الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب فِي دِيَةِ المُكاتَبِ
4581 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ هِشامٍ وَحَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَعْلَى بْن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ الصَّوّافُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقْتَلُ يُودى ما أَدى مِنْ مُكاتَبَتِهِ دِيَةَ الحُرِّ وَما بَقي دِيَةَ المَمْلُوكِ (1).
4582 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا أَصابَ المُكاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيراثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ"(2).
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلي، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَأَرْسَلَهُ حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَهُ إِسْماعِيلُ ابن عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.
* * *
باب دية المكاتب
[4581]
([حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل عن هشام و] (3) ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا يعلى (4) بن عبيد) الطيالسي (5)، ثقة عابد.
(1) رواه النسائي 8/ 46. وصححه الألباني.
(2)
رواه الترمذي (1259). وصححه الألباني.
(3)
ما بين المعقوفين مستدرك من المطبوع، ولعله لم يكن في نسخة الشارح من "السنن".
(4)
فوقها في (ل): (ع).
(5)
كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(الطنافسي)، وانظر ترجمته في "تهذيب =
قال (ثنا حجاج)(1) بن أبي عثمان (الصواف) البصري، ثقة ([جميعًا] (2) عن يحيى (3) بن أبي كثير) اليمامي.
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل) أي: أنه إذا قتله أحد (يودى) بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة، أي: يؤخذ من ديته كما يؤخذ من دية الحر بقدر (ما أدى) بفتح الهمزة، وتشديد الدال، أي: بمقدار ما أعطى ودفع (من) دين (مكتابته)(4) الصحيحة، قال الخطابي: لم يقل بهذا الحديث فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وروي [عن](5) علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه (6)، وفيه نظر فقد حكي هذا القول عن أحمد ابن حنبل (7).
(دية الحر) من غيره (وما بقي) مما لم يؤده من دين الكتابة ففيه (دية المملوك) بحسابه، وعن علي: تجري العتاقة في المكاتب في أول
= الكمال" 32/ 389.
(1)
فوقها في (ل): (ع).
(2)
من "السنن"، وسقوطها يدلل أن نسخة الشارح من "السنن" لم يكن فيها إلا إسناد واحد.
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
في النسخ: كتابته. والمثبت من المطبوع.
(5)
ساقطة من (م)، ومكانها في (ل) بياض، ولم يذكرها في (م). والمثبت من "معالم السنن".
(6)
"معالم السنن" 4/ 34.
(7)
انظر: "المغني" 12/ 58 - 59.
نجم (1). يعني: أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وعنه أنه قال: يرث ويحجب ويعتق منه بقدر ما أدى. واحتج بهذا الحديث.
[4582]
(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، شيخ البخاري قال (ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدًّا) أي: فيحد بقدر ما عتق منه بحسابه، وهذا فيما إذا كان الحد فيما يتبعض كالضرب ونحوه (أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه) وفي رواية:"إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه"(2). (رواه وهيب)(3) بن خالد الباهلي، لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه (عن أيوب) بن أبي تميمة (عن عكرمة، [عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة] (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل ابن علية) من (قول عكرمة) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
* * *
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 318 (20578).
(2)
رواه النسائي في "السنن الكبرى" 3/ 196 (5021)، 4/ 184 (6390)، والدارقطني 4/ 121، والبيهقي 10/ 325، والضياء في "المختارة" 11/ 278 - 279 (275).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
ما بين القوسين مستدرك من "السنن".