الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ
4827 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي الحَسَنِ قالَ: جاءَنا أَبُو بَكْرَةَ في شَهادَةٍ، فَقامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ مجلِسَ فِيهِ وقالَ: إِنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذا، وَنَهَى النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ (1).
4828 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبا الخَصِيبِ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو الخَصِيبِ اسْمُهُ زِيادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2).
* * *
[4827]
(ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة، عن عبد (3) ربه بن سعيد) الأنصاري، أخي (4) يحيى (عن أبي عبد اللَّه مولى لآل أبي بردة) قال أبو بكر البزار: لم يسم (5). وسماه أبو أحمد الكرابيسي: مولى أبي موسى الأشعري.
قال المنذري: وهو صحيح؛ لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي
(1) رواه أحمد 5/ 44، والحاكم 4/ 272، والبيهقي 3/ 332.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(2692).
(2)
حسنه الألباني.
وأصله في البخاري (911)، ومسلم (277).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
في (ل)، (م): أخو. والمثبت هو الصواب.
(5)
"مسند البزار" 9/ 24.
موسى أو ولد أبي موسى (1).
(عن سعيد بن أبي الحسن) أخي الحسن البصري (قال: جاءنا أبو بكرة) نفيع بن الحارث (في شهادة) يؤديها (فقام له رجل من مجلسه) فيه أن من سبق إلى مكان [هو أحق به ما لم يفارقه لا يسقط حقه منه بالقيام فيه دون المفارقة بالانتقال عنه، ولا يسقط حقه منه بإذنه لغيره في الجلوس فيه.
(فأبى) أي: امتنع أبو بكرة (من الجلوس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا) الجلوس، وأصل النهي يقتضي التحريم؛ لأن من سبق لمكان] (2) اختص به دون غيره إلى أن يقوم باختياره من فراغ غرضه فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه (قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل) وكذا المرأة والصبي في معناهما (يده) من الطعام (بثوب) أي: في ثوب (من لم يكسه) بضم السين وكسرها.
وفيه: جواز مسح اليد بالمنديل ونحوه، لكن السنة مسحها بعد أن يلعقها بنفسه، أو يلعقها أخاه ممن لا يتقذر بذلك. والمراد أنه لا يمسح يده إلا في ثوب من له عليه فضل ونعمة كثوب كساه له من زوجة أو جارية أو خادم [أو ولد](3) أو ولد ابن وإن سفل، أو والد أو صديق، ونحو ذلك ممن يحب ذلك ويسر به ولا يتقذرون به، وكذا من في معناهم
(1)"مختصر أبي داود" 7/ 183.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
من تلميذ يعتقد بركته ويود مسحه؛ ليتبرك بآثار يده، وهذا إذا علم ذلك منه وتحققه، أو غلب على ظنه، فإن شك في ذلك فلا، كما في الأكل من طعام الصديق أو ركوب دابة بغير إذنه، ويحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصا (1) بمن لم يأذن له، أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز وإن لم يكن له عليه فضل.
* * *
باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه
[4828]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر) غندر (حدثهم عن شعبة، عن عقيل) بفتح العين، ابن طلحة السلمي، ثقة (قال: سمعت أبا الخصيب) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة، سيأتي.
(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقام له رجل) من جلسائه (عن مجلسه) الذي هو أحق به (فذهب) الرجل (ليجلس فيه) مكانه (فنهاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه (2).
قال النووي: وهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حرامًا إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب؛ ليسلم من هذا. والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأولى، وكان ابن عمر
(1) في (ل)، (م): مخصوص. والمثبت هو الصواب.
(2)
رواه البخاري (6270)، ومسلم (2177/ 29).
يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها، أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به، وشبه ذلك؛ يعني: كمن أراد أن يغتسل بماء مباح له وقد ضاق وقت الصلاة فأراد أن يؤثر غيره بالتقدم بالغسل ليدرك الصلاة ويتأخر هو ليغتسل بعده ويصلي في بعض الوقت أو خارجه (1).
قال أصحابنا: إنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس (2) وأمور الدنيا دون القرب، ومما استدل به على امتناع الإيثار بالقرب حديث الأعرابي حين استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي من عن شماله فقال: والذي بعثك بالحق، لا أؤثر بنصيبي منك أحدًا (3). وعند المتصوفة جواز الإيثار بالقرب، واستدلوا بحديث الأعرابي وقول الراوي: فتله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يده كالكاره لذلك (4).
(قال: ) المصنف (أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن) القيسي، وثق.
* * *
(1)"شرح مسلم" 7/ 315.
(2)
في (م): النفس.
(3)
رواه البخاري (2451)، ومسلم (2030) من حديث سهل بن سعد.
(4)
السابق. وانظر: "شرح مسلم" للنووي 13/ 201، "فتح الباري" 11/ 64.