الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ
4149 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوانَ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى فاطِمَةَ رضي الله عنها فَوَجَدَ عَلَى بابِها سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قالَ: وَقَلَّما كانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِها فَجاءَ عَلي رضي الله عنه فَرَآها مُهْتَمَّةً فَقالَ ما لَكِ قالَتْ: جاءَ النَّبي صلى الله عليه وسلم إِليَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتاهُ عَلي رضي الله عنه فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْها أَنَّكَ جِئْتَها فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْها. قالَ: "وَما أَنا والدُّنْيا وَما أَنا والرَّقْمَ". فَذَهَبَ إِلَى فاطِمَةَ فَأَخْبَرَها بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما يَأْمُرُني بِهِ. قالَ: "قُلْ لَها فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَني فُلانٍ"(1).
4150 -
حَدَّثَنا واصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدي، حَدَّثَنا ابن فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ بهذا الحَدِيثِ قالَ: وَكانَ سِتْرًا مَوْشِيّا (2).
* * *
باب في اتخاذ الستور
[4149]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا) عبد اللَّه (ابن (3) نمير) الهمداني (ثنا فضيل (4) بن غزوان) الضبي مولاهم (عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى) ابنته (فاطمة) رضي الله عنها (فوجد على بابها) الظاهر أنه باب البيت (سترًا فلم يدخل) إليها (قال) ابن عمر (وقلما كان) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يدخل) إلى
(1) رواه البخاري (2613)، وأحمد 2/ 21.
(2)
انظر ما قبله.
(3)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(4)
فوقها في (ح، ل): (ع).
أزواجه (إلا بدأ بها) قبل أزواجه، وفيه تقديم الأولاد في البر والملاطفة على الزوجات لعظم حقهم.
(فجاء علي رضي الله عنه فرآها) أي: رأى زوجته فاطمة (مهتمة) أي: عندها هم وقلق (فقال: ما لك؟ ).
فيه: أن الرجل إذا رأى زوجته في هم أو حزن فيستحب له سؤالها عنه واستعطافها ليزيل ما عندها إن قدر على إزالته.
(قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليَّ) أي: إلى بيتي (فلم يدخل) إلي ولا أدري ما سبب رجوعه وامتناعه من الدخول (فأتاه علي رضي الله عنه وقال: يا رسول اللَّه، إن فاطمة) ابنتك (اشتد عليها) أي: شق عليها من أجل أنك (جئتها) أي: أتيتها (فلم تدخل عليها. قال: ) له (وما أنا) أي: كيف أكون في مكان (و) زهرة (الدنيا) فيه، وقد نهاني اللَّه تعالى عن (1) نظري إليها في قوله تعالى:{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} (2).
قد شدد علماء أهل التقوى في وجوب غض البصر عن لباس أهل الدنيا من الأغنياء والظلمة والمترفهين ومراكبهم وآنيتهم وغير ذلك؛ لأنهم إنما اتخذوا ذلك لعيون النظارة، فالناظر إليها معين لهم محصل لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها، وفي الحديث دليل على تأديب الأولاد والزوجات والأقارب بالإعراض عنهم والامتناع عن مجالستهم والدخول [عليهم حتى يرجعوا أو يتوبوا (وما أنا والرقم؟ ) يجوز
(1) ساقطة من (ح).
(2)
طه: 131.
النصب بفعل كان مقدر أي: كيف أكون أنا والرقم؟ يريد النقش والوشي، والنقش بالتطريز وغيره، والأصل فيه الكتابة، ثم استعير للنقش في الثوب والستر ونحوه، وقد استدل به بعض العلماء على كراهة الستور المعلقة على الأبواب والحيطان وغيرها (1) إذا كان فيها نقوش أو صورة أشجار وزروع، فإن كان ذلك فيما هو مبسوط على الأرض التي توطأ أو على الوسائد التي يتكأ عليها فهو مباح لا بأس به، وهو كالعلم في الثوب، وإن رآه الرجل في مكان أو على حائط فينصرف عنه، وإن كان في وليمة أو عند من يتعين عليه صلته أو الدخول إليه انصرف، ويكون عذرًا في جواز الرجوع والانصراف] (2).
(فذهب) علي (إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت) له (3)[ارجع و](4)(قل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني) بتاء الخطاب (به؟ ) يا رسول اللَّه (قال: ) له (قل لها فلترسل به إلى بني فلان) فيه جواز إهداء ما لا يصلح لبسه أو أكله إلى صديقه أو قرابته، وإن لم يجز له لبسه؛ لأن الإهداء لا يلزم منه الأكل، فقد ينتفع به في بيعه (5) لمن يجوز له الأكل أو اللبس وأخذ ثمنه لينتفع به ونحو ذلك.
(1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 379 (م 2063)، "المدونة" 1/ 182، "جامع الأمهات" 1/ 85، "الحاوي"، 9/ 564، "نهاية المطلب" 13/ 190، "البيان" 9/ 488، "مسائل ابن هانئ"(1773)، "الفروع" لابن مفلح 5/ 234.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(3)
ساقطة من (ح).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).
(5)
في (م): بيته.
[4150]
(حدثنا واصل بن عبد الأعلى) أبو القاسم الكوفي، شيخ مسلم (الأسدي، ثنا) محمد (ابن فضيل) الحافظ (عن أبيه)(1) فضيل بن غزوان الضبي مولاهم (بهذا) المذكور قبله (قال: وكان سترًا موشيا) بضم الميم وسكون الواو، يقال: وشيت الثوب وشيًا، من باب وعد، أي: رقمته ونقشته، فهو مورشيُّ، والأصل موشىًّ على مفعول، ويقال: وشَّى الثوب بالتشديد إذا نسجه على لونين أو أكثر.
* * *
(1) فوقها في (ح، ل): (ع).