المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب النهي عن التعري - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتق

- ‌1 - باب في المُكاتَبِ يُؤَدّي بَعْضَ كِتابَتِهِ فَيَعْجزُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكاتَبِ إِذا فُسِخَتِ الكتابَةُ

- ‌3 - باب فِي العِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌4 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌5 - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ رَوى أَنَّهُ لا يَسْتَسْعَي

- ‌7 - باب فِيمَنْ مَلَك ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ

- ‌8 - باب فِي عتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ

- ‌9 - باب فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ

- ‌12 - باب في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا

- ‌13 - باب في ثَوابِ العِتْقِ

- ‌14 - باب أي الرِّقابِ أَفْضَلُ

- ‌15 - باب فِي فَضْلِ العِتْقِ في الصِّحَّةِ

- ‌كتاب الحروف والقراءات

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الحمام

- ‌1 - باب الدُّخُولِ في الحَمّامِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

- ‌3 - باب ما جاءَ في التَّعَرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌1 - باب ما يَقُولُ إِذا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌2 - باب فِيما يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌3 - باب ما جَاءَ في القَمِيصِ

- ‌4 - باب ما جَاءَ في الأَقْبِيَةِ

- ‌5 - باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌6 - باب فِي لُبْس الصُّوفِ والشَّعْرِ

- ‌7 - باب لِباسِ الغَلِيظِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الخَزِّ

- ‌9 - باب ما جاءَ في لُبْسِ الحَرِيرِ

- ‌10 - باب منْ كَرِهَهُ

- ‌11 - باب الرُّخْصَةِ في العَلَمِ وَخَيْطِ الحَريرِ

- ‌12 - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌13 - باب فِي الحَرِيرِ لِلنِّساءِ

- ‌14 - باب فِي لُبْسِ الحِبَرَةِ

- ‌15 - باب فِي البَياضِ

- ‌16 - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفي الخُلْقانِ

- ‌17 - باب فِي المَصْبُوغِ بالصُّفْرَةِ

- ‌18 - باب فِي الخُضْرَةِ

- ‌19 - باب في الحُمْرَةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌21 - باب فِي السَّوادِ

- ‌22 - باب فِي الهُدْبِ

- ‌23 - باب فِي العَمائِمِ

- ‌24 - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

- ‌25 - باب فِي حَلِّ الأَزْرارِ

- ‌26 - باب في التَّقَنُّعِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في إِسْبالِ الإِزارِ

- ‌28 - باب ما جَاءَ في الكِبْرِ

- ‌29 - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزارِ

- ‌30 - باب لباسِ النِّساءِ

- ‌31 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌32 - باب فِي قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌33 - باب فِيما تُبْدي المَرْأَةُ مِنْ زِينَتِها

- ‌34 - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

- ‌35 - باب فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌36 - باب فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌37 - باب فِي الاخْتِمارِ

- ‌38 - باب فِي لُبْسِ القَباطي لِلنِّساءِ

- ‌39 - باب فِي قَدْر الذَّيْلِ

- ‌40 - باب في أُهُبِ المَيْتَةِ

- ‌41 - باب مَنْ رَوى أَنْ لا يُنْتَفَع بِإِهابِ المَيْتَةِ

- ‌42 - باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ والسِّباعِ

- ‌43 - باب فِي الانْتِعالِ

- ‌44 - باب فِي الفُرُشِ

- ‌45 - باب في اتِّخاذِ السُّتُورِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلِيبِ في الثَّوْبِ

- ‌47 - باب فِي الصُّوَرِ

- ‌كتاب الترجل

- ‌1 - باب النَّهْي عَنْ كَثِيرٍ منَ الإِرْفاهِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في اسْتِحْبابِ الطِّيبِ

- ‌3 - باب فِي إِصْلاحِ الشَّعْرِ

- ‌4 - باب فِي الخِضابِ للنِّساءِ

- ‌5 - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌6 - باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في المَرْأَةِ تَتَطيَّبُ لِلْخُرُوجِ

- ‌8 - باب فِي الخَلُوقِ للرِّجالِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الشَّعَرِ

