الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب فِي قِتالِ اللُّصُوصِ
4771 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ، قالَ: حَدَّثَني عَمّي إِبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ أُرِيدَ مالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ"(1).
4772 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ الطَّيالِسي وَسُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ -يَعْني أَبا أَيُّوبَ الهاشِمي- عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"(2).
* * *
باب قتال اللصوص
[4771]
(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد (عن سفيان) الثوري (حدثني عبد اللَّه بن حسن) بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثقة (حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة) بن عبيد اللَّه، أخرج له مسلم (عن عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد) أخذ (ماله) ظلما. أي: (بغير حق فقاتل) من أراد أخذ ماله (فقتل) في مدافعته عن المال، قليلًا كان أو كثيرًا (فهو شهيد) فيه: حجة لجواز القتال عن المال والمدافعة عن
(1) رواه البخاري (2480)، ومسلم (141).
(2)
رواه الترمذي (1421)، والنسائي 7/ 116، وأحمد 1/ 190.
وصححه الألباني في "الإرواء"(708).
أخذه وإتلافه، فإن قاتل فقتل فهو شهيد في الدار الآخرة لا في أحكام الدنيا، وإن قتل الصائل على ماله في المدافعة فلا قصاص ولا ضمان. وقد استدل به الرافعي وغيره على أنه يجوز للمقاتل دفعًا عن المال أن يصلي صلاة شدة الخوف لذلك، إن كان المال حيوانًا، بلا خلاف، وكذا إن كان غير حيوان على الأصح، لأن الذب بالقتال عن المال كالذب عن النفس؛ لهذا الحديث.
قال: والثاني: لا يجوز له صلاة الخوف؛ لأن الأصل المحافظة على أركان الصلاة وشرائطها، بخلاف غير المال؛ لأنه أعظم حرمة.
ويدخل في الحديث اللص الذي يدخل عليه ليلًا لأخذ ماله والمتعرض له في السفر جهرة لأخذ ماله.
[4772]
(ثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (ثنا أبو داود) سليمان بن داود (الطيالسي، وسليمان بن داود يعني: أبا أيوب الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم، أخرج له مسلم، روى عنه البغداديون (عن أبيه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر) العنسي (عن طلحة بن عبد اللَّه ابن عوف) قاضي المدينة ليزيد، أخرج له البخاري (عن سعيد بن زيد) بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة رضي الله عنهم.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون) أي: من قاتل الصائل على ماله، حيوانًا كان أو غيره فقتل في المدافعة عن (ماله) ظلما (فهو شهيد) في حكم الآخرة لا في الدنيا. أي: له ثواب شهيد عند اللَّه تعالى كما في الشهيد في سبيل اللَّه، مع ما بين الثوابين من التفاوت، وذكره البخاري
في كتاب المظالم، وبوب عليه: باب من قاتل دون ماله (1). ليدل على أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلمًا.
(ومن قتل دون أهله) فيه: دليل على أن من قصد زوجته أو ابنته ونحوهما، وجب عليه الدفع بما أمكنه، لأنه لا مجال للإباحة فيه، وشرط في "التهذيب" أن لا يخاف على نفسه (2)، وهل للآحاد شهر السلاح في ذلك؟ فيه خلاف، قال الرافعي: ولم يقصد الصائل البضع وقصد أن ينال مما دونه دفع أيضًا، وإن أبى الدفع عليه كان مهدرًا، صرح به القاضي الروياني وغيره، وقال: لو وجده ينال من جاريته ما دون الفرج فله دفعه، وإن أتى على نفسه (3). انتهى.
ولفظ الحديث يدخل فيه الزوجة والبنت والجارية، ويعم البضع فما دونه، فلو قاتل في دفع ذلك فقتل فهو شهيد إن شاء اللَّه تعالى.
(أو) قتل (دون دمه) أي: قتل في الدفع عن نفسه فهو شهيد (أو) قتل (دون دينه) أي: قتل في نصرة دين اللَّه تعالى والذب عنه، وفي قتال المرتدين عن الدين (فهو شهيد) عند اللَّه.
وهذا آخر كتاب السنة وأول كتاب الأدب
* * *
(1)"صحيح البخاري"(2480).
(2)
"التهذيب" 7/ 432.
(3)
"الشرح الكبير" 11/ 317.