الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب فِي النَّهْي عَنْ سَبِّ المَوْتَى
4899 -
حَدَّثَنَا زهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ لا تَقَعُوا فِيهِ"(1).
4900 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرَنَا مُعاوِيةُ بْنُ هِشامٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَنَسٍ المَكّي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَساوِيهِمْ"(2).
* * *
باب في النهي عن سب الموتى
[4899]
(ثنا زهير بن حرب) النسائي الحافظ شيخ الشيخين (ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم) المؤمن الذي كنتم تجتمعون به ودفنتموه (فدعوه) من الكلام فيه (ولا تقعوا فيه) أي: لا تتكلموا فيه بسوء، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، وسيأتي له مزيد بعده.
وروي أن رجلًا من الأنصار وقع في أبي العباس؛ فلطمه العباس،
(1) رواه الترمذي (4233)، والدارمي (2306)، والطيالسي (1549)، والبزار 18/ 130 (90)، وابن حبان (3018).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(285).
(2)
رواه الترمذي (1019)، وابن حبان (2030).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(739).
فجاء قومه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء، فصعد المنبر فقال:"أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على اللَّه؟ " فقالوا: أنت يا رسول اللَّه. فقال: "إن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا أمواتنا؛ فتؤذوا أحياءنا" فقالوا: نعوذ باللَّه من غضبك (1).
[4900]
(ثنا محمد (2) بن العلاء) أبو كريب الهمداني (ثنا معاوية بن هشام) الكوفي، أخرج له مسلم.
(عن عمران بن أنس المكي) أبو أنس، لا يتابع على حديثه (عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم) ولأحمد والنسائي: "لا تسبوا موتانا؛ فتوذوا أحياءنا"(3) يعني: أن الميت إذا ذكرت مساوئه انتشرت مساوئه إلى أولاده وأقاربه؛ فيلحقهم العار بذلك كما تقدم في حديث العباس.
فإن قيل: هذِه الأحاديث مصرحة بالنهي عن سب الأموات، وقد جاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها قوله تعالى:{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} (4) وفي الصحيح أنهم أثنوا على الجنازة المارة
(1) رواه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 24، وأحمد في "المسند" 1/ 300، و"فضائل الصحابة" 2/ 933 (1789)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 33، والطبراني في "الكبير" 12/ 36 (12395) من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(2259).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
"مسند أحمد" 1/ 300، "سنن النسائي" 8/ 33.
(4)
المسد: 1.
شرًّا ولم ينكر عليهم، وقد بوب البخاري في "صحيحه" لذلك فقال: باب ذكر شرار الموتى (1).
وأجيب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافقين وسائر الكفار، وفي غير المظاهر بالفسق والبدعة، فهؤلاء لا يحرم ذكرهم بالشر؛ للتحذير من طريقتهم.
وأما الذي أثنوا عليه شرًّا فيحمل على أنه اشتهروا بنفاق ونحوه.
وقيل: النهي فيما بعد الدفن، أما قبله فسائغ ليتعظ به الفاسق.
* * *
(1)"صحيح البخاري" قبل حديث (1394).