- ‌10 - باب ما جاءَ في الفَرْقِ

- ‌11 - باب فِي تَطْوِيلِ الجُمَّةِ

- ‌12 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

- ‌13 - باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌14 - باب فِي الذُّؤابَةِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌16 - باب فِي أَخْذِ الشّارِبِ

- ‌17 - باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌18 - باب فِي الخِضابِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في خِضابِ الصُّفْرَةِ

- ‌20 - باب ما جاءَ في خِضابِ السَّوادِ

- ‌21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ

- ‌كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاءَ في اتِّخاذِ الخاتَمِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الخاتَمِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌4 - باب ما جاءَ في خاتَمِ الحَدِيدِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في التَّخَتُّمِ في اليَمِينِ أوِ اليَسارِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في الجَلاجِلِ

- ‌7 - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ

- ‌8 - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنِّساءِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌1 - باب ذكْرِ الفِتَنِ وَدَلائِلِها

الفصل: ‌2 - باب النهي عن التعري

‌2 - باب النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي

4012 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ العَرْزَمي، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالبَرازِ بِلا إِزارٍ فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَيي سِتِّيرٌ يُحِبُّ الحَياءَ والسَّتْرَ فَإِذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ"(1).

4013 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنا الأَسْوَدُ بْن عامِرٍ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عيّاشٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبُو داوُدَ: الأَوَّلُ أَتَمُّ (2).

4014 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَزهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ -قالَ: كانَ جَرْهَدٌ هذا مِنْ أَصْحابِ الصُّفَّةِ- قالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنا وَفَخِذي مُنْكَشِفَةٌ فَقالَ: "أَما عَلِمْتَ أَنَّ الفَخِذَ عوْرةٌ"(3).

4015 -

حَدَّثَنا عَلي بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلي، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلي رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَي وَلا ميِّتٍ".

قالَ أَبُو داوُدَ: هذا الحَدِيثُ فِيهِ نَكارَةٌ (4).

* * *

(1) رواه النسائي 1/ 250، وأحمد 4/ 224.

وصححه الألباني.

(2)

انظر السابق.

(3)

رواه الترمذي (2798)، وأحمد 3/ 478.

وصححه الألباني "صحيح الجامع"(1683).

(4)

رواه ابن ماجه (1460)، وأحمد 1/ 146.

وضعفه الألباني "ضعيف الجامع"(6187).

ص: 163

[4012]

(حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن نفيل) النفيلي (ثنا زهير)(1) بن معاوية (عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمِيِّ) بفتح العين المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم ميم، نسبة إلى عرزم قبيلة من فزارة، نزلوا في جبانة عرزم بالكوفة، فنسبوا إليها، الكوفي. قال أحمد: ثقة، يخطئ، من أحفظ أهل الكوفة (2)، رفع أحاديث.

(عن عطاء) بن أبي رباح (عن يعلى)(3) بن أمية التميمي، حليف قريش، شهد حنينًا والطائف وتبوك، وأسلم يوم الفتح، حمل عائشة على جمل يقال له: عسكر. كان اشتراه بمائتي دينار (4).

(أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يغتسل بالبَرَاز بلا إزار) بفتح الموحدة، هو الفضاء الواسع.

(فصعِد) بكسر العين (المِنْبَر) بكسر الميم، ليكون أبلغ في سماع كلامه (فحمِد) بكسر الميم (اللَّه تعالى، وأثنى عليه) بما هو أهله سبحانه، وفيه استحباب الابتداء بحمد اللَّه لكل خطيب وواعظ.

(ثم قال) نبي اللَّه (صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه تعالى حَيِيٌّ) بكسر الياء الأولى، والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم (5)، والتغير لا يعقل إلا في حق الجسم، لكنه لوروده في الحديث يُؤول

(1) فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(2)

انظر: "التاريخ الكبير" 18/ 324 (3532).

(3)

بعدها في (ل)، (م): عن صفوان بن يعلى.

(4)

انظر: "الاستيعاب" 4/ 147.

(5)

انظر: "فتح الباري" 1/ 52.

