المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَبِيُّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَبِيُّ

‌الحديث الأول

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ في صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، و:{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (1)[الإنسان: 1].

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (851)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، و (1018)، كتاب: سجود القرآن، باب: سجدة "تنزيل" السجدة، ومسلم (880/ 65)، واللفظ له، و (880/ 66)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، والنسائي (955)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة، وابن ماجه (823)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 284)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 516)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 167)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 119)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 692)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 382)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 378)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 184)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 177)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 341).

* تنبيه: وقع هذا الحديث عند الإمام ابن دقيق العيد في آخر باب الجمعة، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي يليه، في أول الباب، وتبعه ابن العطار في "العدة في شرح العمدة" على هذا، وكذا أورده الفاكهي في "شرحه"، قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (4/ 113): وكذا هو في محفوظنا.

ص: 134

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي (رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: {الم (1) تَنْزِيلُ}) سورة (السجدة) في الركعة الأولى، (و) يقرأ في الركعة الثانية سورة:(هل أتى على الإنسان}){حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا} [الإنسان: 1]؛ لما في السورتين من مناسبة ذكر الخلق والبعث يوم الجمعة، والسجدة جاءت ضمنًا، فلم يجيء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصد السجدة.

قال في "الفروع": يسن أن يقرأ في فجرها؛ أي: الجمعة {الم} السجدة، وفي الثانية:{هَلْ أَتَى} ؛ خلافًا لمالك، قال شيخنا: لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما -في المنصوص-.

قال الإمام أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب، وقرأها الإمام أحمد، فسها أن يسجد، فسجد للسهو.

وقال: قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: يكره تحريه قراءة سجدة غيرها، والسنة إكمالها (1).

وكره الإمام مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض، خشية التخليط على المأمومين (2)، وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر؛ فعلى هذا لا يكون مخالفًا لمقتضى هذا الحديث (3)، وإلا، فالحديث حجة عليه، مع اتفاقهما على تخريجه من حديث أبي هريرة.

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 100).

(2)

انظر: "المدونة" لابن القاسم (1/ 110).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 119).

ص: 135

وأخرج مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة، والمنافقين (1).

فإن قلت: ظاهر الحديث يقتضي الدوام أو الكثرة، وأنتم قلتم بكراهة المداومة عليهما؟

فالجواب: ترك القراءة بهما أحيانًا من الجمع، لا ينفي الكثرة المفهومة من لفظة "كان"، ولما كانت المداومة على القراءة بالسورتين في الجمعة ذريعة لاعتقاد العامة وجوب ذلك، أو تفضيل صلاة فجر يوم الجمعة بسجدة؛ استحببنا ترك القراءة بهما في بعض الجمع؛ سدًا لهذه الذريعة، وحسمًا لما عساه يخلد في صدور العامة، من وجوب غير الواجب شرعًا.

وأما القول بالكراهة مطلقًا، فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن تترك القراءة بهما في بعض الأوقات؛ لما ذكرنا، وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًا، وعلى كل حال، فهو مستحب، ويشرع ترك المستحب أحيانًا لدفع المفسدة؛ كترك مداومة صلاة الضحى (2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -روح اللَّه روحه- في "الفتاوى المصرية" السجدة يوم الجمعة ليست واجبة باتفاق العلماء، وإنما تنازع العلماء، هل يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بـ {الم (1) تَنْزِيلُ} ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1]، ويسجد؟

(1) رواه مسلم (879)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة.

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 120).

ص: 136

فكره ذلك: أبو حنيفة، ومالك، واستحبه الشافعي، وأحمد، لكن لا ينبغي للإمام أن يداوم عليها، حيث يظن العامة أن ذلك واجب، انتهى (1).

* * *

(1) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 429 - 430).

ص: 137