الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ
4151 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنا عِمْرانُ ابْنُ حِطّانَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ (1).
* * *
باب في الصليب في الثوب
[4151]
(ثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (ثنا أبان) فيه الصرف وعدمه (ثنا يحيى) بن أبي كثير (ثنا عمران بن حطان) بكسر الحاء، وتشديد الطاء المهملتين السدوسي، أخرج له البخاري في اللباس (2)، ليس لحطان في الكتب الستة عن عائشة إلا هذا الحديث، وفي البخاري [عن معاذ بن فضالة](3)(4).
(عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك) لفظ البخاري: لم يكن يترك (5)(في بيته شيئًا) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك (فيه تصليب) أي: على صورة الصليب الذي للنصارى من نقش في ثوب أو غيره (إلا قضبه) بفتح القاف والضاد المعجمة والباء الموحدة، أي: قطع موضع [التصليب منه دون
(1) رواه البخاري (5952).
(2)
في "صحيحه" حديثين: حديث برقم (5835)، وحديث برقم (5952).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، وبعدها في جميع النسخ بياض.
(4)
"صحيح البخاري"(5952).
(5)
السابق.
غيره، والقضب القطع. لفظ البخاري:"إلا نقضه"(1) أي: كسره وأبطله وغير صورة] (2) الصليب. وتغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة كانت أو غيرها، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يهوي بالقضيب الذي بيده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول:{جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} حتى مرَّ على ثلاثمائة وستين صنمًا (3).
* * *
(1)"صحيح البخاري"(5952).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(3)
رواه البخارى (2478)، ومسلم (1781) من حديث ابن مسعود مرفوعًا.