ص: 164

وجوبًا بما هو قانون في أمثال هذِه الأشياء، أن كل صفة ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام، فإذا وصف اللَّه بذلك فذاك محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض، مثاله أن الحياء حالة تحصل للإنسان لكن لها مبدأ ومنتهى، أما المبدأ فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إلى القبيح، وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل، فإذا ورد الحياء في حق اللَّه فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته، بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته.

وكذلك الغضب له مقدمة، وهي غليان دم القلب، وشهوة الانتقام، وله غاية وهو إنزال العقاب بالمغضوب عليه (1).

(سِتِّير) بكسر السين، أي: يحب الحياء والستر، أو هو فعيل بمعنى فاعل، أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي: هو مستور عن العيون في الدنيا.

(1) ما ذكره المصنف من التأويلات لصفتي الحياء والستر، ومعهم صفة الغضب، ليس بمستغرب؛ إذ ظهر من كلامه رحمه الله أنه أشعري العقيدة، ولكن الحق أن يتبع؛ فنقول: الصحيح من مذهب سلف الأمة وخلفها من لدن الصحابة إلى اليوم أن للَّه سبحانه وتعالى أسماء وصفات لا تماثل صفات المخلوقين بحال كما يزعم المشبهة، ومع ذلك فله كيفية ومعنى، ونحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية ونثبتها على الوجه اللائق به عز وجل.

وقد توافرت الأدلة -غير هذا الدليل- على إثبات هذِه الصفات للَّه عز وجل، إلا أن المقام لا يتسع لذكرها.

انظر: "الأسماء والصفات" للبيهقي 2/ 433، "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام 4/ 181، "النهج الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى" 3/ 99، 115.

ص: 165

(يحب الحياء والسَّتر) بفتح السين، أي: يحب من فيه الحياء، ولهذا جاء في الحديث:"الحياء من الإيمان"(1) ويحب الستر. وفي الحديث المتقدم: "من ستر مسلمًا ستره اللَّه"(2). وفي حديث ماعز: "ألا سترته بثوبك"(3) إنما قال (4) ذلك حبًّا لإخفاء الفضيحة وكراهيةً لإشاعتها.

(وإذا اغتسل أحدكم فليستتر) فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن من اغتسل بحضرة الناس وجب عليه ستر عورته، فإن كان خاليًا جاز الغسل مكشوف العورة، والتستر أفضل، هذا مذهبنا (5)، ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة عن جماهير العلماء (6) لحديث البخاري أن موسى اغتسل عريانًا، فذهب الحجر بثوبه (7)، وأن أيوب كان يغتسل عريانًا (8)، وهذان الحديثان مفرعان على الاحتجاج بشرع من قبلنا.

[4013]

(حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف) البغدادي، شيخ مسلم (ثنا الأسود بن عامر) شاذان البغدادي.

(1) رواه البخاري (24)، ومسلم (36) من حديث ابن عمر.

(2)

رواه البخاري (2442)، ومسلم (2580) من حديث ابن عمر.

(3)

يأتي برقم (4377) ورواه أيضًا أحمد 5/ 216، 217، والنسائي في "الكبرى" 4/ 306 - 307.

(4)

في (ل)، (م): كان.

(5)

انظر: "روضة الطالبين" 1/ 90.

(6)

"إكمال المعلم" 7/ 175.

(7)

رواه البخاري (278)، ومسلم (339) من حديث أبي هريرة.

(8)

رواه البخاري (7493) من حديث أبي هريرة.

ص: 166

(ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه) يعلى بن أمية (عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المذكور.

(قال) المصنف (و) الحديث (الأول أتم) من هذا.

[4014]

(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية المدني (عن زرعة) بضم الزاي أوله (بن عبد الرحمن بن جرهد) بفتح الجيم والهاء.

(عن أبيه) عبد الرحمن بن جرهد، قال المنذري: رواه بعضهم عن زرعة عن أبيه، عن جده، وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" الاختلاف فيه (1)، وقال في "الصحيح": حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط (2). يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه (3). ومعنى قول البخاري: أسند. أي: أحسن إسنادًا من حديث جرهد، ومعنى: أحوط: أقرب إلى التقوى.

