الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب النَّهْى عَنِ الجِدالِ في القُرْآنِ
4603 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْني: ابن هارُونَ- أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"المِراءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ"(1).
* * *
باب النهي عن الجدال
[4603]
(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يزيد (2) يعني: ابن هارون) السلمي الواسطي (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، أخرج له الشيخان (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن) قيل: المراء هنا الشك؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} (3) وقيل: المراء هنا الجدال (4). وهو المناسب لتبويب المصنف عليه، وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى، بأن يقول: ليس كما قلت فيه، وقد أخطأت.
قال في "النهاية": المماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة،
(1) رواه أحمد 2/ 286، وابن حبان (74).
وصححه الألباني.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
هود: 17.
(4)
انظر: "معالم السنن" 4/ 275.
ويقال للمجادلة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع (1). قال أبو عبيد: ليس وجه هذا الحديث عند فاعل الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف، فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلاهما منزول مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يقع منه في ذلك (2).
(كُفر) لأنه نفى حرفًا أنزله اللَّه على نبيه، وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض فيه والباعث عليه ظهور الحق؛ ليتبع دون الغلبة والتعجيز (3).
* * *
(1)"النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 322.
(2)
"غريب الحديث" 2/ 11.
(3)
انظر: "معالم السنن" 4/ 275.