المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب في العفو والتجاوز في الأمر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌20 - باب دِياتِ الأَعْضاءِ

- ‌21 - باب دِيَةِ الجَنِينِ

- ‌22 - باب فِي دِيَةِ المُكاتَبِ

- ‌23 - باب فِي دِيَةِ الذِّمّيِّ

- ‌24 - باب في الرَّجُلِ يُقاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُه عَنْ نفْسِهِ

- ‌25 - باب فِيمَنْ تَطَبَّبَ ولا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَأَعْنَتَ

- ‌26 - باب فِي دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

- ‌27 - باب فِي جِنايَةِ العَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَراءِ

- ‌28 - باب فِيمَنْ قَتَلَ في عِمِّيّا بَيْنَ قَوْمٍ

- ‌29 - باب فِي الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِها

- ‌30 - باب العَجْماءُ والمَعْدِنُ والبِئْرُ جُبارٌ

- ‌31 - باب فِي النّارِ تَعَدَّى

- ‌32 - باب القِصاصِ من السِّنِّ

- ‌كتاب السنة

- ‌1 - باب شَرْحِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب النَّهْي عَنِ الجِدالِ واتِّباعِ مُتَشابِهِ القُرْآنِ

- ‌3 - باب مُجانَبَةِ أَهْلِ الأَهْواءِ وَبُغْضِهِمْ

- ‌4 - باب تَرْكِ السَّلامِ عَلَى أَهْلِ الأَهْواءِ

- ‌5 - باب النَّهْى عَنِ الجِدالِ في القُرْآنِ

- ‌6 - باب في لُزُومِ السُّنَّةِ

- ‌7 - باب لُزُوم السُّنَّةِ

- ‌8 - باب فِي التَّفْضِيلِ

- ‌9 - باب فِي الخُلَفاءِ

- ‌10 - باب فِي فَضْلِ أَصْحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - باب فِي النَّهْي عَنْ سَبِّ أَصْحابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - باب في اسْتِخْلافِ أَبي بكْرٍ رضي الله عنه

- ‌13 - باب ما يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الكَلامِ في الفِتْنَةِ

- ‌14 - باب فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَنْبِياءِ علَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ

- ‌15 - باب فِي رَدِّ الإِرْجاءِ

- ‌16 - باب الدَّلِيلِ عَلى زِيادَةِ الإِيمانِ وَنُقْصانِهِ

- ‌17 - باب فِي القَدَرِ

- ‌18 - باب في ذَراري المُشْرِكِينَ

- ‌19 - باب فِي الجَهْمِيَّةِ

- ‌20 - باب فِي الرُّؤْيَةِ

- ‌21 - باب فِي الرَّدِّ عَلَى الجَهْمِيَّةِ

- ‌22 - باب فِي القُرْآنِ

- ‌23 - باب فِي الشَّفاعَةِ

- ‌24 - باب فِي ذِكْرِ البَعْثِ والصُّورِ

- ‌25 - باب في خَلْقِ الجَنَّة والنّارِ

- ‌26 - باب فِي الحَوْضِ

- ‌27 - باب فِي المَسْأَلَةِ في القَبْرِ وَعذابِ القَبْرِ

- ‌28 - باب فِي ذِكْرِ المِيزانِ

- ‌29 - باب فِي الدَّجّالِ

- ‌30 - باب في قَتْلِ الخَوارِجِ

- ‌31 - باب فِي قِتالِ الخَوارِجِ

- ‌32 - باب فِي قِتالِ اللُّصُوصِ

- ‌كتاب الأدب

- ‌1 - باب فِي الحِلْمِ وأَخْلاقِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب فِي الوَقارِ

- ‌3 - باب مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

- ‌4 - باب ما يُقالُ عِنْدَ الغضَبِ

- ‌5 - باب فِي العَفْو والتَّجاوُزِ في الأَمْرِ

- ‌6 - باب فِي حُسْنِ العِشْرَةِ

- ‌7 - باب فِي الحَياءِ

- ‌8 - باب فِي حُسْنِ الخُلُقِ

- ‌9 - باب فِي كَراهِيَةِ الرِّفْعَةِ في الأُمُورِ

- ‌10 - باب في كَراهِيةِ التَّمادُحِ

- ‌11 - باب في الرِّفْقِ

- ‌12 - باب فِي شُكْرِ المَعْرُوفِ

- ‌13 - باب فِي الجُلُوسِ في الطُّرُقاتِ

- ‌14 - باب فِي سَعَةِ المَجْلِسِ

- ‌15 - باب فِي الجُلُوسِ بينَ الظِّلِّ والشَّمْسِ

- ‌16 - باب في التَّحَلُّقِ

- ‌17 - باب الجُلُوسِ وَسْطَ الحَلْقَةِ

- ‌18 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌19 - باب مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجالَسَ

