (5857).
(3)
رواه البيهقي في "الشعب" 8/ 301 (5861) من طريق المصنف.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(719).
(4)
رواه البخاري (5855)، ومسلم (2097).
(5)
رواه مسلم (2099).
الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُما بِجَنْبِهِ (1).
4139 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باليَمِينِ وَإِذا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمالِ لِتَكُنِ اليَمِينُ أَوَّلَهُما يَنْتَعِلُ وَآخِرَهُما يَنْزِعُ"(2).
4140 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما اسْتَطاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ في طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قالَ مُسْلِمٌ وَسِواكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ في شَأْنِهِ كُلِّهِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوِاكَهُ (3).
4141 -
حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا لَبِسْتُمْ وَإِذا تَوَضَّأْتُمْ فابْدَؤوا بِأَيامِنِكُمْ"(4).
* * *
باب في الانتعال
[4133]
(حدثنا محمد بن الصباح البزاز) بزاءين، وهو مصنف "السنن"(ثنا) عبد الرحمن (ابن أبي الزناد) عبدِ اللَّه بن ذكوان المدني،
(1) رواه البخاري في "الأدب المفرد"(1190)، والطبراني في "الأوسط" 7/ 185 (7228)، والخطيب في "الجامع"(946)، وأبو الحسن السكري الحربي في "الفوائد المنتقاة"(84).
وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(2)
رواه البخاري (5856)، ومسلم (2097).
(3)
رواه البخاري (168)، ومسلم (268).
(4)
رواه ابن ماجه (402)، وأحمد 2/ 354.
وصححه الألباني في "المشكاة"(401).
قال يعقوب بن شيبة: ثقة، صدوق وفي حديثه ضعف (1).
(عن موسى (2) بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي، أحد علماء المدينة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد اللَّه، رضي الله عنهما (قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر) ولفظ مسلم: عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: "استكثروا"(3)([فقال: ] (4) أكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل) هذا كلام بليغ، ولفظ فصيح (5) بحيث لا ينسج على منواله، ولا يؤتى بمثاله، وفيه إرشاد إلى مصلحة الماشي، وتنبيهه على تخفيف المشقة عنه، فإن الحافي يلقى من التعب والمشقة والألم والعثار ما يقطعه عن المشي، ويمنعه من الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل؛ فإنه يكون كالراكب في قلة التعب، ووجود الراحة، والتخلص من أذى خشونة الأرض، والتأذي بما يطأ عليه من شوك وحجارة ونحوها، ويصل إلى مقصوده سريعًا كالراكب، فلذلك شبهه بالراكب.
وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال والركوة وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك.
[4134]
(حدثنا مسلم (6) بن إبراهيم) الأزدي البصري (ثنا همام، عن
(1)"تهذيب الكمال" 17/ 99 (3816).
(2)
فوقها في (ح): (ع).
(3)
"صحيح مسلم"(2096).
(4)
ساقطة من الأصول، أثبتت من "السنن".
(5)
في (ل، م): صحيح.
(6)
فوقها في (ل): (ع).
قتادة، عن أنس) [بن مالك](1) رضي الله عنه (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) بكسر القاف، وتخفيف الموحدة، واحدها قبال، أي: سيران، أحدهما يكون بين الأصبع الوسطى من الرجل والتي تليها، والآخر في الأصبع الأخرى (2)، ومنه الحديث الآخر:"أقبلوا النعال" أي: اجعلوا لها قبالا زاد في "المصابيح" مثني شراكها (3). ولم أجد هذِه الزيادة في الترمذي، ومثني بفتح الميم، وسكون المثلثة، (. . .)(4) رواه في "الشمائل"(5)، أي: يعطف أحد الشراكين على الآخر ويعقده ليقوى للمشي عليه.
[4135]
(حدثنا محمد (6) بن عبد الرحيم أبو يحيى) العدوي يعرف بصاعقة، شيخ البخاري (ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد اللَّه بن الزبير (الزبيري) الكوفي، قال الترمذي في تخفيف ركعتي الفجر: ثقة، حافظ (7). (ثنا إبراهيم (8) بن طهمان) بفتح الطاء المهملة، الهروي (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
(قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا) الظاهر أن هذا أمر
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م، ل).
