الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي
4016 -
حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوي، عَنْ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا فَبَيْنا أَمْشي فَسَقَطَ عَنّي ثَوْبي، فَقالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلا تَمْشُوا عُراةً"(1).
4017 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا أَبي، ح وَحَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى نَحْوَهُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ عَوْراتُنا ما نَأْتي مِنْها وَما نَذَرُ؟ قالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِذا كانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ قالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَيَنَّها أَحَدٌ فَلا يَرَيَنَّها". قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِذا كانَ أَحَدُنا خالِيًا قالَ: "اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ مِنَ النّاسِ"(2).
4018 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا ابن أَبي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلا المَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ المَرْأَةِ وَلا يُفْضي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، وَلا تُفْضي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في ثَوْبٍ"(3).
4019 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا ابن عُليَّةَ، عَنِ الجُرَيْري ح وَحَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشامٍ قالَ: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنِ الجُرَيْري، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفاوَةِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلا
(1) رواه مسلم (341).
(2)
رواه الترمذي (2769)، وابن ماجه (1920).
وحسنه الألباني "المشكاة"(3117)
(3)
رواه مسلم (338)، والترمذي (2793)، والنسائي (9229)، وابن ماجه (661).
امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَلَدًا أَوْ والِدًا". قالَ: وَذَكَرَ الثّالِثَةَ فَنَسِيتُها (1).
* * *
باب ما جاء فى التعرِّي
[4016]
(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) الهذلي القطيعي، شيخ البخاري. (حدثنا يحيى بن سعيد)(2) بن أبان (الأموي) بضم الهمزة (عن عثمان بن حَكيم) بفتح الحاء ابن عباد بن حنيف [الأوسي، أخرج له مسلم.
(عن أبي أمامة)(3) أسعد (بن سهل) بن حنيف] (4)(عن المسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري، أمه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف.
(قال: حملت حجرًا ثقيلًا) لفظ مسلم: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعليَّ إزار خفيف (5). (فبينا) أنا (أمشي) زاد مسلم: فانحل إزاري (6). (فسقط عني ثوبي) زاد مسلم: ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه (7).
(1) رواه ابن ماجه (4019)، وأحمد 2/ 447.
وضعفه الألباني "ضعيف الجامع"(6358).
(2)
فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(3)
فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(5)
مسلم (341).
(6)
السابق.
(7)
السابق.
(فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ) ارجع إلى ثوبك (خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة) فيه تحريم المشي عريانًا بحضرة الناس، فأما مشيه بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لعدم ما يستتر به ولو طينًا أو أوراق أشجار أو لحاجة غير ذلك جاز، وإن كان لغير حاجة فللعلماء خلاف في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا حرام، وأما إذا سقط عنه إزاره وهو ماشٍ، فإن استطاع تناوله والاستتار به وجب عليه (1)، وإلا فلا، كما في الحديث (2).
[4017]
(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب [(عن أبيه) مسلمة بن قعنب](3) الحارثي، قال المصنف: كان له شأن وقدر (4). ذكره ابن حبان في "الثقات"(5)(وحدثنا) محمد (ابن بشار) بندار (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (نحوه، عن بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم بن معاوية بن حيدة (عن جده) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، صحابي نزل البصرة، ومات بخراسان غازيًا (6).
قال المصنف: أحاديث بهز بن حكيم صحاح (7).
(قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ ) أي:
(1) ساقطة من (ل)، (م).
(2)
البخاري 1/ 197، ومسلم 1/ 376.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(4)
"سؤلات أبي عبيد الآجري لأبي داود"(425).
(5)
"الثقات" 7/ 490.
(6)
انظر: "الاستيعاب" 3/ 470.
(7)
انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 259 (775).
عوراتنا التي نستحي من رؤيتها ما نستر منها وما نتركه ظاهرًا؟ .
(قال: احفظ عورتك) من كل الآدميين (إلا من زوجتك) هذا الخطاب وإن كان لمفرد مواجه فإنه خطاب للجميع الحاضر منهم والغائب، لقرينة عموم السؤال، فاكتفي بتبيين الحكم له خاصة لمشاركة غيره له ومساواته في الحكم.
وفيه أنه ليس على الرجل حفظ عورته من زوجته، كما أن المرأة ليس عليها حفظ عورتها من زوجها، ولا يحرم على أحد الزوجين أبدًا شيء لصاحبه من نفسه؛ لهذا الحديث. ولا خلاف فيه في غير الفرج، إنما الخلاف في جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته، والصحيح عند الشافعي الكراهة، وفي حديث عائشة أنها ما رأت قط فرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ذكره الترمذي، ولم يصح، فإنه من حديث مولى لعائشة، ولا يعرف هذا المولى (1). وللنسائي عن عبد اللَّه بن سرجس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردا تجرد العَيرين". قال النسائي: هذا حديث منكر (2). وعلى تقدير صحته ليس فيه ذكر نظر أحدهما إلى الآخر، والعَير بفتح العين المهملة: الحمار الوحشي.
(أو ما ملكت يمينك) يدخل فيه الذكر والأنثى والقنة والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد، فإن الكل يضمنون بالقيمة.
(1) رواه ابن ماجه (662، 1922). والترمذي في "الشمائل"(342). وضعف إسناده البوصيري في "المصباح" 1/ 85، 2/ 109.
(2)
"السنن الكبرى" 5/ 327 (9029).