- ‌20 - باب فِي كَراهيَةِ المِراءِ

- ‌21 - باب الهَدي في الكَلامِ

- ‌22 - باب فِي الخُطْبَةِ

- ‌23 - باب فِي تَنْزيلِ النّاسِ مَنازِلَهُمْ

- ‌24 - باب فِي الرَّجُلِ يَجْلسُ بَينَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِما

- ‌25 - باب في جُلُوسِ الرَّجُلِ

- ‌26 - باب فِي الجِلْسَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌29 - باب فِي التَّناجي

- ‌30 - باب إِذا قامَ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ

- ‌31 - باب كَراهِيَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ولا يَذْكُرُ اللَّه

- ‌28 - باب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

- ‌32 - باب فِي كَفّارَةِ المَجْلِسِ

- ‌33 - باب فِي رَفْع الحَدِيثِ مِنَ المَجْلسِ

- ‌34 - باب فِي الحَذَرِ منَ النّاسِ

- ‌35 - باب فِي هَدي الرَّجْلِ

- ‌36 - باب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إحْدى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرى

- ‌37 - باب فِي نَقْلِ الحَدِيثِ

- ‌38 - باب فِي القَتّاتِ

- ‌39 - باب في ذي الوَجْهَيْنِ

- ‌40 - باب فِي الغِيبَةِ

- ‌41 - باب منْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ غِيبَةً

- ‌42 - باب مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ

- ‌43 - باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الرَّجُلَ قدِ اغْتَابَهُ

- ‌44 - باب في النَّهْي عَنِ التَّجَسُّسِ

- ‌45 - باب فِي السَّتْرِ عَنِ المُسْلِمِ

- ‌46 - باب المُؤاخاةِ

- ‌47 - باب المُسْتَبّانِ

- ‌48 - باب في التَّواضُعِ

- ‌49 - باب فِي الانْتِصارِ

- ‌50 - باب فِي النَّهْي عَنْ سَبِّ المَوْتَى

- ‌51 - باب فِي النَّهْي عَنِ البَغْي

- ‌52 - باب فِي الحَسَدِ

- ‌53 - باب فِي اللَّعْنِ

- ‌54 - باب فِيمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ

- ‌55 - باب فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ المُسْلِمَ

- ‌56 - باب فِي الظَّنِّ

- ‌57 - باب فِي النَّصِيحَةِ والحِياطَةِ

- ‌58 - باب فِي إِصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ

- ‌59 - باب فِي النَّهْي عَنِ الغِناءِ

- ‌60 - باب كَراهِيَةِ الغِناءِ والزَّمْرِ

الفصل: ‌5 - باب في العفو والتجاوز في الأمر

‌5 - باب فِي العَفْو والتَّجاوُزِ في الأَمْرِ

4785 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها (1).

4786 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ عليها السلام قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ (2).

4787 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ (3).

* * *

باب التجاوز في الأمر

[4785]

(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.

(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في) لفظ الصحيحين: بين (4)(أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت

(1) رواه البخاري (3560)، ومسلم (2327).

(2)

رواه مسلم (2327)، وابن ماجه (1984)، وأحمد 6/ 31.

(3)

رواه البخاري (4643).

(4)

"صحيح البخاري"(3560)، "صحيح مسلم"(2327).

ص: 437

له حاجتان (إلا اختار) أي: مال إلى (أيسرهما) أي: أهونهما، وترك الأثقل أخذًا بالسهولة لنفسه، وتعليمًا لأمته، ففي هذا استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق (ما لم يكن إثمًا) فإن كان في المخير فيه إثم لفعل حرام أو مكروه فإنه لا يميل إليه ولا يفعله أصلًا (فإن كان) المخير فيه (إثما كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس) أي: أشدهم بعدًا (منه) من ذلك الإثم، وترك ما فيه إثم (1) وأخذ بالآخر، وإن كان أثقل من الآخر وأكثر مؤنة وكلفة عليه.

قال عياض: يحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من اللَّه تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتل وأخذ الجزية، أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة والاقتصار، فكان يختار الأيسر في كل هذا.

قال: وأما قولها: (ما لم يكن إثمًا) فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إذا كان التخيير من اللَّه تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعًا (2).

(وما انتقم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنفسه) أي: ما عاقب أحدًا على مكروه أتاه من قبله، بل كان يصبر على جهل من جهل عليه، ويحتمل جفاءه، ويصفح عمن آذاه في خاصة نفسه، كصفحه عمن قال: أعدل فإن هذِه قسمة ما أريد بها وجه اللَّه وما عدلت منذ اليوم. وكصفحه عن الأعرابي الذي جبذ رداءه كما تقدم.

(1) في (ل)، (م): إثمًا. والمثبت هو الصواب.

(2)

"إكمال المعلم" 7/ 291.

