المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنِ البراءِ بْنِ عَاِزب رضي الله عنهما، قَالَ: خَطَبَنَا - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنِ البراءِ بْنِ عَاِزب رضي الله عنهما، قَالَ: خَطَبَنَا

‌الحديث الثاني

عَنِ البراءِ بْنِ عَاِزب رضي الله عنهما، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:"مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلا نُسُكَ لَهُ".

فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: يا رَسُولَ اللَّه! إنِّي نَسَكْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُربٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ:"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! فَإنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إليَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (912)، كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر، و (940)، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و (5236)، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك"، ومسلم (1961/ 4 - 5)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (2800)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (1581)، كتاب: صلاة العيدين، باب: حث الإمام على الصدقة في الخطبة، و (4395)، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام. ورواه البخاري (908)، كتاب: العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام، و (922)، باب: الخطبة بعد العيد، و (925)، باب: التبكير إلى =

ص: 187

(عن) أبي عمارة (البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (الأضحى بعد الصلاة) فيه دليل على خطبة عيد الأضحى، ولا خلاف فيه، وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها - كما قدمنا (1).

قال الإمام الموفق: إنما أُخِّرت الخطبة عن الصلاة في العيدين؛ لأنها -

= العيد، و (933)، باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، و (5225)، كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية، و (5240)، باب: الذبح بعد الصلاة، و (5243)، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، و (6296)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1961/ 6 - 8)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (2801)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (1563)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الخطبة يوم العيد، و (1570)، باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة، و (4394)، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، والترمذي (1508)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، من طرق، عن الشعبي، عن البراء، به، بألفاظ مختلفة. ورواه البخاري (5237)، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك"، ومسلم (1961/ 9)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، من طريق أبي جحيفة، عن البراء، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 229)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 305)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 403)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 355)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 112)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 697)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 142)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 448)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 277)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 140)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 201).

(1)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

ص: 188

أي: الخطبة- لم تكن واجبة، بل سنة، فجعلت في وقت يتمكن من أراد تركها، بخلاف خطبة الجمعة.

وذكر ابن عقيل في وجوب الإنصات لها روايتين: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأن الخطبة غير واجبة، فلم يجب الإنصات لها، كسائر سنن الأذكار، والاستماع لها، وقد روي عن الحسن (1)، وابن سيرين: أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب (2).

(فقال) صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا)؛ أي: مثل صلاتنا لعيدنا، (و) بعد الصلاة (نسك)؛ أي: ذبح أضحيته، وهذا معنى قوله:(نسكنا)؛ أي: نسك مثل نسكنا، يعني: ذبح الأضحية بعد فراغ صلاة العيد، (فقد أصاب النسك)؛ أي: الأضحية المشروعة، (ومن نسك)؛ أي: ذبح أضحيته (قبل الصلاة، فلا نسك)؛ أي: أضحية (له).

فالنسك: يراد به: الذبيحة، وقد تستعمل فيها كثيرًا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه [يقال]: فلا [ن] ناسك؛ أي: متعبد (3).

قال في "النهاية": المناسك: جمع منسك -بفتح السين، وكسرها-: هو المتعبد، ويقع على: المصدر، والزمان، والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك، والمنسك: المذبح، وقد نسك ينسك نسكًا: إذا ذبح، والنسيكة: الذبيحة، والنسك -أيضًا-: الطاعة، وكل ما تقرب به إلى اللَّه،

(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5688).

(2)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (2/ 246).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

ص: 189

والنسك: ما أمرت به الشريعة، والورع: ما نهت عنه، والناسك: العابد.

وسئل ثعلب عن الناسك، ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيك، وهي سبيكة الفضة المصفاة؛ كأنه صفى نفسه للَّه تعالى (1).

فالمراد بقوله: "ونسك" أي: ذبح، وقوله:"نسكنا"، أي: مثل ذبحنا في الزمان، بدليل قوله:"ومن نسك"؛ أي: ذبح "قبل الصلاة، فلا نسك"؛ أي: لا أضحية "له".

وقوله: (فقال أبو بردة) -بضم الموحدة، وسكون الراء- اسمه: هانىء، بنون بعدها همزة (بن نيار) -بكسر النون، فمثناة تحتية مخففة، بلا همز، فراء- ابن عمرو بن دينار البلوي، نسبة إلى بَلِيّ -بفتح الباء الموحدة، وكسر اللام، وتشديد الياء-، وقيل: اسمه الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هبيرة، والأول: أصح وأشهر، وكان حليف بني حارثة، وهو ابن (خال البراء بن عازب) رضي الله عنهم، شهد العقبة مع السبعين، وشهد بدرًا، وما بعدها، وشهد مع علي حروبه كلها، توفي سنة خمس وأربعين، ولم يعقب أصلًا، وليس له في "الصحيحين" سوى حديث واحد (2)، وهو:"لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلّا في حد من حدود اللَّه"(3)، ويأتي في باب: حد الخمر.

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 47).

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 451)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 227)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 431)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1608)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6/ 27)، و"تهذيب الكمال" للمزي (33/ 71)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 35)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 36)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 22).