(2)
في النسخ: الآخر. والجادة ما أثبتناه.
(3)
رواها ابن ماجه (3614) من حديث ابن عباس.
(4)
كلمة غير مقروءة في النسخ.
(5)
برقم (76) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في "مختصر الشمائل"(61).
(6)
فوقها في (ح): (ع).
(7)
"سنن الترمذي" عقب حديث (417).
(8)
فوقها في (ح): (ع).
إرشاد؛ لأن لبسها قاعدًا أسهل له وأمكن، وربما كان القيام سببًا لانقلابه وسقوطه فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته، ويحتمل أن يختص هذا النهي بما في لبسه قائمًا تعب كالتاسومة التي يحتاج لابسها إلى وضع سيرها إلى أصبع الرجل، والوطاء الذي له شرج كالخف وما في معناه، وأما لبس القبقاب والسرموجة والوطاء الذي ليس له ساق فلا يدخل في هذا النهي لسهولة لبسه وسرعته بلا تعب، والأخذ بعموم الحديث على ظاهره أحوط؛ لإطلاق الحديث.
[4136]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن أبي (1) الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان (عن) عبد الرحمن (2) بن هرمز (الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) هذا خطاب لمن انقطع شسع أحد نعليه، كما سيأتي في الحديث بعده، فنهاه نهي تأديب أن يمشي في نعل واحدة؛ لأن ذلك من باب التشويه والمثلة؛ ومخالف لزي أهل الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، لا سيما في القبقاب والتاسومة المرتفعة فتغير مشيه، وربما كان سببًا للعثار، وليس من المواساة إكرام إحدى الرجلين بالنعل دون الأخرى.
(لينعلهما) بفتح الياء (جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا) روي: "لينتعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعًا"(3).
(1) فوقها في (ح، ل): (ع).
(2)
في (ل، م): عبد اللَّه.
(3)
رواها البخاري (5855) قريبًا من ذلك، بلفظ:"ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا".
(ليخلعهما)(1) بالخاء المعجمة واللام، والعين المهملة، وكذا رواية مسلم (2)، وفي "صحيح البخاري":"ليحفهما"(3) بالحاء المهلمة والفاء من الحفاء، وكلاهما صحيح، وفيه المواساة بين القدمين في خلعهما أو لبسهما، ويدخل في هذا الخف والمداس والقبقاب.
[4137]
(حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود (الطيالسي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير) محمد (عن جابر رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع) بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة، وهو أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع. (أحدكم) فيه حذف تقديره: إذا انقطع شسع نعلي أحدكم كما لمسلم (4)(فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة) وروي: لا يمشي (5) فيهما (6) بإثبات الياء آخره على أنه خبر في معنى النهي، وبحذفها على أنه مجزوم بالنهي، وكما أنه لا يمشي في نعل واحدة ولا يقف فيها. وكذا إذا كان راكبًا الدابة وسقطت إحدى نعليه فلينتعل (7) الأخرى سريعًا، وإلا فيحتفي منهما
(1) ساقطة من (ح).
(2)
"صحيح مسلم"(2097).
(3)
برقم (5855).
(4)
في "صحيحه"(2091)(71).
(5)
رواها أحمد 3/ 327.
(6)
ساقطة من (م).
(7)
ساقطة من (م).
جميعًا؛ لأن فيه ترك العدل بين الجوارح.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث أن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى حتى يصلح أختها إلا في الوقوف الخفيف (1) والمشي اليسير (2).
وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، قال في "شرح السنة": روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت في نعل واحدة (3). ورواه الترمذي في اللباس (4).
قال البغوي: وقد ألحق بعضهم إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال (5) الرداء على إحدى المنكبين بإحدى النعلين (6).
[قال القرطبي (7): وهو قول مردود بالنصوص المذكورة](8)(9).
(ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.
[4138]
(حدثنا قتيبة (10) بن سعيد) البلخي (ثنا صفوان بن عيسى)
(1) ساقطة من (ل، م).