(قال: قلت: يا رسول اللَّه) أرأيت (إذا كان القوم بعضُهم) بالرفع بدل و (في بعض) خبر (كان)، يحتمل أن يراد به رؤية الأقارب بعضهم في بعض كالأب والجد والابن وابنه ومن في معناهم، ويحتمل أن يراد به المثل لمثله كالرجل للرجل والمرأة مع المرأة، ويدل عليه حديث (1) الترمذي، فإن لفظه: فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل"(2) أما الأب وما في معناه فيبينه الحديث الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال:"إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوك وغلامك"(3). ففي هذا جواز إبداء الشعر والقدمين للأب والمملوك. وأما الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة فيجوز مع الأمن النظر لما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل: لا يجوز إلا ما ينظر الرجل من المحرم.
(قال: إن استطعت أن لا يرينَّها) بتشديد نون التوكيد أو تخفيفها. (أحد) منك (فلا يرينَّها) بتشديد نون التوكيد أيضًا، وفيه دليل على الاجتهاد على حفظ العورة على حسب الاستطاعة، فإن دعت الضرورة إلى شيء من ذلك جاز، كأن لا يجد ما يستر به، فإن وجد ما يستر البعض تعين ستره، ويقدم ستر الأقبح فالأقبح. (قال: قلت:
(1) ساقطة من (ح)، وبياض في (ل)، والمثبت من (م).
(2)
"سنن الترمذي"(2769).
(3)
يأتي قريبًا برقم (4106). وصححه الضياء في "المختارة" 5/ 91 (1712).
يا رسول اللَّه) أرأيت (إذا كان أحدنا خاليًا؟ ) من الناس (قال: اللَّه أحق أن يستحيا)(1) زاد البخاري: منه (من الناس) وهذِه القطعة ذكرها البخاري في الطهارة تعليقًا (2)، وفى بعض نسخه بدل "أن يستحيا منه":"أن يستتر منه"، وترجم عليه: باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.
وقوله: (من الناس) متعلق بقوله: (أحق) قال ابن بطال: هذا محمول عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر في الخلوة لا على الإيجاب (3).
[4018]
(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون قاضي الأردن وفلسطين، شيخ البخاري (ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان) جده خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام، أخرج له مسلم والجماعة. (عن زيد بن أسلم) الفقيه العمري، أخرج له مسلم ولمن بعده.
(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه) سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه (قال: لا ينظر) بكسر الراء على النهي، أو بالرفع على أنه خبر في معنى النهي (الرجل إلى عرية) قال النووي: ضبطناه على ثلاثة أوجه: عِرْيَة بكسر العين المهملة (4)، وسكون الراء، وعُرْيَة بضم العين، وسكون
(1) في حاشية (م) وصلب (ل)، (م): نسخة: يستحيي.
(2)
البخاري قبل حديث (278).
(3)
"شرح ابن بطال" 1/ 295.
(4)
من (م).
الراء، وعُرَيَّة بضم العين وفتح الراء، وتشديد الياء، كلها صحيحة، وعرية (الرجل) متجرده (1).
(ولا) تنظر (المرأة إلى عرْية المرأة) نبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، وأما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى صاحبه [جميعًا إلا الفرج، فالأصح عند أصحابنا يكره لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه](2) من غير حاجة، وليس بحرام.
(ولا يفضي الرجل إلى الرجل) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل (في ثوب) واحد، فإن فيه لمس عورة كل واحد منهما، واللمس أولى من النظر بالتحريم.
(ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب) واحد. وفيه دليل على تحريم لمس عورة الرجل للرجل والمرأة للمرأة بأي موضع كان من البدن، وهذا متفق عليه.
[4019]
(حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي (ثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية، عن) سعيد بن إياس (الجُرَيْرِيِّ)(3) بضم الجيم وفتح الراء، نسبة لجُرَيْر بن عُباد، بطن من بكر بن وائل (عن أبي نَضْرَة) بفتح النون
(1)"مسلم بشرح النووي" 4/ 30.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(3)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
وسكون الضاد المعجمة ثم راء مهملة وتاء التأنيث، اسمه المنذر بن مالك البصري، تابعي، أخرح له مسلم.
(عن رجل من الطُّفَاوَة) بضم الطاء المهملة، ثم فاء مخففة وبعد الألف واو مفتوحة ثم هاء، وهم حي من قيس عيلان، منسوبون إلى أمهم طفاوة بنت جَرْم بن رَبَّان، والطفاوة موضع بالبصرة، نزلوه فنسب إليهم، وجَرْم بفتح الجيم، وسكون الراء، ورَبَّان بفتح الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يُفْضِيَنَّ) بضم أوله، وتشديد نون التوكيد آخره (رجل إلى رجل، ولا) تُفْضِيَنَّ (امرأة إلى امرأة) أي: في ثوب واحد كما تقدم في الحديث قبله.
(إلا ولدًا أو والدًا) فإنه يجوز في الولد ما لا يجوز في غيره؛ لما بينهما من البعضية، ألا ترى إلى قوله في حديث فاطمة المتقدم:"إنما هو أبوك أو غلامك". ويحتمل أن يراد بالولد الطفل لشدة احتياجه في النوم إلى والده، لما يحتاج إليه من غطاء ونحوه.
(وذكر الثالثة) ويحتمل أن تكون الوالدة أو الجد وما في معناهما (فنسيتها) فيه جواز ذكر بعض الحديث إذا نسي باقيه، كما يجوز الاقتصار على بعض الحديث لغرض آخر غير النسيان.
* * *