المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ

‌الحديث الثالث

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في شَهْرِ رَمَضَانَ، في حَرٍّ شَديدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فينا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَة (1).

* * *

(عن أبي الدَّرْداء) -بفتح الدال المهملة وسكون الراء ثم دال مهملة-، اسمه عُويمر بن عامر، ويقال: ابن قيس بن زيد، من بني كعب ابن الخزرج، الأنصاريِّ الخزرجيِّ، اشتهر بكنيته، والدرداءُ ابنته.

تأخر إسلامُه عن أول الهجرة، فكان آخرَ أهلِ داره إسلامًا، وحَسُنَ

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1843)، كتاب: الصوم، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ومسلم (1122/ 108 - 109)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود (2409)، كتاب: الصوم، باب: فيمن اختار الصيام، وابن ماجه (1663)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصوم في السفر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 225)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 866)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 183)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 46)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 385)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 303).

ص: 538

إسلامُه، وكان فقيهًا عالمًا حكيمًا، اختُلف في شهوده أُحدًا، وشهد ما بعدَها، وسكن الشام، وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان، ولاه معاويةُ إذ كان أميرًا بها على الأصح والأشهر عند أهل الحديث؛ كما قاله ابن عبد البر، وكان القاضي هو الذي يكون خليفة الأمير إذا غاب.

وقيل: إن عمر هو الذي ولاه، وقيل: عثمان، والأميرُ يومئذ معاوية.

ومات أَبو الدرداء بها سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: إحدى، وقيل: أربع، وقيل: مات بعد صفين، ودفن هو وزوجته أم الدرداء الصغرى، وهي التابعيةُ التي لها روايةٌ في "الصحيحين"، واشتهارٌ بالعلم والعفة والعقل، واسمها هُجيمة -بضم الهاء وفتح الجيم فياء مثناة تحت ساكنة فميم-، ويقال: جهيم بنت حيي، وقيل: حي، ولما مات، خطبها معاوية، فقالت: لا أتزوجُ زوجًا في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء في الجنة -إن شاء اللَّه تعالى-.

وله قبر مشهور داخل قلعة دمشق، يزار ويتبرك به.

وأما زوجته أم الدرداء الكبرى، فهي الصحابية التي كانت عنده قبل الصغرى، واسمها خَيْرَةُ -بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت-، قاله الإمام الحافظ ابن الجوزي، بنتُ أبي حدرد الأسلميةُ.

قال الحميدي في آخر "الجمع بين الصحيحين" عن هذه: ليس لها في "الصحيحين" حديث.

رُوي لأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة وتسعة وسبعون حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثمانية (1).

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 391)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 76)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 26)، =

ص: 539

(-رضي اللَّه) تعالى (عنه-، قال) أَبو الدرداء المذكور: (خرجْنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) في بعض أسفاره، زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز:(في شهر رمضان)، وليس ذلك في غزوة الفتح؛ لأن عبد اللَّه بن رواحةَ المذكورَ في هذا الحديث أنه كان صائمًا استُشهد بمؤتةَ قبل غزوة الفتح بلا خلاف، ولا في غزوة بدر؛ لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلمَ (1).

(في حَرٍّ شديد)، ولفظ البخاري: في يوم حارٍّ (حتى إن كان)"إن" مخففة عن الثقيلة، واسمها ضمير الشأن؛ أي: حتى إنه كان (أحدُنا ليضعُ) معشرَ الصحابة الكائنين معه حينئذٍ، وفي لفظ البخاري: حتى يضع الرجل (يده على رأسه من شدة الحرِّ) الحاصل حينئذ، (وما فينا)، أي: والحال أنه لم يكن فينا حينئذٍ (صائمٌ إلا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعبدُ اللَّه بن رواحة)، أي: عبد اللَّه، وهذا يُعيِّن كونَ تلك السفرة غيرَ غزوة الفتح؛ لأن الذين استمروا على الصيام من الصحابة في الفتح كانوا جماعة، وفي هذه ابن رواحة وحده، ولأن ابن رواحة لم يكن يوم الفتح؛ لأنه استُشهد قبلُ؛ كما أشرنا إليه آنفًا (2).

= و"المستدرك" للحاكم (3/ 380)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1646)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (47/ 93)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 627)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 306)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 511)، و"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 747)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 335)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 747).

(1)

انظر: "فتح الباري لابن حجر (4/ 182).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 540

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو لم يكن الصوم والفطر كلٌّ منهما جائزًا مباحًا في السفر، لما صام رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وابنُ رواحة، وأفطرَ الصحابةُ (1).

قال العلامة ابن مفلح في "فروعه": للمسافر الفطرُ إجماعًا، وهو مَنْ له القصرُ وفاقًا، وإن صامه، أجزأه، نقله الجماعة؛ وفاقًا، وقيل: لا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ"(2)، وعمرُ وأبو هريرةَ يأمرانِه بالإعادة، وقاله الظاهرية، ويروى عن ابن عوف، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، والسنة الصحيحة تردُّ هذا القول.

وسأل إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الإمامَ أحمدَ عن الصوم في السفر لمن قويَ، فقال: لا يصوم.

وحكاه صاحب "المحرر" عن الأصحاب، قال: وعندي: لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري.

وظاهر كلام ابن عقيل في "مفرداته"، وغيره: لا يُكره الصوم، بل تركُه أفضل.

ومعتمد المذهب: يُسن للمسافر الفطرُ، ويكره له الصوم، ولو لم يجد له مشقة، ويجزيه.

وليس للمسافر -وكذا المريض- أن يصوم في رمضان عن غيره؛ وفاقًا لمالك، والشافعي؛ كالمقيم الصحيح؛ وفاقًا، فيقع صومُ المسافر، وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلًا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.

(1) انظر: "عمدة القاري" للعيني (11/ 46).

(2)

سيأتي تخريجه قريبًا.

ص: 541

ومذهب أبي حنيفة: يجوز عن واجبٍ للمسافر، ولأصحابه خلاف في المريض؛ لأنه لا يخير، بل إن تضرر، لزمه الفطر، وإلا، لزمه الصوم.

والأصحُّ عن أبي حنيفة: لا يصح النفل.

ومن نوى الصوم في سفره، فله الفطر، وفاقًا، فعلى هذا: لا كفارة بالجماع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي.

وعن مالك رواية: عليه الكفارة.

نعم، له الجماع بعد فطره بغيره؛ كفطره بسبب مباح، مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع.

ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعًا أو كرهًا، فالأفضلُ عدمُ الفطر، وله الفطرُ، لظاهر الآية، والأخبار الصريحة، وعنه: لا يجوز، وهو مذهب الثلاثة، ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامَنا على جواز الفطر، واللَّه تعالى الموفق (1).

* * *

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 23 - 25).

ص: 542