(2)
نظر: "الاستذكار" 26/ 196 - 197، "المنتقى" 7/ 227.
(3)
12/ 78.
(4)
"سنن الترمذي"(1778).
(5)
في (ل، م): وإسبال.
(6)
"شرح السنة" 12/ 78.
(7)
ساقطة من (ل، م).
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م)، وكلمة:(قال) ليست في النسخ الخطية الثلاث، وأثبتناها ليستقيم السياق.
(9)
"المفهم" 5/ 415 - 416.
(10)
فوقها في (ح، ل): (ع).
الزهري البصري، أخرج له مسلم (ثنا عبد اللَّه بن هارون) الحجازي، أخرج له البخاري في "الأدب"(1)(عن زياد (2) بن سعد) بن ضميرة الحجازي، ويقال: زياد بن ضميرة بن سعد. مقبول (عن أبي نهيك) بفتح النون، وكسر الهاء اسمه: عثمان بن نهيك الأزدي الفراهيدي، صاحب القراءات، أخرج له البخاري في "الأدب" (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال: من السنة) أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم (إذا جلس الرجل) أي: أراد أن يجلس (أن يخلع نعليه) ويبدأ بالشمال (4) كما سيأتي (فيضعهما) بنصب العين (بجنبه) أي: إلى جانبه الأيسر؛ فإن جهة اليمين والقبلة منزهتان عن النعل لما يطرأ عليه غالبًا من النجاسة، وإذا وضع نعليه خلف ظهره ليشتغل خاطره به خوفًا عليه من سرقة ونحوها، فالأولى أن يكون قريبًا من جهة يسراه بحيث يأمن عليه ويطمئن خاطره من جهته؛ فإن اجتماع القلب باللَّه تعالى في الصلاة ودفع ما يشوش فكره ما أمكن فذلك من كمال الصلاة.
[4139]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك عن أبي الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم) أي: لبس نعله (فليبدأ باليمين) أي: يلبس اليمين (5).
(1)"الأدب المفرد"(1190).
(2)
فوقها في (ح، ل): (د).
(3)
السابق.
(4)
في (ح): باليمين.
(5)
ساقطة من (ل، م).
ولفظ ابن ماجه: "فليبدأ باليمنى"(1). ولفظ البخاري كالمصنف (2). فلما كان لبس النعل صيانة للرجل من الأقذار، ووقاية من الشوك والأذى، كان البداءة باليمنى زيادة في كرامتها، كما تقدم في وضعها إلى جنبه حفظًا من سرقة ونحوها، وهذا في جلد ينتفع به يحصل له هذا الإكرام، فما ظنك بدابة ينتفع بها أو من ينفعه في دينه ودنياه.
(وإذا نزع) نعليه (فليبدأ بالشمال) لتبقى النعل في الرجل إلى أن ينزع اليسرى (لِتَكُنِ اليُمْنى (3) أَوَّلَهُمَا (4) ينعل) قال الكرماني: (ينعل) جملة حالية، وهو بلفظ مذكر من الإنعال، قال: وفي بعضها: (تنعل) للمؤنث للمجهول. قال الطيبي: (أولهما) تتعلق بقوله: (ينعل)، وهو خبر كان، ذكره بتأويل العضو، وهو مبتدأ (وينعل) خبره، والجملة خبر كان (5).
(وآخرهما ينزع) وهو كما ذكر في (أولهما ينعل).
[4140]
(حدثنا حفص بن عمر) الضرير (ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (قالا: ثنا شعبة، عن الأشعث (6) بن) أبي الشعثاء (سليم) مصغر، المحاربي (عن أبيه)(7) أبي الشعثاء سليم بن أسود الكوفي
(1)"سنن ابن ماجه"(3616).
(2)
"صحيح البخاري"(5856).
(3)
في هامش (ح)، وصلب (ل، م): روي: (ولتكن اليمين).
(4)
ساقطة من (ل، م).
(5)
"شرح الكرماني" 21/ 93 - 94.
(6)
فوقها في (ح): (ع).