وأخرج الترمذي هذا الحديث في "جامعه" من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة، عن جده جرهد، وقال: حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل (4)!

(قال: ) و (كان جرهد) بن خويلد الأسلمي المدني الصحابي (5)(من أصحاب الصفة) وهو موضع مظلل من مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كان يأوي

(1)"التاريخ الكبير" 2/ 249.

(2)

"صحيح البخاري" قبل حديث (371).

(3)

"مختصر سنن أبي داود" 6/ 17 - 18. والحديث رواه البخاري (371).

(4)

"سنن الترمذي"(2795).

(5)

انظر: ترجمته في "الاستيعاب" 1/ 335.

ص: 167

إليه المساكين؛ لأنهم كانوا غرباء لا منازل لهم. وقيل: سموا أصحاب الصفة؛ لأنهم كانوا يصفون (1) على أبواب المساجد (أنه قال: جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندنا) على الصفة، وفيه (2) فضيلة الجلوس إلى المساكين وتعليمهم أمور دينهم.

(وفَخِذي) بكسر الخاء (منكشفة، فقال: أما علمت) يا جرهد (أن الفخذ عورة) وفيه حجة لمذهب الشافعي (3) وموافقيه أن الفخذ عورة. فإن قيل: ما الجواب عن حديث أنس (4) الذي جعله البخاري أحسن سندًا؟ فالجواب أنه محمول على أنه حسر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اختياره بسبب ازدحام الناس عليه، ويدل على ذلك مس ركبة أنس فخذه صلى الله عليه وسلم.

[4015]

(حدثنا علي بن سهل) بن قادم (الرملي) قال النسائي: هو نسائي ثقة، سكن الرملة (5).

(ثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب (6) بن أبي ثابت) الأسدي مولاهم الكوفي.

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي، وثقه يحيى بن معين (7) وعلي بن المديني، قال أبو حاتم في "العلل": إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان. قال: ولا تثبت لحبيب رواية عن عاصم (8). وكذا قال ابن

(1) في (ل)، (م): يصطفون.

(2)

ساقطة من (ل)، (م).

(3)

"الأم" 8/ 33، وانظر:"نهاية المطلب" 2/ 193.

(4)

رواه البخاري (371).

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 454.

(6)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(7)

"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي ص 149 (516).

(8)

"العلل"(2308).

ص: 168

معين: إن حبيبًا (1) لم يسمع من عاصم، وبين البزار أن بينهما عمرو بن خالد الواسطي، فهو الواسطة.

(عن علي رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك) فيه النهي عن كشف الفخذ؛ لأنه عورة، ويدل عليه رواية الدارقطني والبيهقي: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته (2).

(ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه أن الفخذ من الحي والميت عورة، فلا ينظر الغاسل من بدن الميت إلا بقدر الحاجة؛ لأنه عورة، وغير الغاسل أولى بمنع النظر، وحكم المس حكم النظر، بل أولى؛ لأنه أبلغ، فلو وقعا منه بغير شهوة في غير العورة لم يحرم، بل هو تارك الأولى. وقيل: ارتكب المكروه، وأما النظر إلى تحريمها فلا شك فيه.

(قال: ) المصنف (هذا الحديث فيه نكارة) الظاهر أن النكارة من جهة الانقطاع المذكور، فإن رجال إسناده ثقات، وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذكوان كما قال أبو حاتم، أو عمرو بن خالد كما ذكره البزار، والحسن بن ذكوان البصري أخرج له البخاري في الرقاق من "الصحيح"(3)، وعمرو بن خالد الحراني المصري أخرج له البخاري في الإيمان والتفسير.

* * *

(1) في النسخ الخطية: حبيب والجادة ما أثبتناه.

(2)

"سنن الدارقطني" 1/ 431، "سنن البيهقي" 2/ 228 من حديث عبد اللَّه بن عمرو.

(3)

"صحيح البخاري"(6566).

ص: 169