الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ الله
أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَه فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أَنَّ التحليل والتحريم حقٌّ لله تعالى وحده دون ما سواه؛ وبالتالي فإن من نصب نفسه محللًا أو محرمًا بلا شرعٍ من الله، فقد جعل نفسه ربًّا وشريكًا معه، ومن أطاعه في ذلك فقد جعله ربًّا وإلهًا مع الله، وهذا الشرك يسمى شرك الطاعة (1).
وطاعة العلماء والأمراء تكون مشروعة إذا كانت في المعروف، وفي الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة، وتكون محرمة إذا كانت في غير أمر الله، وهذه الطاعة المحرمة للأمراء والعلماء تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحته، وجعله دينًا، فهذا شركٌ أكبر.
والقسم الثاني: طاعتهم فيما خالفوا فيه شرع الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينًا ولكن كانت طاعتهم لهوًى أو شبهة، فهذا من الشرك الأصغر (2).
(1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (469)، وحاشية كتاب التوحيد ص (276)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (295).
(2)
ينظر: إعانة المستفيد (2/ 107)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (414)، والتوضيح الرشيد ص (320).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله? ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» .
•---------------------------------•
«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنها: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ
…
». الأثر بهذا اللفظ لا يوجد مسندًا، وقد رواه أحمد وغيره، بنحوه (1).
(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 228) رقم (3121)، وابن حزم في حجة الوداع ص (353) رقم (391)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 1210) رقم (2378)، ورقم (2381) والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 376، 377)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (10/ 331) رقم (357)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 39)، وسير أعلام النبلاء (11/ 471) من طريق حجاج، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن الفضيل بن عمرو، قال: أراه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:«تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» .
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه شريك بن عبد الله، وهو ضعيف لسوء حفظه، قال ابن حجر في التقريب ص (266):«صدوق يخطئ كثيرًا» .
وأخرج الأثر أحمد في مسنده (4/ 132، 133) رقم (2277)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 189) رقم (3872)، وأحكام القرآن (2/ 65)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 11) رقم (21)، وابن حزم في حجة الوداع ص (353) رقم (393)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 378) من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير، عن ابن عباس، وإسناده حسن.
ولفظ قول ابن عباس عند الطحاوي: «بِهَذَا ضَلَلْتُمْ؟ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُونِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنها؟ » . وعند الطبراني: «أَهُمَا، وَيْحَكَ، آثَرُ عِنْدَكَ أَمْ مَا فِي كِتَابِ الله، وَمَا سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابِهِ وَفِي أُمَّتِهِ؟ » وعند ابن حزم: «مِنْ هَا هُنَا هَلَكْتُمْ، مَا أَرَى الله عز وجل إِلَّا سَيُعَذِّبُكُمْ، إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَتُخْبِرُونَنِي بِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ» . وعند الخطيب: «هَذَا الَّذِي أَهْلَكَكُمْ وَالله مَا أَرَى إِلَّا سَيُعَذِّبُكُمْ، إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَتَجِيئُوننِي بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» .
وأخرجه عبد الرزاق كما في (جامع بيان العلم وفضله)(2/ 1209)، وابن حزم في حجة الوداع ص (353)، عن أيوب، قال: قال عروة لابن عباس: «أَلَا تَتَّقِي الله؟ تُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ» أي: قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها؛ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها، واحتج ابن عباس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
«يُوشِكُ» بضم الياء وكسر الشين. أي: يقرب ويدنو (1).
«تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ» أي: من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم (2).
ودلالة الأثر على مقصود الترجمة في قوله: «تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ» أي: عذابًا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: أبي بكر وعمر، وتقديم طاعتهما على طاعته، وإذا كان هذا في حق من قدَّم طاعة الشيخين أبي بكر وعمر، فكيف بمن قدَّم طاعة العلماء والأمراء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ! .
سَلْ أُمَّكَ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَفْعَلَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالله مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِينَ حَتَّى يُعَذِّبَكُمُ الله، أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُونَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: هُمَا أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَتْبَعُ لَهَا مِنْكَ».
هذه هي الألفاظ التي جاء بها الأثر مسندًا، أما اللفظ الذي ذكره المصنف، فهو في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ولعل المصنف تبعهما في ذلك. ينظر: مجموع الفتاوى (20/ 215)، وإعلام الموقعين (2/ 168)، والصواعق المرسلة (3/ 1063).
(1)
تيسير العزيز الحميد ص (470).
(2)
القول المفيد (2/ 151).