ص: 438

(إلا أن تنتهك حرمة اللَّه (1) تعالى) أي: ترتكب محارم اللَّه في شرعه ويبالغ في خرقها وإتيانها (فينتقم) أي: يعاقب فاعلها انتصارًا (للَّه بها) أي: بسببها، والاستثناء فيه منقطع، يعني: إذا انتهكت حرمة اللَّه انتصر للَّه وانتقم ممن ارتكب ذلك، فإن قيل: فأذاه صلى الله عليه وسلم هو انتهاك حرمة من حرم اللَّه، فكيف ترك الانتقام ممن آذاه استئلافًا وتركًا من ينفر في دينه كما قال عليه السلام:"لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"(2).

وقد قال مالك: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعفو عمن شتمه. وإذا تقرر هذا فالمراد بانتهاك حرمه التي لا ترجع بحق النبي صلى الله عليه وسلم بل بحرمة اللَّه وحرمة محارمه، فإنه كان يقيم حدود اللَّه على من انتهك شيئًا منها فلا يعفو عنها، كما قال في حديث السارقة:"ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" قال القرطبي: لكن ينبغي أن يفهم أن صفحه عمن آذاه كان مخصوصًا به وبزمانه، وأما بعده فلا يعفى عنه (3).

وقال عياض: أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، واختلفوا هل حكمه حكم المرتد فيستتاب، أو حكم الزنديق لا يستتاب؟ وهل قتله للكفر أو للجهر؟ وجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق لا تقبل توبته، وهو مشهور مذهب مالك وقول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هي كفر ورِدة، وتقبل توبته إذا تاب (4).

(1) بعدها في (ل)، (م): نسخة: تنتهك حرم اللَّه.

(2)

رواه البخاري (3518)، ومسلم (1063) من حديث جابر.

(3)

"المفهم" 6/ 119.

(4)

"إكمال المعلم" 7/ 293.

ص: 439

[4786]

(ثنا مسدد، ثنا يزيد (1) بن زريع) البصري.

(حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خادمًا) ولمسلم زيادة على هذا في أول الحديث ولفظه: "ما ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا"(2) وهو نكرة في معرض النفي؛ فتعم كل ذي روح من ابن آدم (3) ودابة وهرة ونحو ذلك.

قال النووي: فيه أن من ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للأدب فتركه أفضل (4)، انتهى. أما ضرب الزوجة فهو مباح في حق نفسه كنشوز المرأة ونحوه. أما ضربها لحق اللَّه تعالى كترك الصلاة وشرب الخمر ونحو ذلك فليس له ذلك بل هو للإمام، وأما ضرب السيد فله التعزير به من مملوكه في حق نفسه، وكذا في حق اللَّه تعالى؛ لأن ملكه وسلطنته فوق سلطنة الزوج على زوجته (ولا) ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده (امرأة قط) لا لحق نفسه ولا لحق اللَّه تعالى، ولأزواجه أكرم على اللَّه من أن يصدر منهن ما يوجب حقًّا للَّه تعالى.

[4787]

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي.

(ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء نسبة إلى طفاوة موضع بالبصرة، وكان من أكابر أئمة البصرة،

(1) فوقها في (ل): (ع).

(2)

"صحيح مسلم"(2328).

(3)

من (م).

(4)

"شرح مسلم" 8/ 39.

ص: 440

قال ابن السمعاني: كان ثقة (1). وقال شيخنا ابن حجر: صدوق يهم (2).

(عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن العزى.

(عن عبد اللَّه يعني: ابن الزبير) رضي الله عنهما.

(في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ})(3) وهو ضد الجهل، وهو السهل المتيسر.

(قال) ابن الزبير (أمر) بضم الهمزة، مبني للمفعول (نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم) في هذِه الآية (أن يأخذ) ولفظ البخاري: أمر اللَّه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ (4)([العفو من أخلاق الناس) والمعنى: أن اللَّه أمر نبيه أن يقبل الميسور السهل من أفعال] (5) الناس وأخلاقهم ما سهل وتيسر من أمورهم من غير كلفة ولا مشقة، ولا يكلفهم الجهد الذي يشق عليهم كي لا ينفروا، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم:"يسروا ولا تعسروا"(6) فمن أخذ من أموال الناس وطلب منهم ما يشق تولد منهم بسبب ذلك البغضاء والشحناء.

وقيل في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} أي: خذ الفضل وما سهل وتيسر ولم يشق على القلب إخراجه من صدقاتهم؛ لتنفقها في مصارفها، وذلك قبل نزول آية الزكاة، فلما نزلت أمر أن يأخذها منهم طوعًا أو كرها، ومنه

(1)"الأنساب" 9/ 77 وقد نقل توثيقه عن ابن معين.

(2)

"فتح الباري" 1/ 440 ونقله عن أبي حاتم.

(3)

الأعراف: 199.

(4)

"صحيح البخاري"(4644).

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(6)

سيأتي برقم (4835) من حديث أبي موسى.

ص: 441

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (1) وقول الشاعر:

خذي العفو مني تستديمي مودتي

ولا تنظري في صورتي حين أغضب (2)

* * *

(1) البقرة: 219.

(2)

البيت عزاه أبو القاسم الأصبهاني في "محاضرات الأدباء" 2/ 83 لمالك بن أسماء.

ص: 442