المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ

‌الحديث التاسع

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (325)، كتاب: الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها، و (1266)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، و (1267)، باب: أين يقوم من المرأة والرجل، ومسلم (964/ 87 - 88)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، وأبو داود (3195)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، والنسائي (393)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: الصلاة على النفساء، و (1976)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا، و (1979)، باب: اجتماع جنائز الرجال والنساء، و (1035)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، وابن ماجه (1493)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 430)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 615)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 170)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 779)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 162)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 429، 3/ 201)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 136)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 102)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 109).

ص: 360

(عن) أبي سعيد (سمرة) -بفتح السين المهملة، وضم الميم- (بن جندب) -بضم الدال المهملة، وفتحها- ابن هلال بن حَريج -بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء، وبالجيم- الفزاري -بفتح الفاء، وبالزاي، فراء بعد الألف- حليف الأنصار، نزل الكوفة، وولي البصرة، وعداده في البصريين، توفي أبوه وهو صغير، فقدمت به أمه على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فتزوجها أنصاري، فكان في حجره حتى كبر، قيل: أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد (رضي الله عنه)، وتقدمت ترجمته في آخر باب: المواقيت.

(قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم)؛ أي: خلفه، وإن كان جاء بمعنى قدام؛ كما في قوله تعالى:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79]؛ أي: أمامهم (1)، وهو ظرف مكان ملازم للإضافة، ونصبه على الظرفية (على امرأة) هي: أم كعب الأنصارية، نقله ابن بشكوال، عن مصنف النسائي (2)، وهو في "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب، ماتت أم كعب وهي نفساء (3)، إلا أنه لم يصرح بأنه قام وسطها (ماتت في نفاسها)"في" هنا للتعليل، كما في قوله عليه السلام:"أن امرأة دخلت النار في هرة"(4)، (فقام) صلى الله عليه وسلم (وسطها)، وفي لفظ: فقام عليها وَسَطَها (5) -بفتح السين-؛ أي: محاذيًا لوسطها،

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2523)، "مادة:"وري".

(2)

انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 79). وتقدم تخريج الحديث عند النسائي برقم (393).

(3)

تقدم تخريجه برقم (964/ 87) عند مسلم.

(4)

رواه البخاري (3140)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (2619)، كتاب: التوبة، باب: في سعة رحمة اللَّه تعالى وأنها سبقت غضبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(5)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1266، 1267)، ومسلم برقم (964/ 87).

ص: 361

وعلى رواية المصنف بإسقاط لفظة "عليها"؛ تسكن السين المهملة، فيكون ظرفًا، ومن فتح جعله اسمًا، والمراد على الوجهين: عجيزتها (1)، وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر، اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع (2).

واختلف في [وصف] كونها امرأة:

فاعتبرها الإمام أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد: فيقف الإمام والمنفرد حذاء صدر الرجل، ووسط المرأة، وفي "الترمذي" وحسنه: أن أنسًا رضي الله عنه صلى على رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة؛ من المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ، قال: احفظوا. ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (3).

ولأن المرأة تخالف الرجل في موقف الصلاة، فجاز أن تخالفه هنا، وقيام الإمام عند وسطها أستر لها، فكان أولى؛ قاله في "شرح المقنع"(4).

وقال ابن دقيق العيد: قيل: إن سبب ذلك؛ أن النساء لم يكن يسترن في

(1) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 295).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 170).

(3)

رواه الترمذي (1034)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 118)، وأبو داود (3194)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، وابن ماجه (1494)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة.

(4)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (2/ 344).

ص: 362

ذلك الوقت بما يسترن به اليوم، فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالسترة لها من خلفه، انتهى (1).

ومشهور مذهب أبي حنيفة: أن يقوم الإمام والمنفرد من الرجل والمرأة حذاء الصدر.

وقال مالك: يقف عند وسط الرجل؛ لأن ذلك يروى عن ابن مسعود، ويقف عند منكب المرأة؛ لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم (2).

قال في "الفروع": ويستحب وقوف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة، نقله واختاره الأكثر؛ وفاقًا للشافعي، والخنثى بينهما.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: يقف عند رأس الرجل، وعنه: عند صدريهما؛ وفاقًا لأبي حنيفة؛ لا عند وسطه ومنكبها؛ خلافًا لمالك (3).

تتمة: جمعُ الموتى في الصلاة عليهم أولى من الصلاة على كل واحد على حدته، ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، والخنثى بينهما.

وإذا كانوا رجالًا فقط، أو نساء فقط، أو خناثى فقط: سوى بين رؤوسهم، ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم، فإن تساووا، فسابق، فإن تساووا: فقرعة، ويقدم الفاضل أمام المفضولين في المسير.

وعند الشافعية: إن جاءت الجنائز دفعة واحدة: قدم إلى الإمام الأفضل، لكن لا مزية للحر على الرقيق؛ لانقطاع الرق بالموت.

وإن جاؤوا واحدًا بعد واحد: قدم أسبق كل نوع؛ فإن كانوا رجالًا: قدم

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 170).

(2)

انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 198).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 187).

ص: 363

إليه أسبقهم، وإن كانوا رجالًا، وصبيانًا، وخناثى، ونساءً: قدم الرجل على المرأة، وإن جاء بعدها، وكذلك الصبي يقدم على الخنثى، والخنثى على الأنثى، واللَّه سبحانه أعلم (1).

* * *

(1) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (2/ 343 - 345).

ص: 364