الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب فِي التَّناجي
4851 -
حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوَيةَ -يَعْني: ابن سَلَمَةَ-، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْتَجي اثْنانِ دُونَ الثّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ"(1).
4852 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قالَ أَبُو صالِحٍ: فَقُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةٌ؟ قالَ: لا يَضُرُّكَ (2).
* * *
باب في التناجي
[4851]
(ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش، ح، وحدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق أحد الأعلام (ثنا الأعمش، عن) أبي وائل (شقيق) بن سلمة الأسدي (عن عبد اللَّه) بن مسعود رضي الله عنه.
(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ألا لا ينتجي) بسكون النون وكسر الجيم على وزن يفتعل، وبها قرأ حمزة في قوله:(وينتجون)(3)، ورواية الصحيحين:
(1) رواه البخاري (6290)، ومسلم (2184).
(2)
رواه أحمد 2/ 43، والبخاري في "الأدب المفرد"(1170)، وابن حبان (584). وصححه الألباني في "الصحيحة"(1402).
(3)
انظر: "السبعة" ص 628، "الحجة للقراء السبعة" 6/ 278.
"لا يتناجى"(1)، وبها قرأ جمهور القراء في {وَيَتَنَاجَوْنَ} (2)، وأصل الروايتين من النجوى، وهي السِّرُّ.
(اثنان دون الثالث) خصَّ الثلاثة بالذكر؛ لأنه أقل عدد يتأتى فيه ذلك المعنى، وقد نبه في آخر الحديث على التعليل بقوله:(فإن ذلك يحزنه) كما قال في الآية: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} (3)، والمراد أن الثالث يقع في نفسه ما يحزن لأجل ذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنهم لم يروه أهلا لأن يشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من وساوس الشيطان وحديث النفس، وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان غيره أمن ذلك. وفي معنى مناجاة الاثنين كلامهما بلسان لا يعرفه الثالث، كالتركي والعجمي، فإنه لا يفهم ما يتحدثون به، ويحزنه سماع ذلك، وهذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال. وإليه ذهب ابن عمر ومالك وغيرهما من الجمهور، وذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال المنافقين، يتناجى المنافقون دون المؤمنين، فلما فشا الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما في الحضر وبين العمارة فلا.
قال القرطبي: وكل ذلك تحكم وتخصيص لا دليل عليه، والصحيح
(1)"صحيح البخاري"(6290)، "صحيح مسلم"(2184).
(2)
المجادلة: 8.
(3)
المجادلة: 10.
ما صار إليه الجمهور (1).
[4852]
(ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فذكر (مثله). و (قال أبو صالح) ذكوان (فقلت لابن عمر: فأربعة؟ ) إذا كانوا (قال: لا يضرك) الناجي حينئذٍ.
قال النووي: هذا نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر وأصحابنا أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر (2).
* * *
(1)"المفهم" 5/ 525.
(2)
"شرح مسلم" 7/ 322.