الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إحْدى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرى
4865 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضَعَ -وقالَ قُتَيْبَةُ: يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدى- رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرى. زادَ قُتَيْبَةُ: وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ (1).
4866 -
حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا مالِك، ح وَحَدَّثَنا القَعْنَبي، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا، قالَ القَعْنَبي: في المَسْجِدِ واضِعًا إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرى (2).
4867 -
حَدَّثَنا القَعْنَبي، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَعُثْمانَ بْنَ عَفّانَ كانا يَفْعَلانِ ذَلِكَ (3).
* * *
باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى
[4865]
(ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث، ح. وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
(قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يضع. وقال قتيبة) بن سعيد: أن (يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة) بن سعيد (وهو مستلقٍ على
(1) رواه مسلم (2099).
(2)
رواه البخاري (475)، ومسلم (2100).
(3)
رواه البخاري (475) إثر الحديث.
ظهره) ولفظ الترمذي: نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره (1). وهو يشمل ما إذا كان منفردا أو مع جماعة، وهذِه الكراهية ليست مخصوصة بالرجل؛ بل هي من المرأة والأمرد أشد كراهة وبشاعة وقبحًا.
[4866]
(ثنا) عبد اللَّه بن محمد بن علي بن نفيل (النفيلي) أخرج له البخاري (ثنا مالك، ح. وثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، ثنا) محمد (ابن شهاب، عن عباد (2) بن تميم) بن غزية المازني (عن عمه) عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني النجاري، ويعرف بابن أم عمارة، صاحب حديث الوضوء، بدري.
(أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مستلقيًا، قال) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي: في المسجد واضعًا (3) إحدى رجليه على الأخرى) وجه الجمع بين الحديثين أن يحمل النهي على حالة تبدو فيها العورة؛ لأن لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار، لم يسلم من أن ينكشف
شيء من عورته، وفعله صلى الله عليه وسلم كان على حالة مستترًا فيها، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد للراحة والنوم، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا لحاجة طرأت له، أو كان بغير محضر جماعة، فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في
(1)"سنن الترمذي"(2767) وقال: صحيح.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
في الأصول: (واقعًا)، والمثبت من "السنن".
الجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وجلسات الوقار والتواضع.
[4867]
(ثنا) عبد اللَّه (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك) يعني: مع الاستتار (1) الكامل وبغير محضر جماعة، كما تقدم في فعله صلى الله عليه وسلم.
* * *
(1) بياض في (م).