الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب فِي الرَّجُلِ يَجْلسُ بَينَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِما
4844 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا عامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ -قالَ ابن عَبْدَةَ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِما"(1).
4845 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْري، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَني أُسامَةُ ابْنُ زَيْدٍ اللَّيْثي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِما"(2).
* * *
باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما
[4844]
(ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري، شيخ مسلم (وأحمد بن عبدة الضبي، قالا: ثنا حماد) بن زيد (ثنا عامر) بن عبد الواحد (الأحول) أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب قال) أحمد (ابن عبدة: عن أبيه، عن جده) تقدم.
(أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يُجلَس) بضم أوله، مبني للمجهول (بين رجلين) وكذا المرأة بين المرأتين، والصبي بين صبيين (إلا بإذنهما) الظاهر أن النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير إذنهما يوقع في أنفسهما انتقاصهما واحتقارهما؛ تفاؤلا بحصول الفرقة بينهما، إذ فرق بينهما
(1) رواه الترمذي (4952)، وأحمد 2/ 213، والبخاري في "الأدب المفرد"(1142). وحسنه الألباني في "الصحيحة"(2385).
(2)
رواه الترمذي (4952)، وأحمد 2/ 213، والبخاري في "الأدب المفرد"(1142). وحسنه الألباني في "الصحيحة"(2385).
في الجلوس، وربما احتاجا إلى كلام فيسمع كلامهما والسر الذي بينهما، ويؤدي ذلك إلى التنافر والتهاجر، فنهي عن ذلك إلا بإذنهما، ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الإسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين.
[4845]
(ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم، أبو الربيع المصري، ثقة فقيه (ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي) و (أخر له)(1) مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فروايته هنا عن جده المجازي (عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص صار السند متصلا، وارتفع احتمال الإرسال بأن يروي عن جده الحقيقي محمد بن عبد اللَّه.
(عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل) ولا لامرأة (أن يفرق بين اثنين) هذا الحديث أعم مما قبله؛ فإنه يدخل فيه الفرقة الحقيقية بين الجسدين، والمعنوية بأن ينقل بينهما كلاما يوجب التهاجر بينهما والمعاداة بما نقل بينهما من النميمة، وتدخل فيه التفرقة بين الجالسين والقائمين والمضطجعين، وكذا إذا اختلف في القيام والجلوس والاضطجاع (إلا بإذنهما) بصريح اللفظ والإشارة المفهمة، والظاهر أنه إذا علم أو غلب على ظنه رضاهما كان حكمه حكم الإذن، فإن شك فلا.
* * *
(1) في الأصول: أخرجه.