(7)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(عن مسروق، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحب التيمن) تفعل من اليمين وهو صادق بأمرين: الابتداء بالأيمن فيما له أيمن وأيسر، وفعل الشيء باليمين، وهما مرادان من الحديث، وإن كان العموم فيها مخصوصًا بصور كثيرة، وفي "المغرب" للمطرزي: تيمن ويأمن وتيامن: أخذ جانب اليمين، قال: ومنه حديث: [كان يحب](1) التيامن في كل شيء (2). انتهى.
وهذا التفسير يقتضي قصوره على أحد الأمرين السابقين، والحديث الذي أشار إليه رواه ابن حبان في "صحيحه" بزيادة: حتى في الترجل والانتعال (3). ويطلق التيمن على معنى التبرك يقال: تيمن به. أي: تبرك. من اليمن بضم الياء، وسكون الميم وهو البركة.
(ما استطاع) أي: على حسب ما تصل إليه استطاعته (في شأنه كله) أي: في أحواله كلها، وليس هو على عمومه؛ بل تستثثى منه المستقذرات (في طهوره) بفتح الطاء؛ لأن المراد به التطهير، وهو شامل للوضوء والغسل (4) والتيمم وغير ذلك (وترجله) قيل: هو تسريح الشعر، يقال: شعر مرجل أي مسرح، ورجل شعره ترجيلًا كعلمه تعليمًا، والتيمن فيه إما باليد اليمنى أو بالابتداء بالشق الأيمن، واللفظ صالح لهما فيعمهما (ونعله) وفي بعض النسخ:(تنعله) كما في
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
"المغرب" ص 515.
(3)
12/ 271 (5456) من حديث عائشة.
(4)
ساقطة من (ل، م).
الصحيحين (1)، والتنعل لبس النعل وهي الحذاء، والأقرب أن المراد به الابتداء باليمين من الرجلين، وإذا نزع يبتدئ بنزع الشمال.
(قال مسلم) بن إبراهيم (و) في (سواكه) بالجر، والتيمن في السواك يحتمل الأمرين المتقدمين، فيؤخذ منه استحباب الابتداء في السواك بالجانب الأيمن من فمه إلى الوسط واستحباب أخذ السواك باليد اليمنى وهو الأرجح؛ لأنه عبادة، وقيل: إن كان لإزالة القلح وتغير رائحة الفم فيكون باليد اليسرى (ولم يذكر: ) في هذِه الرواية (في شأنه كله) واعلم أن هذا الحديث ليس على عمومه؛ بل المراد به ما كان من باب التكريم كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والخروج من الخلاء وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس ونحو ذلك، بخلاف المستقذر وما ليس في معناه كالخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء، وكذا ما استثني من الطهارات كغسل الكفين معًا في أول الوضوء ومسح الأذنين.
(قال) المصنف (ورواه معاذ) بن معاذ العنبري (عن شعبة، ولم يذكر: سواكه). في روايته.
[4141]
(حدثنا) عبد اللَّه بن محمد (النفيلي، ثنا زهير، ثنا الأعمش، عن أبي صالح) باذام مولى أم هانئ.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول اللَّه: إذا لبستم) يدخل فيه الثوب والنعل والخف واللباس وما في معنى ذلك (وإذا توضأتم) وفي معناه:
(1)"صحيح البخاري"(168)، لم أقف على هذا اللفظ في "صحيح مسلم"، وإنما وجدته بلفظ:"انتعاله إذا انتعل" وبلفظ: "نعليه" برقم (268).
الغسل والتيمم (فابدؤوا بأيامنكم) لفظ ابن ماجه: "بميامنكم"(1) فيه الأمر بابتداء اليمين في الوضوء أمر ندب؛ لأن اللَّه تعالى أطلق غسلهما فلم يجب فيه ترتيب، ولأنهما كالعضو الواحد؛ بدليل أن ظهور إحدى الرجلين من الخف كظهورهما، والحديث في ابتداء اليمين محمول على ما لا يستحب الإتيان به دفعة واحدة، وهو اليدان والرجلان، وفي غيرهما بالنسبة إلى العاجز كمقطوع اليد.
* * *
(1)"سنن ابن ماجه"(402).