الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - باب فِي النَّهْي عَنِ الغِناءِ
4922 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرٌ، عَنْ خالِدِ بْنِ ذَكْوانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْراءَ قالَتْ: جاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلي صَبِيحَةَ بُني بي فَجَلَسَ عَلَى فِراشي كَمَجْلِسِكَ مِنّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِياتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قالَتْ إِحْداهُنَّ: وَفِينا نَبي يَعْلَمُ ما في غَدٍ.
فَقالَ: "دَعي هذِه وَقُولي الذي كُنْتِ تَقُولِينَ"(1).
4923 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ لَعِبَتِ الحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ، لَعِبُوا بِحِرابِهِمْ (2).
* * *
باب في النهي عن الغناء
الغناء بكسر الغين المعجمة والمد، وزن كتاب، وقياسه ضم أوله؛ لأنه صوت.
[4922]
(ثنا مسدد، ثنا بشر)(3) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، ابن المفضل بن لاحق الرقاشي، مولاهم البصري.
(عن خالد (4) بن ذكوان) المدني، سكن البصرة.
(1) رواه البخاري (4001).
(2)
رواه أحمد 3/ 161، وعبد الرزاق في "جامع معمر" 10/ 466 (19723)، وعبد بن حميد (1239)، وأبو يعلى (3459).
وصححه الألباني في "المشكاة"(5962).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
فوقها في (ل): (ع).
(عن الربيع) بضم الراء المهملة، وفتح الموحدة، وتشديد التحتانية المكسورة (بنت معوذ) بضم الميم وتشديد الواو المكسورة (ابن عفراء) بفتح العين المهملة والمد، الأنصارية، بايعت تحت الشجرة، وتأخرت وفاتها.
(قالت: جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدخل علي) بيتي (صبيحة بني) بضم الموحدة وكسر النون (بي) أي: دخل علي زوجي ليلة الزفاف، وأصله أن الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها؛ فيقال: بني الرجل على أهله. وقد جاء: بنى بامرأته. وأنكر ابن السكن بنى بأهله، والأحاديث الصحيحة تدفع قوله.
(فجلس على فراشي) ظاهره أن زوجها كان غائبًا. فيه: جواز جلوس الرجل على فراش صديقه وفراش زوجته في غيبته، وفيه: أن المرأة إذا تزوجت أن يتخذ لها فراشًا من صداقها أو من غيره، ومن ثم اتخذ الرجال الجهاز من الأقمشة وغيرها لبناتهم، لكن لا يجوز السرف في ذلك (كمجلسك) [بكسر] (1) اللام بمعنى الجلوس الآن (مني) أي: جلس بالقرب مني، وذلك بحضور الجويريات (فجعلت جويريات) جمع جارية، ولفظ [. . .](2) جاريتان بلفظ التثنية (يضربن بدف) بضم الدال لغة الحجاز (لهن).
قال البغوي: أما الحديث: والدف. بالفتح؛ لاختلاف فيه، سمي دفًّا؛ لأن الأصابع تدفف عليه دفيفًا، ويعني بالدف الدائر المفتوح شبه
(1) ليست في (ل)، (م) والسياق يقتضيها.
(2)
بياض في (ل)، (م) بمقدار كلمة.
الغربال، ويكون فيه الجلاجل كما يعتاده العرب وبعض مفتقرة الأمصار من وضع حديد داخل الطار شبه السلاسل، وأما ما يصنعه أهل الفسق وأعوان شربة الخمور من الصنوج اللطاف التي توضع في حروف يفتح لها جوانب الدف الصغير فممنوع استعماله؛ لأنها أشد إطرابًا وتهييجًا من الملاهي المتفق على تحريمها.
وترجم البخاري على هذا باب الضرب بالدف في النكاح أو الوليمة (1)، يعني: وكذا العيد أو قدوم الغائب وقدوم الحجيج والغزاة.
(ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر) لفظ البخاري في المغازي: يندبن من قتل من آبائهن (2). قال النسائي: إنما هو من قتل من آبائي يوم أحد. والندب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أفعاله وأوصافه، والاسم منه: الندبة، بضم النون.
