الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، انْتَهَى.
•---------------------------------•
«لَا بَأْسَ بِهِ» : يعني أن النشرة لا بأس بها، ويعني بذلك النشرة المباحة التي ليست من السحر (1). وقيل: بل يعني أن
حل السحر بالسحر
لا بأس به؛ لأنهم «إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ» : يعني أن حل السحر يُرَاد به الإصلاح وشفاء المريض، بخلاف السحر، فإنما يُرَاد به الضرر والأذى (2).
«فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ» : يعني أن الشريعة لم تمنع من النشرة المباحة، المبنية على التعوذات الشرعية، والأدعية، وقراءة القرآن، والدواء المباح، ونحو ذلك، بل جاءت بإباحتها (3). وهذا من ابن المسيب رحمه الله كأنه تقسيم للنشرة إلى قسمين: مباحة نافعة، ومحرمة ضارة (4).
(1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (358)، وفتح المجيد ص (303).
(2)
ينظر: إعانة المستفيد (1/ 379).
(3)
ينظر: إعانة المستفيد (1/ 379)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (330).
(4)
ينظر: القول المفيد (1/ 556).
(5)
القول المفيد (1/ 556، 557).
وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَاّ سَاحِرٌ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشرةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشيطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشر وَالمُنْتَشِر إِلَى الشيطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.
وَالثَّانِي: النُّشرةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ.
•---------------------------------•
ومناسبة الأثر للباب: أنه فيه بيان التفصيل في حكم النشرة، وأن منها ما هو جائز ومباح، ومنها ما هو محرم (1).
قول الحسن هنا يُحْمَل على النُّشْرَة المحرمة المبنية على السحر.
ولذلك نقول: لا تعارض بين كلام سعيد بن المسيب السابق، وكلام الحسن هنا؛ لأن كلام ابن المسيب محمول على النُّشْرَة المباحة، وكلام الحسن محمول على النُّشْرَة المحرمة.
«قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشرةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ» :
هذا الكلام لابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (2).
وهذا تقسيم منه للنشرة إلى قسمين ممنوعة وجائزة. وهو واضح لا يحتاج إلى شرح وتوضيح، وسبق أن أشرنا إلى هذا التقسيم.
(1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (224).
(2)
(4/ 301).