المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ

‌الحديث السادس

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ (1).

* * *

(عن) أمِّ المؤمنينَ (عائشةَ) الصديقةِ (رضي الله عنها، قالت: كان

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1849)، كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان، ومسلم (1146/ 151 - 152)، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، وأبو داود (2399)، كتاب: الصوم، باب: تأخير قضاء رمضان، والنسائي (2178)، كتاب: الصيام، باب: الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، و (2319)، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (783)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن ماجه (1669)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في قضاء رمضان.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 121)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 311)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 101)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 205)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 21)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 227)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 874)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 190)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 55)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 389)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 317).

ص: 554

يكونُ عَليَّ الصوم من رمضان)، وكررت الكون؛ لتحقيق القضية وتعظيمها، والتقدير: كان الشأن يكون كذا، والتعبير بلفظ الماضي في الأول، والمضارع في الثاني؛ لإرادة الاستمرارِ، وتكررِ ذلك الفعل منها رضي الله عنها (1)، (فما أستطيع أن أقضي) ما فاتني من رمضان بسبب الحيض، أو غيره من الأعذار المبيحة للفطر (إلا في شعبان).

زاد في رواية: الشُّغْلُ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).

قال شراح "البخاري"، وغيرُهم: الشغلُ -بالرفع-: فاعلٌ لفعل محذوف؛ أي: قالت عائشة: يمنعني الشغلُ؛ أي: أوجبَ ذلك الشغلُ، أو يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الشغلُ هو المانع لها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي عليه الصلاة والسلام (3).

وفي "البخاري": قال يحيى بن سعيد الأنصاري: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي (4)؛ لأنها كانت مهيئة نفسَها له صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع. أوقاتها إن أراد ذلك، وأما في شعبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فتتفرغ عائشةُ فيه لقضاء صومها (5).

وفي لفظ مسلم: فما تقدر أن تقضيه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (6)، فهو نص في كونه من قولها.

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 389).

(2)

هذه رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (1146/ 151)، ووقع عند البخاري:"الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم".

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 191).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 389)، نقلًا عن "شرح مسلم" للنووي (8/ 22).

(6)

تقدم تخريجه برقم (1146/ 152).

ص: 555

وصرح البخاري بأنْه مدرَجٌ من قول يحيى؛ كما أشرنا إليه.

واعترض بعضهم على كونه نصًا: بأن ليس فيه تصريح بأنه من قولها، فالاحتمالُ باقٍ.

وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسعُ نسوة يقسم لهنَّ، ويعدل، فما تأتي نوبةُ الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام.

وأجيب عن هذا: بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبًا عليه، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات (1)، مع أن ظاهر كلام علمائنا: أنه صلى الله عليه وسلم في وجوب القسم كغيره، وهو الصحيح عند الشافعية.

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي: لا يجب عليه، مستدلًا بقوله تعالى:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية [الأحزاب: 51].

قال: فإنها نزلت مبيحةً لترك ذلك، وعلى المعتمد: فيحتمل أن يجاب بأنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذنُ؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت، أذن لها (2).

وفي هذا الحديث: جوازُ تأخير قضاء رمضان، وأنه موسَّع الوقت، وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخَّر عن شعبان حتى يدخل رمضانُ ثانٍ (3).

فإن أخره بلا عذر إلى رمضان ثانٍ، حرم عليه؛ وفاقًا، نص عليه الإمام أحمد، واحتج بهذا الحديث، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ وفاقًا

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 389)، نقلًا عن "المفهم" للقرطبي (3/ 207 - 208).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 191).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 227).

ص: 556

لمالك، والشافعي، ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، وقال: إسنادٌ صحيح (1)، ورواه مرفوعًا بإسناد ضعيف (2)، وذكره غيرُه عن جماعة من الصحابة (3).

وفي "البخاري": ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وعن ابن عباس: أنه يطعم (4).

قال الماوردي: قد أفتى بالإطعام ستةُ من الصحابة لا مخالفَ لهم، انتهى.

فمنهم: أَبو هريرة، وابن عباس؛ كما مر، وعمر بن الخطاب، ذكره عبد الرزاق.

وإن أَخَّر القضاء بعدَ رمضان ثانٍ، فأكثرَ، لم يلزمه لكل سنة فديةٌ؛ لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته، ولقول الصحابة في ذلك وفعلِهم.

وللشافعية وجهان (5).

قلت: أصحُّهما عندهم: يلزمه.

والحاصل: جوازُ تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثانٍ، لكن عند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب محرم، حرم التأخير.

وأوجب داود الظاهري المبادرةَ في أول يومٍ بعد العيد.

وهل يجب العزم على فعله؟

(1) رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 196).

(2)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 197).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 69).

(4)

انظر: "صحيح البخاري"(2/ 688).

(5)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 69).

ص: 557

قال ابن عقيل في "الفصول" في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت، قال: وكذا كل عبادة متراخية (1).

وقال في "شرح مسلم": الصحيح عند محققي الفقهاء، وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسَّع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله (2)، وجزمَ بهذا خاتمةُ المحققين الشيخ مرعي في "غايته"(3).

وعن علي، وابن عمر، والحسن، والشعبي: يجبُ التتابع في قضاء رمضان، وكذا قال داود، والظاهرية: يجب، ولا يشترط للصحة؛ كأدائه.

وقال الطحاوي: لا فضلَ للتتابع على التفريق (4)، والمعتمد: يندب التتابع كالفورية، واللَّه أعلم.

* * *

(1) المرجع السابق، (3/ 68).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 23).

(3)

انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (2/ 208).

(4)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 68).

ص: 558