الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب فِي جِنايَةِ العَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَراءِ
4590 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلامًا لأُناسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُناسٍ أَغْنِياءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّا أُناسٌ فُقَراءُ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا (1).
* * *
باب في [جناية العبد](2) يكون للفقراء
[4590]
(حدثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا معاذ بن هشام) قال (ثنا أبي) هشام بن أبي عبد اللَّه أبو بكر الدستوائي. أي: كان يبيع الثياب الدستوائية، ودستواء من الأهواز (عن قتادة، عن أبي نضرة) بسكون الضاد المعجمة، اسمه المنذر بن مالك العبدي، من تابعي البصرة (عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلامًا لأناس فقراء) ظاهر لفظ الغلام أنه دون البلوغ، وظاهر اللام في قوله:"لأناس" أن يكون مملوكًا، وإذا كان صغيرًا رقيقًا فليس عليه قصاص؛ لأنه غير مكلف ولا على ملاكه؛ لأنهم فقراء، لكن مذهب الشافعي وجماعة أن المال يتعلق برقبة العبد (3)، ويخير سيده بين أن يسلمه للبيع وبين أن يفديه،
(1) رواه النسائي 8/ 25، وأحمد 4/ 438.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر"(1110): رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. وقال الحافظ في "بلوغ المرام"(1166): إسناده صحيح. وصححه الألباني.
(2)
في (ل)، (م): جنايته العمد. والمثبت هو الصواب كما في "السنن".
(3)
"الأم" 7/ 41.
وفي الحديث التصريح بأن أسياده فقراء، فيحمل على أن العبد أعجمي يرى وجوب طاعة السيد في كل شيء، فضمان المال على هذا على [سيده وإن كان](1) سيده فقيرًا، فلا يطالب في الحال، بل ينتظر إلى ميسرة.
(قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا) أي: في الحال كما تقدم، الحديث رواه النسائي في القود (2)، ومعناه أن الغلام الجاني كان حرًّا وجنايته خطأ وعاقلته فقراء، ويشبه أن الغلام المجني عليه أيضًا [كان](3) حرًّا؛ لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنًى، لأن العاقلة تحمل عنه.
* * *
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
"المجتبى" 8/ 25، "السنن الكبرى" 4/ 221.
(3)
ليست في النسخ وأثبتناها كي يستقيم السياق.