الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب فِيمَنْ قَتَلَ في عِمِّيّا بَيْنَ قَوْمٍ
4591 -
قالَ أَبُو داوُدَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ في عِمَّيّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ"(1).
* * *
باب من قتل في عِمِّيَّا بين قوم
[4591]
(حدثت عن سعيد بن سليمان) بن سعدويه الضبي الواسطي (عن سليمان بن كثير) العبدي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه (2).
(عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس [رضي الله عنهما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ] (3) من قتل في عميَّا) قال في "مختصر المطالع" و"المشارق": عميّا: مقصور، يقال: قتيل عميَّا إذا لم يعلم قاتله (4). وقد تقدم فيه غير هذا (أو رميا يكون [بينهم] (5) بحجر) عطف "رميًا" بالنصب على قوله "في عميَّا" فإن محله النصب.
(أو بسوط فعقله عقل خطأ) لا قصاص فيه، بل الدية (ومن قتل عمدًا
(1) راجع ما تقدم برقم (4539، 4540).
(2)
"الجرح والتعديل" 4/ 138.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(4)
"مشارق الأنوار" 2/ 88.
(5)
من "السنن".
فقود يديه) عبر باليدين عن الجملة، لأن القتل يقع بهما غالبًا، تقديره: ومن قتل عمدًا فقوده. أي: القصاص فيه على عاقلته (فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين) تقدم.
* * *