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْي سُفْيَانَ، واللهُ تَعَالَى يَقُولُ:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ الفِتْنَةُ الشركُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ.
•---------------------------------•
روى هذا عن أحمد تلميذاه: الفضل بن زياد، وأبو طالب (1).
«عَجِبْتُ» تعجب استنكار.
«عَرَفُوا الإِسْنَادَ» ، أي: إسناد الحديث وصحته، أي: صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث في الأصل.
«يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْي سُفْيَانَ» ، أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع (2).
{يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} والضمير في {أَمْرِهِ} يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي مر ذكره في أول الآية.
{أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} فسرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك.
{أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} في أبدانهم، بالقتل في الدنيا، بأن يسلط الله عليهم من يستأصل شأفتهم ويقتلهم، إما من المؤمنين، وإما من غير المؤمنين، عقوبة لهم، فإن ماتوا ولم يقتلوا بأن يعذبوا في النار يوم القيامة (3).
(1) تيسير العزيز الحميد ص (471).
(2)
تيسير العزيز الحميد ص (471).
(3)
إعانة المستفيد (2/ 115).
وَعَنْ عَدَيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ:«أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونه، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ » ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ:«فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
•---------------------------------•
حديث عدي رواه الترمذي وغيره (1)، وإسناده ضعيف.
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقًا (7/ 106)، وابن جرير في تفسيره (11/ 417)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (218)، والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (209) رقم (261)، والمزي في تهذيب الكمال (23/ 118، 119) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل،
وابن جرير في تفسيره الموضع السابق (11/ 417) من طريق أبي أحمد الزبيري،
والترمذي في سننه (5/ 278) رقم (3095) من طريق الحسين بن يزيد الكوفي،
والفسوي في مشيخته ص (105) رقم (132)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (218)، وابن بشران في أماليه ص (170) رقم (1282)، والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (209) رقم (261)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 129)، ومن طريق الطبراني المزي في تهذيب الكمال (23/ 118، 119) من طريق أبي جعفر محمد بن سعيد الأصبهاني،
وابن جرير في تفسيره (11/ 417) رقم (16633)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (219)، وأبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (1/ 240) رقم (167) من طريق قيس بن الربيع،
وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1784)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 198) رقم (20350) من طريق سعيد بن سليمان،
والنحاس في معاني القرآن (3/ 202)، والطبراني في المعجم الكبير الموضع الأول ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (23/ 118، 119)، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني،
والواحدي في التفسير الوسيط (2/ 490، 491) من طريق مسروق بن المرزبان،
ثمانيتهم (أبو غسان، وأبو أحمد الزبيري، والحسين الكوفي، وابن الأصبهاني، وقيس، وسعيد، والحماني، ومسروق) عن عبد السلام بن حرب، عن غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم، قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ =
ولكن معناه صحيح، وله شواهد، وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1).
«رَوَاهُ أَحْمَدُ» عزو الحديث لأحمد عند الإطلاق يراد به المسند، وهذا الحديث ليس في مسنده، والسيوطي في الدر المنثور (2) لم يعزه إليه مع أنه عزاه إلى من هو دون أحمد.
«وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ» الذي بين أيدينا من نسخ الترمذي تضعيف الحديث وليس تحسينه؛ قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» (3).
«وَعَنْ عَدَيِّ بْنِ حَاتِمٍ» صحابي شهير، يكنى أبا طريف، حسن الإسلام، مات سنة ثمان وستين وله مائة وعشرون سنة، وأبوه حاتم الجواد الطائي المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحَشْرج، مات مشركًا.
= عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31]، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»، واللفظ للترمذي.
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه غطيف بن أعين، وهو ضعيف.
(1)
مجموع الفتاوى (7/ 67).
(2)
(3/ 230).
(3)
سنن الترمذي (5/ 278).
{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ} الأحبار: هم العلماء، والرهبان: هم العُبَّاد، وإذا فسد العلماء والعباد خربت الديار، وفسد الناس ولحقت هاتان الطائفتان بأسلافهم من الأمم الماضية، قال سفيان بن عيينة:«من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا، ففيه شبه من النصارى» (1).
{أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} جمع رب، أي: مشاركين لله في التشريع؛ لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع (2).
«إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ» ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة، من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: إنا لسنا نعبدهم (3)، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وطاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله.
يقول ابن تيمية رحمه الله: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء» (4).
(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 79).
(2)
القول المفيد (1/ 151 - 154).
(3)
تيسير العزيز الحميد ص (476، 477).
(4)
مجموع الفتاوى 3/ 267.