المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ

‌الحديث العاشر

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"(1).

(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلَ الليلُ من هاهنا، وأدبرَ النهارُ من هاهنا)؛ أي من المغرب، ولا ريبَ أن إقبال الليل وإدبار النهار متلازمان، وإن كان قد يكون أحدُهما أظهر للعين في بعض المواضع من الآخر، فيستدل

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1853)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم، واللفظ له، وعنده زيادة:"وغربت الشمس" بعد قوله: "وأدبر النهار من هاهنا"، ومسلم (1100)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود (2351)، كتاب: الصوم، باب: وقت فطر الصائم، والترمذي (698)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم".

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 106)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 218)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 35)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 158)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 209)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 232)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 883)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 196)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 64)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 392).

ص: 576

بالظاهر على الخافي؛ كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق ظاهرًا بارزًا، فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس (1).

والذي في "الصحيحين" -كما رأيته- زيادة: "وغربت الشمس"(2).

وفي لفظ عندهما عن [ابن] عمر رضي الله عنهما: سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقبلَ الليلُ، وأدبرَ النهارُ، وغابتِ الشمسُ"(3)(فقد أفطر الصائم)؛ أي: حكمًا.

قال في "الفروع": فلا يثاب على الوصال؛ كما هو ظاهر "المستوعب".

قال: ويحتمل أنه يجوز له الفطر، قال: والعلامات الثلاث متلازمة، ذكره في "شرح مسلم"(4) عن العلماء، وإنما جمع بينها؛ لئلا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد على غيرها، كذا قال العلامة ابن مفلح في "الفروع".

ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا، ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس، ولعله ظاهر "المستوعب"(5)، انتهى (6).

وإنما قيد بالغروب إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال والإدبار والعلامات بواسطة الغروب، لا لسبب آخر، فالأمور الثلاثة، وإن كانت متلازمة في

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 232).

(2)

هذا لفظ البخاري دون مسلم.

(3)

هذا لفظ مسلم دون البخاري.

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 209).

(5)

انظر: "المستوعب" للسامري (3/ 445 - 446).

(6)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 53).

ص: 577

الأصل، فقد يتخلف التلازم ظاهرًا، فيظن إقبال الليل من المشرق، وليس به حقيقة، بل لوجود شيء يغطي الشمس، وكذلك إدبار النهار، فلذا قيد بالغروب (1).

قال ابن دقيق العيد: قوله: "فقد أفطر الصائم" يجوز أن يكون المراد به: فقد حَلَّ له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل في الفطر، وتكون الفائدة فيه: أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم، فيمتنع الوصال بمعنى الصوم الشرعي، وإن وجد الإمساك الحسي، فهو وإن أمسك حسًا، فهو مفطر شرعًا، وفي ضمنه إبطالُ فائدة الوصال شرعًا، إذ لا يحصل به ثواب الصوم (2)، كما قدمناه.

وفي رواية شعبة: "فقد حل الإفطار"(3)، وهي تؤيد كونَ المراد: أنه دخل وقتُ فطره، ورجَّحه ابن خزيمة، وقال: قوله: "فقد أفطر الصائم" خبر، ومعناه الإنشاء؛ أي: فليفطرِ الصائمُ، قال: ولو كان المراد: فقد صار مفطرًا، كان فطر جميع الصوام واحدًا، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى (4).

* * *

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 392).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 233).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 382)، من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه.

(4)

انظر: "صحيح ابن خزيمة"(3/ 273). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 392)، نقلًا عن الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 197).

ص: 578