(3)

سيأتي تخريجه.

ص: 190

وأبو بردة هذا رضي الله عنه أحد من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بالعناق؛ فإنه لما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما تقدم، قال أبو بردة:(يا رسول اللَّه! إني نسكت)؛ أي: ذبحت (شاتي)؛ أي: التي كنت قد أعددتها لأضحيتي (قبل الصلاة)؛ أي: صلاة العيد، (و) ذلك أني (عرفت)، وفي لفظ: علمت (أن اليوم يوم أكل وشرب)؛ لأنه عيد، (وأحببت أن تكون شاتي أول ما)؛ أي: نسيكة (يذبح في بيتي، فذبحت شاتي) التي كنت عينتها أضحية (وتغديت) منها، والغداء: طعام الغدوة -بالضم- البكر [ة]، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس (1)(قبل أن آتي الصلاة، قال) صلى الله عليه وسلم: (شاتك) التي ذبحتها قبل صلاة العيد (شاة لحم) لا نسك.

وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات؛ فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما في حديث معاوية بن الحكم؛ حين تكلم في الصلاة (2).

والفرق بينهما: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلّا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها؛ امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه، فعذر بالجهل فيه (3).

(قال) أبو بردة رضي الله عنه لما قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك:

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1698)، (مادة: غدو).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127 - 128).

ص: 191

(يا رسول اللَّه!) حيث لم تجز شاتي عن الأضحية، (فإن عندنا عناقًا)، وهي الأنثى من أولاد المعز، ما لم يتم له سنة (1) (هي)؛ أي: تلك العناق (أحبُّ إليَّ من شاتين)؛ لسمنها، ونجابتها، وكرم أصلها، (أفتجزي عني) إن أنا ذبحتها بعد الصلاة مكان أضحيتي؟ (قال) صلى الله عليه وسلم:(نعم)؛ أي: تجزي أضحية عنك خاصة (ولن تجزي) العناق التي لم يتم لها سنة (عن أحد) من الناس (بعدك).

اختار ابن دقيق العيد: فتح التاء من (تجزي) بمعنى: تقضي، يقال: جزى عني كذا؛ أي: قضى، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكًا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه (2).

وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم، عما سبق ذبحه؛ فامتنع قياس غيره عليه.

قال البرماوي: وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بالعناق أيضًا لزيد بن خالد الجهني، وعقبة بن الحارث الجهني، وقد نظمهم في قوله:[من الطويل]

لقد خَصَّ خَيْرُ الخلقِ حَقًّا جَماعَةً

بذبح عَنَاقٍ في الضَّحِيَّةِ يُقْبَلُ

أَبو بُرْدَةٍ منهمْ، وزيدُ بنُ خالِدٍ

كذا عقبةٌ نجلٌ لِعامِر يكمُلُ

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 311).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 128).

قلت: وكذا ضبطه الجوهري في "الصحاح"(6/ 2302)، (مادة: جزى)، ثم قال: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة -بالهمز-، انتهى. وعلى هذا: يجوز في الحديث ضم التاء؛ ولهذا جوزهما ابن الأثير في "النهاية"(1/ 270). وانظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: 141).

ص: 192

فأما حديث عقبة، فهو في "الصحيحين" أيضًا (1)، وأما حديث زيد بن خالد: ففي "سنن أبي داود"(2).

تنبيهان:

الأول: هذا الحديث صريح في أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة، لا تقع مجزية عن الأضحية الشرعية، والمقصود: قبل فعل الصلاة، إن كان يصلي العيد في تلك البلد، فإن تعددت الصلاة، فمن أسبق صلاة في البلد، وأما اعتبار وقت الصلاة دون فعلها -كما هو مذهب الشافعي-، فهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة.

وعند الشافعي: اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك، دخل وقت الأضحية.

قال ابن دقيق العيد: ومذهب غير الشافعي: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، كذا قال (3).

قلت: معتمد مذهبنا: ابتداء ذبح أضحية وهدي، نذرٍ أو تطوعٍ، ومتعةٍ وقرانٍ: يوم العيد بعد الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، ولو سبقت صلاة إمام في البلد، جاز الذبح، أو بعد قدرها بعد دخول وقتها، في حق من لا صلاة في موضعه (4).

(1) رواه البخاري (5227)، كتاب: الأضاحي، باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، ومسلم (1965)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية.

(2)

رواه أبو داود (2798)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن من الضحايا.

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

(4)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 45).

ص: 193

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر (1).

وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة، وذبحِ الإمام (2)؛ كما في "الإفصاح" لابن هبيرة (3)، واللَّه أعلم.

الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا مذهب الثلاثة، ومذهب الشافعي: إلى آخر الثالث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويجزىء ذبحها ليلًا من ليلتي أيام التشريق، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ خلافًا لمالك، ويكره عندنا -كالحنفية- مع الإجزاء (4)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (4/ 72).

(2)

انظر: "المدونة" لابن القاسم (3/ 69).

(3)

انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة" للوزير ابن هبيرة (2/ 263).

(4)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 401).

ص: 194