(إلى أن قالت إحداهن) يرجح رواية: جويريات. كما في البخاري (3)(وفينا نبي يعلم ما في الغد)(4) لفظ البخاري: يعلم ما في غدٍ (5).
(فقال: دعي هذِه) هذِه الكلمة يعني: (يعلم ما في غدٍ)؛ فإن الغيب لا يعلمه إلا اللَّه، كما قال تعالى:{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (6).
(1)"صحيح البخاري" قبل حديث (5147).
(2)
"صحيح البخاري"(4001).
(3)
"صحيح البخاري"(4001).
(4)
بعدها في (ل)، (م): رواية: غد.
(5)
"صحيح البخاري"(4001)، (5147).
(6)
الأنعام: 59.
وللبخاري: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللَّه: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللَّه، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللَّه، ولا يعلم ما في غدٍ إلا اللَّه، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت [إلا اللَّه] (1) "(2).
(وقولي الذي كنتِ تقولين) يعني: من الندب المباح. قال أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء ونحوه فلا يكون مثل النوح، يعني: فلا بأس به. وروي عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: يا أبتاه، من ربه ما أدناه، يا أبتاه، إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه، أجاب ربًّا دعاه (3). وروي عنها أنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على عينها، ثم قالت:
ماذا على من شم تربة أحمد
…
ألا يشم مدى الزمان غواليا
صبت عليَّ مصائب لو أنها
…
صبت على الأيام عدن لياليا (4)
فظاهر هذا يقع قوله: (قولي الذي كنت تقولين) يعني: من الندب؛ يدل على الإباحة، لكن أطلق أصحابنا تحريم الندب، وهو تعداد
(1) ساقطة من (م).
(2)
"صحيح البخاري"(1039، 4627، 4697، 4778، 7379) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(3)
رواه البخاري (4462) من حديث أنس، وليس فيه لفظ:"من ربه أدناه"، وبتمامه رواه الطيالسي 3/ 7 (1471) من حديث أنس أيضًا.
(4)
رواه ابن النجار في "الدرة الثمينة في أخبار المدينة" ص 139 من رواية علي رضي الله عنه. وذكر هذِه الرواية الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ 134 وقال: لا تصح.
الشمائل؛ لظاهر الأخبار الدالة على النوح (1).
[4923]
(ثنا الحسن بن علي) الخلال (2)(ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) أيام العيد. ولفظ البخاري عن عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا انظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعهم. . ."(3).
(لعبت الحبشة) وهم جيل من السودان. فيه: جواز اللعب بالحراب [في المسجد لأنه](4) من آلات الجهاد، وفيه تمرين لمن أراد الجهاد، وتعلم القتال فيه؛ (لقدومه) فيه: جواز اللعب بالحراب ونحوها من آلات القتال فرحًا واستبشارًا بقدوم الغائب، وكذا يجوز ضرب الدف لقدومه؛ كما تقدم (فرحًا) أي: اللعب لأجل كثرة فرحهم بقدومه وسلامته (فلذلك لعبوا بحرابهم) وفيه: جواز استحباب استعداد آلات الحرب من العدد والسلاح وغيره.
* * *
(1) انظر: "الأم" 2/ 638، "الحاوي" 3/ 67 - 69، "نهاية المطلب" 3/ 72.
(2)
في (ل)، (م): الجهضمي، وهو خطأ، والصواب المثبت.
(3)
"صحيح البخاري"(988)، (3530) قال البخاري فيهما: قالت عائشة. . . وساق الحديث بهذا اللفظ، قال الحافظ في "التغليق" 2/ 387: هذا مسند عند المؤلف من طريق عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عقب حديث آخر، وقد أعاد هذا الحديث بعينه في مناقب قريش من حديث عقيل، عن الزهري وليس بمعلق، وبهذا جزم الحميدي والمزي، واللَّه أعلم.
(4)
ساقطة من (م).